moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439466579 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي (...) بلايحه دعوي عن المدعيه (...) يختصم فيها المدعي عليهما (...) و(...) تضمنت ما يلي: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (33.33%)، وراس مالها (15,000) خمسه عشر الفا ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1442/11/5ه الموافق 2021/06/15م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- اخراج عدد من الشركاء وبياناتهم كالتالي: الشريك (...)، ونسبه شراكته (33)، وعدد حصصه (33)، وسبب اخراجه (عدم التعاون والتجاوب ودفع راس المال ووجود ديون علي الشركه). والشريك (...)، ونسبه شراكته (33)، وعدد حصصه (33)، وسبب اخراجه (عدم التعاون والتجاوب ودفع راس المال ووجود ديون علي الشركه). وعدد الشركاء (3)، وعدد الشركاء المطالبين بالاخراج (1)، وعدد الشركاء المطلوب اخراجهم (2). 2- تنفيذ (عدم حضور الجمعيه العموميه) بسبب (وجود بريد الكتروني بالرفض).3- دفع راس المال وقدره ثلاث ميه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي بسبب وجود سندات وفواتير وتحويلات بنكيه.4- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالقيام بالجايي لتوكيل محامي مما ادي الي (توكيل محامي).لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:1-اخراج عدد من الشركاء.2-اتخاذ الاجراء النظامي (عدم حضور الجمعيه العموميه).3-دفع راس المال للمسوغات التاليه: (وجود سندات وفواتير وتحويلات بنكيه).4-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الفا ريال. هذه دعواي. وبعد قيد الدعوي لدي الدايره عقد لها الجلسه المنعقده يوم الاحد 06 /11/ 1443ه وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه بالوكاله عن المدعي عليهما (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبسؤاله هل تم اخطار المدعي عليهما فاجاب قايلا لقد تم اللجوء للصلح ولم يتم الصلح هكذا قرر وبعد اطلاع الدايره علي محضر المصالحه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحسب ما جاء في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه الماده التاسعه عشره:" 1-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي "انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه" ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث تبين للدايره بعد اطلعها علي ملف الدعوي ان المدعي قامت باللجوء للصلح عن طريق منصه تراضي والذي يقوم مقام الاخطار ولكن لم ينتظر انتهاء المده المحدده نظاما وهي (15) يوما بعد الاخطار وقبل رفع الدعوي فهو بذلك خالف شرطا من شروط اقامه الدعوي؛ حيث تقدم بطلب الصلح في 16 /10/ 1443ه واغلق طلب الصلح في 29 /10/ 1443ه وقيدت الدعوي بتاريخ 29 /10/ 1443ه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.