tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4631 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1437-05-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/30 entity=document_number:6c10ae90-2fb2-4076-add3-f5d3e2c26f48 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4631 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: " تم الاتفاق مع (...) بالشراكه بتاريخ 1/ 05/ 1437 بالمضاربه له في سوق الاسهم ولا يوجد عقد شراكه بمبلغ مليون واربعمايه الف وعلي ان اقوم بافراغ العقار المملوك لي بالصك رقم ((...)) وتاريخ 22/ 5/ 1437ه باسم اخيه (...) بشكل صوري كضمان للمبلغ، الا انه قام ببيع العقار واني قد سلمته مبلغ قدره مليون وميه الف وتبقي له في ذمتي مبلغ ثلاثمايه الف ريال فقط وقد انتهت الشراكه." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم ((...)) بتاريخ 24/6/1442ه كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم ((...)) بتاريخ 10/8/1442ه، واستعمت الدايره الي دعوي المدعي وكاله وبسؤاله عن محل المضاربه فذكر بانه قام بالمضاربه في السوق الاسهم السعودي بمال المدعي عليه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الاختصاص الولايي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، والفصل فيه ابتداءا ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، وحيث ان اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي المبنيه علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبين ان هذه الدعوي هي مطالبه بقيمه عقار كان ضمانا لراس مال شراكه مضاربه في سوق الاسهم السعوديه، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان نظام هييه السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424ه نص في الفقره (ا) من الماده الخامسه والعشرين منه علي ما يلي: (تنشي الهييه لجنه تسمي لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه والسوق وقواعدها وتعليماتهما في الحق العام، والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق، والفصل في الشكوي, او الدعوي, بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود، واصدار القرارات، وفرض العقوبات، والامر بتقديم الادله والوثايق) الامر الذي يتضح معه خروج هذه المنازعه عن اختصاص المحكمه، ويؤيد ذلك ما جاء في الدراسه المعده من قبل الاداره العامه للمستشارين بالمجلس الاعلي للقضاء رقم (13929) بتاريخ 4/8/1437ه الموافق عليها من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء, والتي نصت في الفقره الاولي منها علي ما يلي: ( ان يكون العقد او العمل بتوظيف الاموال في السوق الماليه ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسه اعمال الوساطه فهذه القضايا تختص بها لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه). مماتنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم الاختصاص الولايي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه القضيه ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4543 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بقيمه عقار كان ضمانا لراس مال شراكه مضاربه في سوق الاسهم السعوديه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه القضيه، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/8/11ه، الصادر في القضيه رقم 4631 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.