moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4652 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله غير ذلك (...) القاضي (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي تختصم فيها المدعي عليها بلايحه دعوي جاء فيها: (بانها تعاقدت مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه من الباطن رقم KAFD/07 بتاريخ 04/04/1441ه الموافق 01/12/2019م علي تنفيذ الاعمال الترابيه والاسفلت للمواقف بالمنطقه (3) داخل مركز (...) بمدينه الرياض وبقيمه اجماليه قدرها (696.710) ستمايه وسته وتسعون الف وسبعمايه وعشره ريالات مقابل تنفيذ الاعمال في الجدول المرفقه والملحق بالاتفاقيه, وبموجبها قامت المدعيه بتنفيذ الاعمال الموكله اليها وفقا لشروط واحكام الاتفاقيه , وعليه قامت المدعي عليها بالاخلال بالتزاماتها الماليه والمتمثله في عدم سداد قيمه المستخلص رقم kafd-01 والمعتمد من الجهه الاستشاريه (شركه (...)) بتاريخ 30/04/2020م والمستحق بتاريخ 15/05/2020م وبقيمه اجماليه مبلغ وقدره (241.404.66) مايتان وواحد واربعون الف واربعمايه واربعه ريالات وسته وستون هلله بموجب فاتوره المستخلص الجاري الصادر عن المدعيه وفقا لعقد المشروع المعتمد من الجهه المدعي عليها بتاريخ 30/04/2020م وهي تطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به) ,وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي ثم حددت لها الدايره موعد جلسه في تاريخ 08/08/1442 ه حضر الاطراف وتشير الدايره الي ان المدعيه لم تقدم ما تثبت تقدمها للمصالحه قبل رفع الدعوي وبناء عليه , تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه نصت علي ما يلي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب - الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) كما نصت الماده الحاديه عشره من اللايحه علي ما يلي: تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق ما يلي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال. ونصت الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1/ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2/ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه) كما نصت الماده الاربعون بعد المايتين من اللايحه علي ما يلي: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي خمسه عشر يوما) ، ولما كان الامر كذلك وكانت الدعوي الماثله تدخل في مضمون المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه، وبالتالي فيشترط لها سبق اجراء المصالحه قبل قيدها، ولما كانت الدعوي الماثله لم يتم فيها اجراء المصالحه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبولها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي. رييس الدايره (...)