tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes / dispute_filing

حكم رقم 1105 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1442-08-25 document_type=ruling entity=document_number:f2d4c8c8-557a-4592-bd59-d631d1acae10 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes taxonomy_l3=dispute_filing validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 1105 لعام 1442 ه
المقامه من/ وسيم رفيق نعماني رخصه اقامه (...)
ضد/ شركه الجول للمقاولات والتعهدات التجاريه غير ذلك (...)
 
القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه يطلب الزام المدعي عليها بتسليم حقوق موكله من ارباح الشركه بمبلغ قدره (8.719.200) ثمانيه ملايين وسبعمايه وتسعه عشر الفا وميتي ريال ، وذلك وفق قرار تعيينه كمدير في الشركه المدعي عليها، وفي سيبل نظر الدعوي احالت الدايره الطرفين للترافع الكتابي، وطلبت من المدعي عليها الجواب فلم تجب، وبعد دراسه الدايره للقضيه والاوراق المقدمه تم تحديد جلسه عن بعد بتاريخ 25/8/1442ه، حضر فيها وكيل المدعي/ جابر بن محمد القاضي، هويه وطنيه رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها عن طريق ابشر، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلب الزام المدعي عليها بتسليم حقوق موكله من ارباح الشركه بمبلغ قدره (8.719.200) ثمانيه ملايين وسبعمايه وتسعه عشر الفا وميتي ريال، وذلك وفق قرار تعيينه كمدير في الشركه المدعي عليها، وحيث طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب عن الدعوي فلم تجب، وحيث قدم وكيل المدعي لاثبات دعوي موكله قرار تعين موكله كمدير في الشركه المدعي عليها، وبالنظر في هذا المستند فانه لم يتبين صفه من قام بالتوقيع عن الشركه، حيث ان تعيين المدير انما يكون بقرار من جميع الشركاء، حيث نصت الماده (164) من نظام الشركات علي انه " يدير الشركه مدير او اكثر من الشركاء او من غيرهم، ويعين الشركاء المدير او المديرين في عقد تاسيس الشركه او في عقد مستقل لمده معينه او غير معينه.."، اضافه الي ان وكيل المدعي لم يقدم المستندات التي تثبت ارباح الشركه ونصيبه منها، وبناء علي ما سبق وبعد المداوله
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (1105) لعام 1442ه، والمقامه من المدعي/ وسيم رفيق نعماني، لبناني الجنسيه اقامه رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه الجول للمقاولات والتعهدات التجاريه، سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق.
عضو
عدنان بن جمال بن رباح الحربي
عضو
محمد بن تركي السعدوني المطيري
رييس الدايره
عثمان بن صالح العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1410 لعام 1442 ه
المقامه من/ وسيم بن رفيق نعماني رخصه اقامه (...)
ضد/ شركه الجول للمقاولات والتعهدات التجاريه غير ذلك (...)
 
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وموجزها يتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليها بتسليم حقوق موكله من ارباح الشركه بمبلغ قدره (8.719.200) ثمانيه ملايين وسبعمايه وتسعه عشر الفا وميتي ريال، وذلك وفق قرار تعيينه كمدير في الشركه المدعي عليها، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها برفض الدعوي رقم (1105) لعام 1442ه، والمقامه من المدعي/ وسيم رفيق نعماني، لبناني الجنسيه اقامه رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه الجول للمقاولات والتعهدات التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، وباستلام وكيل المدعي نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه، و باحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ 20/10/1442ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المستانف و احال علي اعتراضه المرفق بملف القضيه المكون من ورقتين بمرفقاتها ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله .
 
(الاسباب)
بعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه، ولما كان الاعتراض قدم في الفتره المقرره لتقديم الاعتراض وفق الاعتبارات المقرره نظاما لشكل الاعتراض فقد لقي القبول شكلا ، و اما من حيث الموضوع فلما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب البت فيها قبل الخوض في موضوع النزاع باعتباره من النظام العام التي تقضي به المحكمه من تلقاء نفسها دون توقف علي الدفع به من احد الخصوم ، واذ ان مطالبه المدعي ترتكز علي حقه من النسبه المخصصه له من ارباح الشركه في قرار تعينيه – وفق ما يدعي – وهي بهذا الوصف خارج اختصاص المحاكم التجاريه ذلك انه يندرج في مشمول الاجر الفعلي الذي عرفته الماده الثانيه من نظام العمل بانه الاجر الاساسي مضافا اليه "" الزيادات المستحقه الاخري التي تقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل او مخاطر يتعرض لها في اداء عمله او التي تقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل او لايحه تنظيم العمل ومن ذلك النسبه الميويه من الارباح .."" وهو ما يناي بنظر القضيه محل البحث الي اختصاص المحاكم العماليه ، وتنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم الصادر من الدايره السابعه في هذه القضيه لكونه خارج اختصاصها و الحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي ، ولا ينال من ذلك ما اثاره المعترض من طلبه محاسبه المدير النظامي للشركه و الشركاء متضامنين ومنفردين لانهم بددوا اموال الشركه وطلبه الزام الشركاء و الورثه بتسديد مبلغ المطالبه اذ انها طلبات جديده لا تبحث في الاستيناف وفقا للماده 82 من نظام المحاكم التجاريه ، كما ان نظرها يلحق ثبوت الحق لدي المحكمه المختصه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 25/08/1442ه و القاضي برفض الدعوي و الحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
عضو
فهد بن عبدالرحمن الحمام
عضو
محمد بن سليمان الاصقه 
رييس الدايره
رياض بن صالح الفواز