moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1595 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للماكولات سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...) , ووكيل المدعي عليها/ (...) , ثم جري افتتاح المرافعه فيها حيث قرر وكيل المدعي بان مؤسسه موكله وردت للمدعي عليها بضاعه عباره عن (مواد غذاييه) وسدد جزء من قيمتها وتبقي مبلغا قدره: (138,075) ميه وثمانيه وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريالا , ويطلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه البضاعه المورده لها , وقرر حصر الدعوي بهذا الطلب , وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت: بان هنالك دعوي مماثله في الدايره التجاريه الاولي يطالب فيها المدعي بقيمه بضاعه مورده له في مطعم (...) التابع لموكلته , وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك؟ ذكر بان الدعوي مختلفه في بضاعه اخري , ويطالب فيها موكله بمبلغ (316,000) ثلاث ميه وسته عشر الف ريال , وذكر بان هذه الدعوي تخص كشف حساب المقدم للفتره من (1/1/2018م) وحتي (28/3/2018م) , فسلمت الدايره نسخه من الكشف لوكيل المدعي عليها وطلبت منه الجواب عليه , كما طلب وكيل المدعي اجلا لتقديم الفواتير التي تخص الكشف , وفي الجلسه التاليه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها بان موكلته تنكر الكشوف المقدمه من المدعي ؛ لانها غير معتمده وليست موقعه وليس لها حجه علي موكلته , وكذلك الفواتير غير معتمده من المطعم لا يوجد فيها اسم للمستلم , والمدعي يستند في مطالبته علي كشف حساب وفواتير خاصه بمطعم (...) ولا علاقه لموكلته بهذا المطعم , كما ان المدعي يطالب بقيمه شيك قدره: (44,738) اربعه واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه وثلاثون ريالا , وهذا المبلغ مسدد بالكامل وفقا لاقراره في مذكرته المقدمه بتاريخ 5 ربيع الثاني 1440 في الدعوي المشطوبه رقم: (976) لعام: (1439) , واكد علي ان هذه الدعوي داخله في الدعوي المقامه امام الدايره التجاريه الاولي رقم: (74) لعام: (1441) , وقد تم احالتها لمحاسب قانوني , وقرر بان موكلته قامت بسداد جميع المستحقات وليس في ذمتها للمدعي اي مبلغ , وذكر بان الدعوي في الدايره التجاريه الاولي مقامه ضد مطعم (...) المملوك لاحد اقارب موكله , ثم قرر وكيل المدعي بان المورد للمدعي عليها اجمالا بلغ قدره: (158,063.65) ميه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثه وستون ريالا وخمسه وستون هلله , وتبقي في ذمتها مبلغا (137,265.65) ميه وسبعه وثلاثون الفا ميتان وخمسه وستون ريالا وخمسه وستون هلله , وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر بان التعامل نقدا ولم يحصل تعامل بالاجل , وبسؤال وكيل المدعي علي بينه التعامل بالاجل , قدم اجابه عبر الترافع الالكتروني بتاريخ 14 محرم 1442 تضمنت التاكيد علي صفه المدعي عليها في الدعوي , وان طبيعه التعامل بين الطرفين عقد توريد بضايع تقوم المدعي عليه بسحب البضايع التي تحتاجها للمطاعم , ورفض كافه ما تضمنته مذكره وكيل المدعي عليها من نفي وانكر للمطالبه بموجب الفواتير التي استلمها الموظفين المسند اليهم استلام فواتير التوريد ، وقد تضمن الكشف مبالغ الفواتير التي بلغ اجماليها (137,265.65) ميه وسبعه وثلاثون الفا ميتان وخمسه وستون ريالا وخمسه وستون هلله, وهذا خاص بحساب مطاعم شركه (...) المستقله عن حساب مطالبات موكله لمطاعم (...) العايده للمدعي عليها والمقيده لدي الدايره التجاريه الاولي برقم (74) , وقد كرر وكيل المدعي عليها الخلط بين مطالبه موكلي للمديونيه الثابته علي حساب مطاعم (...) وهذه الدعوي خاصه بمطالبه موكله للمديونيه التي علي حساب مجموعه مطاعم شركه (...) المشغوله ذمتها بمديونيات بقيمه بضايع سحبتها المدعي عليها بموجب فواتير مسجله وموقعه من قبل موظفها (...) وبعض العاملين الاخرين ، وموجود اصولها وصورها , وقرر حصر مطالبته للفواتير من تاريخ 13 ربيع الثاني 1439 الموافق (1/1/2018م) , وحتي تاريخ 30 محرم 1441 الموافق (30/9/2019م) بمبلغ اجمالي قدره: (137,265.65) ميه وسبعه وثلاثون الفا ميتان وخمسه وستون ريالا وخمسه وستون هلله , واضاف بان موكله تواصل مع المدعي عليها عده مرات وسلمت لهم كشوف الحسابات كل سته اشهر لموظف المدعي عليها (...), وقد طالبهم موكله عده مرات بسداد المديونيه التي عليهم لكي لا تتراكم , وكان جواب المدعي عليها بان المطالبه تحت الدراسه مع ان كافه الفواتير موقع عليها من قبل موظفي المدعي عليها المسند اليهم مهمه استلام البضايع المورده ، والبيان المشار اليه مع الفواتير تثبت التعامل بعقود التوريد الثابته علي الشركه المدعي عليها , واما ما يتعلق بشان استلام الشيك بمبلغ قدره: (44,738) اربعه واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه وثلاثون ريالا , فبعد الرجوع لموكله افاد بانه متعلق بسداد جزء من المديونيه التي علي مطاعم (...), حيث ان موكله في فتره هذا الشيك تم ايقاف التوريد عن المدعي عليها بعد ان ارتفعت مديونيته الفواتير الاجله ، ووافق موكله بان يستمر التعامل مع المدعي عليها ولكن بمقابل شيك يصرف مباشره لامتناع موكله عن التعامل بالاجل بعد ثبوت مماطله المدعي عليها وارتفاع المديونيه , واكد علي ان كافه الكشوف والفواتير تخص مديونيه مجموعه (...)فقط , ثم قرر وكيل المدعي في الجلسه التاليه باليس لديه سوي الكشف المقدم سابقا , فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليها فهل يطلبها؟ فطلب اجلا للرجوع لموكله للتحقق من ذلك , وفي الجلسه التاليه قرر وكيل المدعي بانه بعد الرجوع لموكله اكد علي انه ليس لديه من البينات سوي الفواتير التي اطلعت عليها الدايره , وقد كان يوقع عليها عمال المدعي عليها (...)و(...), وقرر بان موكله لا يطلب يمين المدعي عليها , وان عمال موكله مستعدين لاداء اليمين علي تسليم البضايع لعمال المدعي عليها (...) و(...), وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ذلك؟ طلب الرجوع لموكلته , كما قرر بان الفواتير غير صحيحه وانها بارقام متسلسله , وبسؤال وكيل المدعي عن تسلسل الفواتير؟ قدم اجابه عبر الترافع الالكتروني بتاريخ 6 صفر 1442 تضمنت بان مؤسسه موكله تخصص لكل عميل يتعامل معها دفتر فواتير كامل له رقم بدايه وله رقم نهايه ويكتب علي هذا الدفتر اسم العميل المخصص له هذا الدفتر من الفواتير ، وهذا يرد تشكيك وكيل المدعي عليها في صحه هذه الفواتير التي تثبت علاقه التوريد بين طرفي الدعوي وتوضح الفواتير الاجله والنقديه منها ، ومن المعلوم ان علاقه التوريد تثبت بكافه طرق الاثبات كساير العلاقات التجاريه الاخري , واما ما يتعلق بتوضيح اليه استلام وتسليم البضايع بين طرفي هذه الدعوي , فان مؤسسه موكله عينت الموظف (...) ويعمل بمهنه (...) الذي يصدر الفواتير لعملاء الثلاجه , وعينت الموظف (...) (...) الجنسيه وهو من كان يوصل البضايع والطلبات التي تطلبها المدعي عليها لمطاعمها , ويقابل ذلك قيام الموظفين التابعين للمدعي عليها وهما الموظف (...) (...) الجنسيه تابع لمجموعه (...), والموظف (...) بصفته المسيول عن اداره محلات مجموعه (...) للمطاعم , وهما الموظفين الذين يستلما البضايع المورده للمدعي عليها , حسب الطلبات التي تحتاجها , وفق ما جاء في الفواتير المقدمه , وليس لدي موكله بينه سوي الفواتير التي سبق بيانها في الجلسات السابقه , ثم قدم وكيل المدعي عليها ردا عبر الترافع الالكتروني بتاريخ 12 صفر 1442 تضمن بان الفواتير مكتوبه بخط اليد ومتسلسله ومجهوله غير مبين بها اسم المستلم , وهذا يدل علي ان الثلاجه كما اقر بمذكرته بانها تدار من قبل عماله وافده من (...) (...) ليس له معرفه بثلاجته , ويدل علي هذا ان المبلغ المطالب به (137) الف ريال وقدم فواتير بمبلغ (300) الف ريال , وبعضها خارج موضوع الدعوي لا تخص شركه (...) بل تخص مطاعم (...), وهذا يدل علي عدم صحه دعواه , واضاف بان لا يوجد موظف اسمه (...) في الشركه , ويوجد موظف اسمه (...) وهذا دليل علي رمي التهم علي الموظفين من قبل المدعي علما بانهم ليسوا مخولين باستلام البضايع , وان كان لديهم اي تفويض من الشركه لتسلمهم البضايع فليقدم صوره منه , وذكر بان (...) و(...) ليس لديهم اي توقيع في الفواتير المقدمه , علما ان التعامل مع هذه الثلاجه بالنقد , وان كان هناك تعامل مع الثلاجه المورده يوجد لدينا ختم من الشركه يثبت عدم السداد بعباره لم يتم السداد , كما ان الفواتير التي قدمها باكثر من (300) الف ريال لمطاعم (...) و(...), هي نفس الفواتير التي قدمها بالدايره التجاريه الاولي وثبت من خلال تقرير المحاسب القانوني عدم صحتها وبطلانها , واختتم مذكرته بطلب رد الدعوي , وفي جلسه هذا اليوم اكد وكيل المدعي علي دعوي موكله وطلبه والزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره: (137,265.65) ميه وسبعه وثلاثون الفا ميتان وخمسه وستون ريالا وخمسه وستون هلله , وقرر الاكتفاء بما سبق , كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما قدمه , وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء ، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه . وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه البضاعه المورده لها والبالغ قدره: (137,265.65) ميه وسبعه وثلاثون الفا ميتان وخمسه وستون ريالا وخمسه وستون هلله , بموجب الفواتير المقدمه والمرفقه في الدعوي , وحيث انكر وكيل المدعي عليها صحه الفواتير المقدمه وانها لا تخص موكلته ولا تحمل توقيع موظفيها , وحيث ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي تسليم البضاعه للمدعي عليها , كما رفض وكيله طلب يمين المدعي عليها , وحيث جاء في السنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ، لكن البينه علي المدعي ، واليمين علي من انكر} , (حديث حسن رواه البيهقي وغيره) ، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم للحضرمي الذي خاصم الكندي في ارض اغتصبها منه: {الك بينه؟} قال: لا ، قال: {فلك يمينه} . فقال: يا رسول الله ، انه فاجر ليس يبالي ما حلف ، ليس يتورع من شيء ، فقال: {ليس لك منه الا ذلك} , (حديث صحيح رواه مسلم وغيره) , قال ابن المنذر: (اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي ، واليمين علي المدعي عليه , قال : ومعني قوله: البينه علي المدعي يعني: يستحق بها ما ادعي ؛ لانها واجبه يؤخذ بها ، ومعني قوله: اليمين علي المدعي عليه اي: يبرا بها ؛ لانها واجبه عليه ، يؤخذ بها علي كل حال) ، وقال في كشاف القناع: (اليمين تقطع الخصومه في الحال ولا تسقط الحق) , وحيث ان المدعي لم يقدم بينه علي التسليم , كما رفض طلب اليمين من المدعي عليها ، وحيث ثبت ذلك فان الدايره تنتهي الي سقوط دعوي المدعي .
(منطوق الحكم)
رفض الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) للماكولات سجل تجاري رقم: (...) .
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 332 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للماكولات سجل تجاري (...)
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ شركه (...) للماكولات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب. ثم قدم المستانف (المدعي) اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها ( اولا: ان الحكم قد جانب الصواب حيث اعتمد في تسبيبه بشكل مجرد علي القاعده الشرعيه التي تنص علي ان (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) دون البحث في طبيعه عقد التوريد المتفق عليه بين الطرفين، وما يتطلبه من شروط واركان ووقايع وحيثيات . ولكن فضيله مصدر الحكم لم ياخذ في الاعتبار طبيعه هذا العقد التجاري لان التاجر البايع يعين مجموعه من الموظفين الذين يتولون مهام توفير الطلبات والاصناف والبضايع التي يطلبها موظفو التاجر المشتري، وتتم عمليه التبادل التجاري بان يفتح حساب للتاجر المشتري تقيد فيها اسعار واصناف البضايع التي تطلب بشكل دوري لكي يتم بيعها وتوفير المكسب منها وتسديد التاجر البايع من قيمتها علي دفعات والعبره في هذا التبادل التجاري بما تم بين الطرفين من فواتير ومستندات تثبت اصناف البضايع المستلمه وقيمها ومواعيد سدادها. ثانيا: كان الاحري طلب الموظفين الذين باشروا عمليه التبادل التجاري؛ كونهم الاعرف بمن استلم منهم البضايع المورده للتاجر المشتري، قياسا علي طلب يمين الاستظهار او يمين النفي من الوكيل الذي باشر التعاقد في عقود الاجاره او عقود البيع وغيرها، فلا يتصور ان يتفرغ التاجر البايع لتجهيز الاصناف والبضايع بالتفصيل الذي يرد في الفواتير ويسلمها للتاجر المشتري بذاته، بل ان هذه العمليه تتم بين موظفين مخصصين بتوفير البضايع وتسليمها لموظفي التاجر المشتري بالتوقيع علي الفواتير التي رصدت فيها اصناف البضايع. ثالثا: مجانبه الحكم للصواب فقد كان الاحري طلب موظفي طرفي العقد الذين باشروا الاستلام والتسليم والاستيراد والتوريد واستيضاح ما تم بين التاجر البايع والتاجر المشتري من تبادل تجاري يستوجب تامل الفواتير والمستندات والقراين التي تؤكد ان ترجيح يمين الاستظهار في جانب المدعي البايع اقوي من طلب يمين النفي من المدعي عليه لان كلا الاصيلين لم يباشرا استلام وتسليم البضايع التي باعها التاجر البايع واشتراها التاجر المشتري وربح من شرايها وقبل الاستلام والتسليم المتعارف عليه بين الطرفين ومن المعلوم بان العلاقات التجاريه مبنيه بشكل كبير علي الثقه التجاريه في التعامل وتكرار ذلك بشكل مستمر قرينه داله علي ثبوت عقد التوريد وثبوت قيمه البضايع التي وردت للتاجر المشتري لان الفواتير وكشوف الحسابات ودفاتر التاجر تكون حجه له وحجه عليه في مثل هذه التعاقدات التجاريه الاصليه، وعليه فيامل اعاده النظر في التسبيب حيث تضمن سردا للقواعد الفقهيه بشكل مجرد دون التامل في طبيعه العقود التجاريه وما تتطلبه، لاسيما وان عقد التوريد من العقود التي تثبت بكافه طرق الاثبات ولو تمت عمليه التبادل التجاري لمره واحده) وانتهي في اعتراضه الي طلبه (اولا: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال الفتره النظاميه. ثانيا: نقض الحكم لما تضمنه من خلل في التسبيب والاستنباط يحتاج معه الي مزيد تامل ودراسه باركان وشروط عقد التوريد اذ انه من اهم العقود التجاريه التي تتم بين التجار. ثالثا: الزام المدعي عليها بجبر اضرار التقاضي ومنها اتعاب المحاماه التي التزمت المدعيه بسدادها.) ثم قررت الدايره النظر في القضيه مرافعه بناء علي الاعتراض المقدم من المستانف، فتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق 27/06/1442ه للنظر فيما قدم المستانف من مستندات، وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر التبليغ الالكتروني فيما حضر وكيل المدعي عليها وبناء علي الماده (84) من نظام المحاكم التجاريه والمتضمن ما نصه (1- ان تحكم في الاستيناف، اذا كانت القضيه صالحه للحكم فيها. والمستانف ضده الحكم فيها.) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 1595 لعام 1440 ه من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الخميس 28/02/1442ه القاضي برفض الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ شركه (...) للماكولات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.