tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 630

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:201413501/22 entity=legal_basis:royal_order:2441/4 entity=legal_basis:royal_order:260 entity=legal_basis:minister_decision:208117 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-630) القرار رقم
(Z-2020-21368) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ربط زكي - عدم قبول الدعوي - مده نظاميه - عدم حضور المدعي في اي جلسه
 ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره يوجب الفصل
بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام 1440 - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله dالذره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه، ولم يتقدم المدعي بعذر يير غيابه عن جلسه dالذره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(1/م) (1/٢) من نظام المرافعات الشرعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠١٤١٣٥٠١/٢٢ وتاريخ
- الماده (٢) والمواد (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي
رقم (٢٤٤١/٤/٢١ وتاريخ (٢٦٠٠) قاتع:

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٥ ام عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وفي يوم الثنين الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٥
العدوي، ولم تحرها المدينه رغم تبلغه نظاميا، وحرها مثل المدي عليها ...
ذو الهويه الوطنيه رقم: (…) يتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزکاه
والدخل للشؤون القانونيه برقم: (١٤٤١/١٩١/١٠٥٦) وتاريخ: ٢٠٦/٥٤١/١٤٤١ هفيها
تقدم مثل المدي عليه بدفع عدم قبول الدعوي شكل بسبب فوات المده
(٢٠) النظاميه للاعتراض، وعليه ولصالحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت اذاره رفع
الجلسه للمداوله.

الاسالي:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١٧٦) والثلاثه التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧) وتاريخ
(١٥٥٥) وتاريخ ١٥٥٥ (١٥٥) وتاريخ ١٥٥٥ (١٥٥) وتاريخ ١٥٥٥ (١٥٥) وتبعد
الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكلا; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا النزاع
من الزتاعات الزكويه، فانه يعد من الزتاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ
(٢٦٠) ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتزاض عليه خلال
(٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ
(٢٦٠) ه، وحيث لم نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه
الاعتزاض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت
في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض
او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملك فخل (ثلاثين) يوما من تاريخ
ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه،
القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي الجنه الداخليه لفرض التسويه،
فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم
من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (تلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه
الداخليه او من ضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه،
ولا تشمل دعوا ما قد توكن تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات
اما فيما ينعلق بعد محر والداره قرارها في الدوعي محر لفظر في الدوعي محر لفظر في الدوعي محر لفظURه في الدوعي محر لفظURه في الدوعي محر لف ظره في الدوعي محر لفظURه في الدوعي محر لفي قتبانه في الدوعي محر لفي قتبانه في الدوعي محدكه في الدوعي محدكه في الدوعي محدكه في الdوجه في الدوعي محدكه في الdوجه في الdوجه في الdوجه في الdوجه في
فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.
اما فيما يتعلق بعد محضور المدعيه او من يملها جلسه النظر في الدعب رعم تبوت
تبلغها تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعبي ملد النظر في ظل عد محضورها
- دون عدر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي العقره (1) من الماده (العشرون) من
قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قصت بانه: «اذا لم يخضد المدعي في اي جلسه
 ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لظراها ولم يقديم بعدز تقبله الدايره وجب الفصل
بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القارر الصادر في هذه الحاله يكون
حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخصسون) من نظام المرافعات
الشرعيه التي نص علي انه: «اذا لم يخضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في
الماده (الخامسه والخمسون) من هذاالنظام- فالمدعي عليه ان يطلب من المحكمه
الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تخدم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد
كما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي مدل النظر حضوريا
في حق المديعه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم قبول العوي من المدعيه / ... (هويه وطبيه رقم ...) ضد المدعي عليها
هييه الزكاه والضريه والجمارك، من الناحيه الشكيله لما هو موضع في الاسباب.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثالثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسبالنظام خلال (٢٠) ثالثين يوما
من اليوم التالي للاتريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه
هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله وسم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.