tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430027626 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-09-20 date_hijri=1444-02-24 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5a609ab9-0be8-4833-a196-c3f276896786 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٦٠٠٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) 
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم في انه تقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء في مضمونها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م و بموجب عقد مضاربه مبرم بين الطرفين، دفع موكله بصفته شريك مضارب للمدعي عليها مبلغ قدره (٢٠٠٫٠٠٠) مايتا الف ريال كراس مال، وقد ادت المدعي عليها العمل المتفق عليه (تغذيه خطوط الانتاج وشراء المواد الاوليه لمصنع (...))، وقد انتهت مده الشراكه دون ان تدفع المدعي عليها لموكله شييا، وعليه طالب الزام المدعي عليها برد راس المال مبلغا قدره (٢٠٠٫٠٠٠) مايتا الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد (مشاركه بالارباح) مبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩م مدته سنه، وتضمن ماورد بالدعوي، مذيل بتوقيع منسوب للمدعي وتوقيع منسوب لممثل المدعي عليها (...). ٢- حواله بنكيه صادره من المدعي للمدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩م بمبلغ قدره (٢٠٠٫٠٠٠) ميتان الف ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ه، وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه (...) بصفته مدير شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) بالسجل التجاري رقم (...)، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي وعرضها علي ممثل المدعي عليها، اجاب بقوله ان هذه الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، و اطلب مهله للجواب بشكل مفصل عن الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لسماع جواب المدعي عليه. وفي جلسه مرييه اخري عقدتها الدايره بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٩ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد ورابط الجلسه، وجري من الدايره الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين وعلي الحواله البنكيه والمرفقه بملف القضيه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان النزاع محل الدعوي يتعلق بدعوي استرداد راس مال شركه مضاربه فان الدايره تنتهي الي اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعن الموضوع، فانه ولما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها باسترداد راس المال المسلم للمدعي عليها وقدره (٢٠٠٫٠٠٠) مايتا الف ريال. ولما قدم من بينه علي دعواه المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين وحواله بنكيه لحساب المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليها لمبلغ المطالبه. مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها، كما ان المدعي عليها لم تطعن في صحتها؛ بتخلفها عن الحضور مع تبلغها مما يدل علي الاقرار الضمني بها، وذلك ان المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي، وتخلفت عن حضور الجلسات ولم تقدم العذر عن عدم حضورها للجلسات، مما يظهر من هذا التصرف المماطله من قبل المدعي عليها، فيجب عليها والامر كذلك ان تحضر جلسات المرافعه وتقرر الاجابه بالنفي او الاثبات، واذ لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها جلسات المرافعه مع تبلغها بالدعوي ولم تقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها). واستنادا الي الامر الملكي رقم ١٤٣٨٨وتاريخ ٢٥/٢/١٤٢٩ه. وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه. والمتضمن جواز التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه واعتبار المبلغ بذلك مبلغا لشخصه وبناء علي الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي بموعد الجلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليها لمبلغ الاستثمار. ولان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور ودفع الدعوي بما يدفعها عنها. ولان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه ويعد هذا الحكم في حق المدعي عليها حضوريا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال.