moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٩٧١٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ١٤٣١/٠٥/٠٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (صناديق قلاب) بثمن اجمالي قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست ميه الف ريال، سدد منه (٤٥٠,٠٠٠) اربع ميه وخمسون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...)، واليه التوريد بين الطرفين (اتفق المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتوريد عدد (٧) قلابات مصنعه لديه بقيمه اجماليه وقدرها (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال،مقابل ان تقوم المدعي عليها بتسليم المدعي عدد (٤) شاحنه (تريلا) وتم توريد ما عدده (٣) شاحنه وتبقي في ذمته عدد (١)شاحنه بقيمه (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال)،وطالب بتسليم الثمن وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه اقرار علي مطبوعات المدعي بتاريخ ١٤٣١/٠٥/٠٦ه، صادر من المدعي عليه (...) يقر باستلامه الصناديق عدد(٣) صناديق،والمتبقي (٦) وممهور بتوقيعه،الفتره الثانيه بتاريخ١٤٣١/٠٥/١٨ه استلم محمد الزبير الصندوق الرابع وموقع من قبله، الفتره الثالثه بتاريخ ١٤٣١/٠٥/٢٠ه استلم (...) الصندوق الخامس وموقع من قبله، الفتره الرابعه بتاريخ ١٤٣١/٠٦/٣ه استلم (...) الصندوق السادس وموقع من قبله،الفتره الخامس بتاريخ ١٤٣١/٠٦/٠٨ه استلم (...) الصندوق الخامس وموقع من قبله، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/١٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن توضيح دعواه فارفق مذكره كرر فيها ما جاء في صحيفه الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل بين المدعي والمدعي عليها عقد بيع مكتوب فقال: لا، انما عقد شفهي في عام (١٤٣١ ه)، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب، ولما كان المدعي قدم بينه علي دعواه خطاب اقرار صادر من المدعي عليها علي مطبوعات المدعيه يقر باستلام الصناديق،وموقع من المدعي عليها ومن ينوب عنه محمد الزبير، ولما نصت عليه الماده السادسه عشره، من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه،١-يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه، وحيث ان اقرار المدعي عليها في الخطاب قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب الاول، اما عن مطالبته باتعاب المحاماه،وبما ان اتعاب المحاماه عايده للدايره بناء علي ما ورد في الماده (٧٣) الثالثه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه، في فقرتها الثالثه: (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي)، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في الامتناع عن دفع مبلغ المطالبه، وبناء علي ما جاء في الماده (٢٦) السادسه والعشرون من نظام المحاماه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه) ولما ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغا وقدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.