ncar · regulation · processed · 4 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 1441/9/19ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (68575) وتاريخ 2/ 12 /1440ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (11448) وتاريخ 19/ 11 /1440ه، في شان طلب الهييه الموافقه علي ايقاف صرف (بدل طبيعه عمل) لبعض منسوبيها، الذين يمارسون اعمالا حسابيه بنسبه لا تزيد علي (20%). وبعد الاطلاع علي قرارات مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 15/ 8 /1426ه، ورقم (65) وتاريخ 25/ 2 /1437ه، ورقم (638) وتاريخ 23/ 10 /1438ه. وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (79) وتاريخ 7/ 2 /1441ه، والمحضر رقم (629) وتاريخ 7/ 5 /1441ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (68-16 /41/د) وتاريخ 21/ 5 /1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5743) وتاريخ 8/ 8 /1441ه. يقرر ما يلي: اولا: ايقاف صرف (بدل طبيعه عمل) الذي يصرف لبعض منسوبي الهييه العامه للزكاه والدخل، بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 15/ 8 /1426ه، ابتداء من السنه الماليه (1441 /1442ه). ثانيا: يستمر العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (638) وتاريخ 23/ 10 /1438ه، القاضي بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 25/ 2 /1437ه علي موظفي مكاتب وزاره الماليه السعوديين الذين يمارسون اعمالا حسابيه نيابه عن موظفي الهييه العامه للزكاه والدخل في المحافظات التي ليس فيها فروع للهييه، علي ان يصدر بتكليفهم قرار من رييس مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل. رييس مجلس الوزراء