tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 612

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_order:2400 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:260 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
csc
(VI-Γ·Γ1-7Γ) القرار رقم
(١٤٤٦٥-٢٠٠-٧) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه علي المسكن الاول - اقامه الدعوي علي غير ذي صفه يوجب الحكم بعدم قولها - عدم قبول
الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه.
الملخص:
اعتراض المدعي علي تحصيل مبلغ الضريبه المسدده عن الارض المبيهه من البنك المدعي عليه - دلت النصوص النظاميه
علي ان اقامه الدعوي علي غير ذي صفه يجب الحكم بعدم قبولها - ثبت للداره: ان الدعوي مقاعه علي غير ذي صفه
لكون ان البنك المدعي عليه قد قام بتوريد ضريبه القيمه المضافه للجهه المعنيه وبالتالي فان المدعي لا يجوز له نظاما
مطالبه البنك المدعي عليه لكون دعواه علي غير ذي صفه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه
- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
• الماده (1/7) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (1/1) بتاريخ ١٤٥٠٠.
■
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصحه ومن والاه; وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١١٠١٢ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
محافظه جده.... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٠٢٠٠٤/٢٦) بتاريخ ٢٠٢٠٠٤/٢٦
و-t-t-lx و-Qa-ع هه-و-طيه رقم (....) ا-طاله عن نفسه، تقدم بلايحه دعوي ت-ضمت اعتراضه علي
تحليل مبلغ الضريبه المسوده عن الارض المباعه من ...وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اياب بمذكره رد جاء

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
فيها: " من الناحيه الشكيله: ان الدعوي مقامه علي غير دقه لكون ان البنك المدعي عليه قد قام بتوريد ضريبه
القيمه المضافه للجهه المعنيه وبلاتالي فان المدعي لا يجوز له نظاما مطابه ... لكون دعواه علي غير ذي صفه. اما من
الناحيه المWOUEIE: بدايه نود افاده سعادتكم بانه بعد البحث في موضوع الدعوي تبين ان العقار محل الدعوي لم يتم
نقل ملكيته للبنك .... واناها هو مفزغ باسم السيد/ .... والبنك قام بتمويل السيد/ .... لوجود علاقه تمويليه تربط ...
بالسيد / : حيث ان البيع تم مباشره ... قد قام بسداد قيمه الضريه المضافه بتاريخ ٢٠١٨/١٢٠٢ م وتوريدها لهييه الزكاه
والدخل مرفق رقم (١) انه بالاطلاع علي الفاتوره المرفقه من المدعي تبين ان تاريخها ٢٠٢٠٣ م فلم يقدم المدعي
فاتوره ضريبيه ولا شهاده تسجيل لدي الهييه اثناء البيع حيث ان الماده (٢/٥٣) من اللايحه التنخيزيه لنظام الضريبه
المضافه نعت (علي كل شخص خضع للضريبه ان يصدر او يعمل علي اصدار فاتوره ضريبه في اي من الحالات الاتيه:٢
يجب اصدار الفاتوره الضريبيه في موعد اقصاه خمسه عشرا يوما من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التوريد). وعليه
فلا يجيز للمدعي محاوله الالتفاف علي النظام ومحاوله ازام البنك عن اي مبالغ غير متفق عليها اثناء اتفاق البيع. ولما
كان الثابت بان المدعي لم يكن يقدم شهاده تسجيل كمكلف في نظام الضربه المضافه وقت ابرام العقد كما انه ولم
يقم باصدار فاتوره تثممن مبلغ ضربه القيمه المضافه وقت الافراغ وتسليم الثمن وقدره (٢٠٠٠٠) ريال كما سبق
بيانه في فاتوره القيمه المضافه المصفه اعلاه. ونظرا لكون المدعي لم يقدم ما يثبت انه مسجلا كمكلف طبقا لنظام
الضريبه المضافه ولايحته التنفيذيه وقت البيع كما انه لم يقدم اصدار فاتوره تثخمن قيمه ضريبه المصفه طبقا
لاحكام الماده (٢/٥٣) ونظرا لكون محاوله اصدار فاتوره بعد فوات المده النظاميه لاصدارها الذي ينشا عنه اخلال
بالتعامل التجاري واستقرار المراكز التجاريه والقانونيه Amar الذي يعد مخالفا لاحكام الماده (٢/٥٣). وعليه فان المدي ل ا
يجوز له نظاما مطابقه ... لكون المطالبه علي غير ذي صفه ولكون ضربه القيمه المضافه قد تمت دفعها من البنك
وTOREHA للهييه طبقا للنظام. (مرفق فاتوره التوريد)})(الخطام وحيث ان ... قد قام بتوريد قيمه الضربه المضافه
طبقا للفاتوره المصفه والمشار اليها اعلاوه، فان مطالبه المدي للبنك ... تعد من قبيل فرض ضريبه قيمه مضافه من
قبيل الازراء بلا سجب لانه لا يجوز مطلبه ضريبه مضافه تم توريدها للهينه من قبل البنك. ولكل ما تقدم
بعاليه : فان ... يطلب من سعادتكم الاتی : - من الناحيه الشكيله : رد الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. ٢ - من الناحيه
الموضوعيه: تطلب رد دعوي المضي والرد جمع المطلبات وذلك لعدم استناد دعوي المضي علي مسوع من التلم.
وبعرض مخذره الرد علي المدعي اجب: "ردا علي المذكره الجوابيه من قبل البنك ... علي الدعوي المقدمه عليهم من قبلي
انا المواطن ...فايني اوجز لكم الاتي : ردا علي الناحيه الشكليه والتي يدعي ... ان الدعوي مقامه من غير ذي صفه : اود
افادتكم بان الدعوي مقامه من ذي صفه حيث اني معني بشكل مباشر بتوريد مبلغ ضريبه القيمه المضافه للهينه العامه
للزكه والدخل حسب نظام ضريبه القيمه المضافه ولاعته التNFيye ذلك علي العقار ويوجد لدي صك ملكيه باسمي وتم
مخاطبتي من الهييه لتوريد مبلغ الضريبه. ردا علي ما ذكره البنك ... بان العقار لم يتم نقل ملكيته للنك ... وانما هو مفرغ
باسم المشتري ... والبنك قام بتمويل المشتري وقام باخذ اصل المبيع كرهن لوجود علاقه تمويليه تربط البنك بالمشتري
السيد / ... . قام بسداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه وتوريدها للهييه بتاريخ ٢٠١٨/١٢٠٥ م فاني ارد عليكم بالاتي : اود
افادتكم بان العقار تعود ملكيته لي انا المواطن ... وان حك ملكيه العقار باسمي (مرفق رقم 1) وان البنك هو فقط راهن
العقار وبالتالي عندما تمت عمليه البيع تمت مباشره مني الي المشتري ... وتم استلام مبلغ البيع علي حسابي البنكي

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
وبالتالي البنك هنا هو مجرد راهن ولا يحق له نظاما تحت اي حال من الاحوال توريد الضريبه للهيه ان المبلغ لا يعتبر ايرادات بالنسبه للبنك وايضا لم اقم بتوكيل البنك لسداد ضريبه القيمه المضافه نيابه عني للهييه وانما يقع عي توريد الضريبه علي انا البايع حسب نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه. وايضا فيما يخص اداء البنك باني لم املك شهاده تسجيل وقت ايرام عقد البيع ولم اقص اصدار فاتوره ضريبه وقت الافراغ للعقار فانني ارد عليهم بالاتي : اود افادثكم بانه لم يكن لدي علم بانه يجب دفع ضريبه القيمه المضافه عن بيع العقار الخاص بي باعتبارها تعاملات شحييه ومن ثم تواصلت معي الهييه العامه للزاكه والدخل وتم اخباري بانه يجب فتح ملف لدي الهييه العامه للازكه والدخل وتوريد الضريبه عن مبلغ بيع العقار بالاتي قمت بتوريد الضريبه والغرامات المترتبه عليه من واقعه حسب النظام، وبالتالي وبعتبار العقار المسكن الاول بالنسبه للمشتري واني قمت بتوريد الضريبه حيث انه اخبزني بانه سلم الضريبه للبنك ... مع الاعفاء السكني وبالتالي تواصلت مع وزاره الاسكان لتقدم شهاده الاعفاء عن المسكن الاول واسترداد الضريبه والكني تفاجات بان البنك ... قام بالتواصل مع وزاره الاسكان واستفاد من شهاده الاعفاء الضريبي واسترداد الضريبه علي المسكن الاول والتي هي لیست من حقه نظاما حيث اعتبر انا البايع للعقار وانا من قمت بتوريد الضريبه للهينه بعد التسجيل علي الرقم المميز الخاص
بي بغض النظر عن تاريخ التسجيل لدي الهييه وباعتبار ان عمليه البيع لعقار شخصي وبالتالي لا يجب علي اصدار فاتوره ضريبه للمشتري لاني لا امارس نشاط تجاري، وبالتالي انا من يحقه له استرداد مبلغ الضريبه المعفي، وبناء عليه فانني اطالب البنك الاهلي برد الضريبه التي تم تحصيلها لي باعتبارها ضريبه قمت بدفعها للهييه وهي مسترده من وزاره الاسكان حسب توجيهات خادم الحميرين لشرفين حفظه الله وبالتالي لا يحق للبنك الاهلي تحصيلها حيث انني لم اوكل البنك لدفع الضريبه بالنيابه عني وليس له الحق نظاما في توريد الضريبه حيث انه ليس البايع في هذه الحاله وما جري من تواصل من قبل هييه الزكاه لحتي علي التسجيل في الهييه وفتح ملف وتوريد الضريبه يؤكد حصه كلامي بالاضافه الي طك الملكيه المرفق. وعليكم نامل من سعادتكم النظر في الدعوي واعاده مبلغ ضريبه القيمه المضافه التي استحصل البنك ... من المشتري واستفاد من شهاده الاعفاء السكني رقم (...) باعتبار انني من ورد الضريبه للهييه العامه لزكاه والدخل حسب نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه".
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٧ م افتتحت الجلسه الاولي، للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤٠٠) : وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ ه. (٢٤٠٠) : وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ ه. (٢٤٠٠) :
من ... ضد البنك .... وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه ( ...) اصاله عن
نفسه. وحضر .... سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) وكاله عن المدعي عليها بموجب وكاله رقم ( ...)
ويسؤال المدعي عن دعواه اجب وفق لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد
فيها ويسؤال وكيل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مدكره الرد، وبناء عليه قرت الدايره قبل باب
القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاشي المريي بعد; استنادا علي
ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١٢ تمام الساعه التاسعه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه ... ضد البنك ... وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... هويه رقم(...) اصاله عن نفسه، و周三ر عمر ...
سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله عن المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...)

الاساب
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١١/١٥٥٦/١١ و بعد التطالعه علي قواعد اجراءات
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١١/١١ و بعد التطالعه، وبعد الالطاعه علي قواعد اجراءات
عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ ١/٤١/٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطاعه علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي تحيل
مبلغ الضريبه المستحقه له حسب دعواه من المدعي عليها وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه
وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصل لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢) وتاريخ (١٣/١٣) ، وحيث ان من الامور الاوليه التي يتعين الفصل فيها هو التاكد من صفه
اطراف الدعوي، والذي تحكم به الدايره من تلقاء نفها، وفقا لما نحت عليه الفقره (الاولي) من الماده (السادسه
والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه من ان: "الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي
سبب اخر .... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفها", وحيث ان الدعوي رفعت
علي غير ذي صفه واسعتادا علي الماده سابقه الذكر، مما تري الداره عدم صحه دعوي المدعي.
القرار
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قدرت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المضي ... شكال، لرجعها علي غير ذي صفه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١١/٠١٢ م، وقد حدعت الداره للاثون يوما موعدا لتسليم
نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠)
ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه
هذه المده.
وصل الله وسل علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،
€