moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٧٥٨٩١٠ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم باحاله هذه القضيه الي المحكمه التجاريه بالرياض، ولنظر الدعوي عقدت المحكمه جلسه بتاريخ:٢٧/ ١١/ ١٤٤٧ ه حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فارفق دعواه ونصها:"بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ: ٠٩/ ٠٩/ ١٤٤٧ه الموافق: ٢٦/ ٠٢/ ٢٠٢٦م صاحب الفضيله/ رييس الدايره الخامسه والعشرون في المحكمه العامه بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: الموضوع: صحيفه دعوي المدعي: المحامي/ (...)، هويه رقم (...)، بموجب ترخيص المحاماه رقم: (...). المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري (...) -عنوانها (...) الوقايع: اولا: بتاريخ:١١/٠٤/١٤٤٦ه وقعت المدعي عليها عقد اتعاب محاماه مع المدعي ليتولي تمثيلها القانوني في اقامه دعوي قضاييه لمطالبه ماليه قدره ٣١٩.٤٠٠ريال ضد مؤسسه مصنع (...). (مرفق رقم-١). ثانيا: بتاريخ: ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٦ه نظرت دايرتكم الموقره القضيه الاصليه رقم: ( ٤٧٠٨٤٠٢٢٤) المقامه من المدعي عليها بصفتها مدعيه ضد المدعي عليه/ مصنع (...) سجل موحد (...)، المتضمنه مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليهم بمبلغ قدره (٣١١.٩٧٥) ريال ثلاثمايه واحد عشر الف وتسعمايه وخمس وسبعون ريال، تمثل متبقي قيمه تنفيذ اعمال. وقد اصدرت دايرتكم الموقره حكمها بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها، بموجب صك الحكم رقم: (٤٦٣٠٨٦٦٣٠٦)، بتاريخ: ١٦/ ١٠/ ١٤٤٦ه، (مرفق رقم-٢). ثانيا: موكلي المحامي/ (...) واحد اعضاء من فريق مكتبه وهو المحامي (...) تولي اعمال المحاماه في القضيه الاصليه، والترافع والتمثيل القانوني نيابه عنه، بموجب الوكاله رقم: (...) تاريخ ١٢/٥/١٤٤٦ه ثالثا: حضر المحامي/ (...) -ممثل مكتب المدعي- الجلسه الاولي وقدم فيها دعواه، حسبما هو موضح في ضبط الجلسه. (مرفق رقم-٣) ،و حضر المحامي/ (...)-ممثل مكتب المدعي- الجلسه التاليه وفيها اصدرت الدايره قرارها، حسبما هو موضح صك الحكم. رابعا: قامت المدعي عليها بترك الدعوي وفسخ الوكاله مخالفه بذلك العقد المشار اليه اعلاه الفقره سادسا والتي نصت علي الاتي - الاتعاب المذكوره في البند "خامسا" من هذا العقد غير مسترده ونهاييه ومستحقه وواجبه الدفع لصالح الطرف الاول، وكذلك يستحق الطرف الاول اتعابه كامله اذا فسخ الطرف الثاني وكالته او وكاله منسوبيه اثناء متابعه الاجراءات او اعاق مواصله الطرف الاول لمهامه دون مسوغ شرعي بانهاء المهام الموكله اليه او اتخاذ اي تصرف يخل بحقوقه، او في حاله انهاء النزاع بالصلح او العفو او التنازل او الابراء او المقاصه، او في حال الحكم بعدم سماع الدعوي لسابقه الفصل فيها، او اتفق الخصوم علي وقف الدعوي، او ترك الخصم دعواه او لم يجدد السير بالدعوي من الشطب لاكثر من سته اشهر، فيكون الطرف الاول مستحقا لكامل اتعابه المذكوره انفا، ويعتبر هذا اقرار من الطرف الثاني بذلك. خامسا: وبما ان موكلي لم يستلم اتعابه بشان القضيه الاصليه المشار لها في صدر هذه الصحيفه، وحيث انه يوجد عقد كتابي يحدد قيمه الاتعاب بخصوص القضيه الاصليه، وبما ان الثابت في الصك الصادر في القضيه الاصليه هو قيام موكلي بتمثيل المدعي عليها الي تاريخ صدور الحكم في القضيه الاصليه؛ فان موكلي يطالب باتعابه وفق العقد المشار اليه اعلاه. الطلبات: لكل ما سبق؛ واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، والتي نصت علي ان: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق، او كان الاتفاق مختلفا فيه، او باطلا؛ قدرتها المحكمه التي نظرت القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل، بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي، والنفع الذي عاد علي الموكل، ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، والماده السابعه والعشرون للموكل ان يعزل محاميه، وعليه ان يدفع كامل الاتعاب المتفق عليها اذا ثبت ان العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمه المختصه بنظر القضيه غير ذلك بالنسبه للعزل وكامل الاتعاب . فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه لموكلي مبلغا قدره (٧٧,٩٩٣) ريال سبعه وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال. والله يحفظكم ويرعاكم" ثم سالته عن حصر بيناته فاجاب قايلا: عقد اتعاب وصك الحكم و ضبط الجلسه. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها ارفق جوابه ونصه ما يلي:"الموضوع/ مذكره رد علي دعوي المدعيه في القضيه رقم (٤٧٧٢٧٥٨٩١٠) وتاريخ٠٧ /٠٤/١٤٤٧ه اشاره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه والمتضمنه بمطالبه المدعيه مبلغ مالي لقاء ادعاءات لا تمت بالصحه بان هناك اخلال من قبل موكلتي بالعقد الموقع بالطرفين عليه اتقدم لفضيلتكم انا المحامي (...) ترخيص محاماه رقم (...)وكاله عن المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بموجب وكاله صادره من خدمات الموثقين رقم (...)وتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٧ه بمذكره رد علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه في القضيه رقم ٤٧٧٢٧٥٨٩١٠ وتاريخ٠٧ /٠٤/١٤٤٧ه فاننا نجيب علي ما جاءت به لايحه الدعوي والطلبات بالاتي: الرد اجمالا: ان ما ساقته المدعيه في لايحه دعواها من زعم استحقاقها كامل الاتعاب استنادا الي البند السادس من العقد، قول مردود عليه شرعا ونظاما وواقعا، ومجانب لصريح الاتفاق المبرم بين الطرفين وتخالف حقيقته، ذلك ان المدعيه عمدت الي اجتزاء نصوص العقد وبترها عن سياقها الصحيح، محاوله تحميل العقد ما لا يحتمل، والتوسع في تفسيره علي خلاف مدلوله الصريح، بقصد انشاء التزام مالي في ذمه المدعي عليها بغير سند وحتي لا نطيل علي فضيلتكم نجمل جوابنا كالاتي: اولا / الرد علي ادعاء المدعي باستحقاقه لنسبه (٢٥%) من مبلغ المطالبه/ ان الثابت من البند الخامس من العقد ان الطرفين اتفقا صراحه علي ان: “دفعه مستحقه قدرها (٢٥%) مما يحكم به لصالح الطرف الثاني”. وهذا النص جاء واضحا جليا لا لبس فيه ولا غموض، اذ علق استحقاق المدعيه للاتعاب علي شرط محدد وصريح، يتمثل في صدور حكم لصالح المدعي عليها، وهو ما لم يتحقق مطلقا، اذ انه انتهت الدعوي بحكم نهايي منطوقه: “صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها”. ومن المقرر شرعا وقضاء ان المعلق علي شرط لا يستحق الا بتحقق شرطه. ولما كان الحكم لم يتضمن الزام الخصم باي مبلغ لصالح موكلتي، فان مناط الاستحقاق الذي ارتضته المدعيه بنفسها عند التعاقد يكون قد تخلف، ويغدو طلبها المطالبه بنسبه (٢٥%) افتياتا علي نص العقد، ومصادمه صريحه لما انعقدت عليه اراده الطرفين، ولا ينال من ذلك قول المدعيه انها باشرت بعض الاجراءات وحضرت الجلسات وقدمت اللوايح، لان العقد لم ينص علي استحقاق اتعاب مقطوعه مقابل مجرد مباشره الاجراءات، وانما ربط استحقاق النسبه صراحه بما يحكم به لصالح المدعي عليها، وهو ما لم يقع. كما ان تمسك المدعيه بعباره: “الاتعاب غير مسترده” هو تمسك في غير محله، لان النزاع الماثل لا يتعلق باسترداد مبالغ سبق دفعها، وانما يتعلق باصل الاستحقاق ذاته، والمدعيه لم يثبت لها استحقاق شيء ابتداء حتي تتمسك بعدم رده. ثانيا/ الرد علي المدعيه بادعاءها بان موكلتي قامت بفسخ الوكاله مخالفه للبند السادس من العقد/ ادعت المدعيه ان المدعي عليها قامت بفسخ الوكاله، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا. وان ما تمسكت به المدعيه من البند السادس، فهو تمسك في غير موضعه، اذ ان ذلك البند قد حدد علي سبيل الحصر الحالات التي تستحق فيها المدعيه كامل الاتعاب وهو مالم يقع من موكلتي، كما ان ادعاء المدعيه بان موكلتي قامت بفسخ الوكاله قول عار عن الصحه، تجافيه الحقيقه ويكذبه الواقع، اذ ان الوكاله التي قامت موكلتي باصدارها لممثل المدعيه ما زالت قايمه وساريه حتي تاريخه، ولم تقدم المدعيه ما يثبت الغاءها او انهاءها من قبل المدعي عليها، الامر الذي يسقط استنادها الي البند السادس من اساسه وتفاصيل الوكاله المصدره من موكلتي كالاتي/ رقم الوكاله/ (...) وتاريخ اصدار الوكاله/ ١١/٠٥/١٤٤٧ه وما زالت قايمه ومعتمده وتاريخ انتهاءها ١١/٠٥/١٤٥١ه. مرفق رقم (١) لفضيلتكم وعند النظر للوكاله رقم (...) التي تدعي المدعيه بان موكلتي قامت بفسخها فذلك ادعاء لم تحترم به الدايره الموقره ولا موكلتي حيث كيف لموكلتي ان تفسخ وكاله لم تصدرها ومن اصدرها هو ممثل المدعيه/ (...) بصفته وكيل بموجب وكاله ما زالت قايمه، عليه يتضح لفضيلتكم كذب وكيد المدعيه في اقامه تلك الدعوي بقصد الاضرار بموكلتي، بل الثابت ان المدعيه هي من توقفت عن متابعه المطالبه بعد صدور حكم صرف النظر، ولم تقم باعاده تحرير الدعوي واقامتها، وما زالت حتي الان تماطل في اقامه دعوي للمطالبه بحق موكلتي. وعليه، فان مطالبه المدعيه تغدو مجرد مطالبه مجرده من سندها الشرعي والنظامي، قايمه علي تحميل العقد ما لا يحتمله، ومخالفه لصريح الفاظه، وفيها اكل للمال بالباطل ومصادمه لمقصود عقد الاتعاب. عليه نامل من فضيلتكم الاتي/ رد الدعوي والحكم بعدم استحقاق المدعيه لاي مبلغ محل المطالبه. اعانكم الله علي احقاق الحق المحامي/ (...) بالوكاله عن المدعيه/ شركه (...)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه . ثم عقدت المحكمه جلسه بتاريخ:٠٣/ ٠١/ ١٤٤٨ه حضر الطرفان وكاله، وبعد الاطلاع والدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها . الاسباب: وحيث اقام وكيل المدعيه هذه الدعوي لطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره:(٧٧,٩٩٣) سبعه وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال لقاء اتعاب الترافع في القضيه رقم:(٤٦٧٠٨٤٠٢٢٤)، وقدم سندا لدعواه العقد وصك الحكم الصادر في القضيه الاصليه، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بعدم استحقاق المدعيه لطلبها بموجب العقد، وبناء علي ما تقدم، ولكون عقد اتعاب المحاماه المؤرخ في ١١/ ٠٤/ ١٤٤٦ ه قد حدد الاتعاب بما يحكم به لصالح الطرف الثاني حيث جاء في البند الخامس من العقد انه: “اتفق الطرفان علي ان يستحق الطرف الاول اتعابه علي النحو التالي: ١-دفعه مستحقه قدرها (٢٥%) مما يحكم به لصالح الطرف الثاني”، ولم يحكم بشيء لصالح المدعي عليها بموجب الحكم النهايي رقم: (٤٦٣٠٨٦٦٣٠٦) اذ انتهي الي صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها، كما ان الوكاله رقم: (...) والموكل بها من (المدعي عليها) الي (...)، لم يثبت للدايره فسخها حتي تاريخ نظر هذه الدعوي، ولما نصت عليه الماده ٩٥ من نظام المعاملات المدنيه انه: "يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه." الامر الذي تنتهي معه المحكمه الي منطوق حكمها ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق .