moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470117513 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي– بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم – في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط؛ حيث حضر وكيل المدعي وذكر بانه يود التنازل عن الدعوي حيث انه سبق الصلح مع المدعي عليه يوم امس وبناءا عليه، قررت الدايره الحكم في القضيه بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: لما كان المدعي وكاله قد قررت تنازله عن الدعوي الماثله وطلب من الدايره اثبات ذلك، وبناء علي ما نصت الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه من انه (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، اوتقريرمنه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، اوبابداء الطلب شفهيا في الجلسه و اثباته في ضبطها..)، وما نصت عليه اللايحه التنفيذيه (٩٢/١) لذات النظام من ان (ترك الخصومه: هو تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به...) وما نصت عليه الماده (٩٣) من ذات النظام من ان (يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به) اه، ولما هو متقرر شرعا ونظاما من ان المدعي اذا ترك دعواه ترك؛ فان الدايره لا يسعها والحال ما ذكر سوي اثبات التنازل عن الدعوي وفق منطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات تنازل المدعي عن الدعوي في القضيه رقم 4470117513 وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.