ncar · executive_regulation · processed · 32 chunks
1/3/18 رقم القار:
١٤٤٧/٠٦٥: التاریخ الهjdری
٢٠٢٢/٠١/٠٨: المطريح
المرفقات: ٢٩ لفه
الموضوع: قرار اعتماد الثالثه التنفيذيه لاداره السلامه
وتشغيل السفن
الحييه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
وكاله الهييه للاظمه والشؤون القانونيه
ΓIV
الموضوع: قرار اعتماد الثالثه التنفيذيه لاداره السلامه
وتشغيل السفن
قرار اداري
ان رييس الهييه العامه للنقل
بناء علي الطاحيات المحوله له نظاما
وبعد الاطلاع علي المسوم الملكي رقم (٢٩٩/١٢ و تاريخ ١٤٤٨/١٢) واتريخ (٣٩/١٢) واتريخ (٣٩/١٢) واتريخ (٣٩/١٢) واتريخ (٣٢/١٢) واتريخ (٣٢/١٢) واتريخ (٣٢/١٢) واتريخ (٣٢/١٣) واتريخ (٣٢/١٣) واتريخ (٣٢/١٣) واتريخ (٣٢/١٣) (م) واتريخ (٣٢/١٣) واتريخ (٣٢/١٣) واتريخ (٣٢/١٣) م. ١٣٤٠/٠٤/٠٥
وبعد الالطاع علي تنظيم الهييه العامه للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) واتريخ ١٤٣٤/٠٩/١٤ واتريخ
يقر ما يلي:
اولا: اعتماد اللايحه التنفيذيه لاداره السلامه وتشغيل السفن.
ثانيا: يبعث اصل هذا القرار لوكيل الهييه للنقل البحري لتبليغه واتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاء.
Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 Riyadh 11642
Head office: +966 11 826 1111 Fax: +966 11 826 1126
WWW.TGA.GOV.SA
المملكه العربيه السعوديه ص.٨٨٨ ه الرياض ١٨٨٨
+٩٦١١٨١٢١٢٢: فاكس: +٩٦١١٨١١٣١٢: هاتف:
1/3/18 144
1E3/7/0: 15: 1
٢٠٢٢/٠١/٠٨: تاريخ المهدي
المرفقات: ٤٩ لفه
الهينه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
وكانه الهييه للانظمه والشؤون القانونيه
ΓIV
ثالثا: ينشر القرار في الجريده الرسميه ويعمل بها بعد ثلاشين (٢٠) يوم من تاريخ نشره.
والله الموفق ...
رييس الهييه العامه للنقل
تم اعتماد الخطاب الكترونيا
ريمح بن محمد الرميح
وكانه الهييه للنقل البحري
قطاع التنظيم
وكانه الهييه للانظمه والشؤون القانونيه
Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 Riyadh 11642
Head office: +966 11 826 1111 Fax: +966 11 826 1126
WWW.TGA.GOV.SA
المملكه العربيه السعوديه ص.٨٥٨٨ الرياض ١١٢٤
الطينه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
WWW.TGA.GOV.SA
نقل للمستقبل
TRANSPORT FOR FUTURE
اللانحه التنفيذيه لاداره السلامه
وتشغيل السمن
الفهرس
V....الشهادات ٦
٨.... مده الشهادات ٧
٨.... الشهادات الموقعه ٨
٩. الرقابه ٩
٩. تعديل الشهاده او سحبها ١٠
١٠. العقوبات ١١
١٠. الاعتراض علي المخالفه ١٢
١٠. احكام ختاميه ١٣
١٠. نفاذ اللاححه. ١٤
Y
: (1) : 1
يقصد بالمصلحات التاليه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني لموضحه امامها :
المملكه العربيه السعوديه.
: الهييه العامه للنقل ممثله ي ققطع النقل البحري او احد فروعها او ممثليها او من
: تفوضه للقيام باي عمل نيابه عنها.
: الاتفاقيه الدوليه للسلامه الارواح في البحار لعام ١٩٧٤ م و تعديلاتها (SOLAS)
: اللايحه التنفيذيه لاداره السلامه وتشفيل السفن
: كل منشاه عايمه ترفع العلم السعودي ومعده للعمل في الملاحظه العربيه علي وجه
الاعتياد، ولو لم تهدف الي الربح، وتعد ملحقات السفينه اللازمه لاستغلالها جزءا
منها.
( ISM ) المده الدوليه للاداره لاجر التشغيل الامن للسفن ومنع التلوث
والتي اعتمدتها الجمعيه المعلوميه للمنظمه البحيره الدوليه بفرارها رقم
وTADIRY 1993 (A741(18))
: مالك السفينه او منظمه اخري او شخص مثل المدير او مستاجر السفينه
( غير المجهزه) الذي يتولي مسؤوليه تشغيل السفينه من مالكها والذي يوافق بمجرد
تولي هذه المسؤوليه علي ان يخذ علي عاتقه كل الواجبات والسوليات التي تفرضها
المدوله.
: هو نظام مرتب وموثق يتيح لوظفي الشركه ان ينفذوا بصوره فعاله سياسه الشركه
يغ مجالي السلامه وحمايه البييه.
: هي وثيقه تصدر لشركه تمتثل متطلبات هذه اللايحه (تعرف بالشهاده بالنسبه
ل.شركه
: هي وثيقه تصدر لسفينه وتفيد ان تشغيل الشركه واداره هذه السفينه يتفقان مع
نظام اداره السلامه المعتمده ( تعريف بالشهاده بالنسبه للسفينه).
: هو حاله بينيه تشير فيها الي دليل موضوعي بعدم الوفاء لتطلب محدد.
: هو انحراف بين يشكل تهديدا خطيرا لسلامه العاملين او السفينه او يشكل خطرا
لا يستهان به علي البييه وستوجب تصحيها فوريا ويشمل عدم التطبيق الفعال
والمنهجي لاحد متطلبات هذه المده.
الملكه
السلطه البحرييه
الاتفاقيه
اللايحه
السفينه
المدوله
الشركه
نظام اداره السلامه
وثيقه الامتثال
شهاده اداره السلامه
عدم الامتثال
عدم امتثال جوهري
والمنهجي لاحد متطلبات هذه المده.
\( ^{2} \)
: هو اليوم والشهر اللذان يناظران من كل سنه تاريخ انتهاه صلاحيه الوثيقه او
الشهادات ذات الصله.
تاريخ الذكري
السنويه
: ١) الغرض من اللاححه:
هو وضع الاطر التنظيميه التي تهدف الي ضمان امتثال السفن السعوديه والشركات المشفله لها لتلبيه المتطلبات
اللازمه في مجال سلامه الملاحظه والتشغيل الامن للسفن ومنع التلوث وفقا لاحكام الفصل التاسع من الاتفاقيه
واحكام المده.
الماده (٣): نطاق التطبيق
١. تعب احكام الاتفاقيه والمدوله وفقا لاحدث تعديلاتها مكمله ومتممه لهذه اللايحه.
٢. تنطبق احكام هذه اللايحه علي:
- سفن الركاب بما ي ذلك المراكب ذات السرعه العالميه
ب- ناقلات الزيت والمواد الكيميانيه وناقلات الغاز وسفن نقل البضايع التي تبلغ حمولتها خمسمايه طن
فاكثر
ج- سفن البضايع ووحدات الحفر المتنقله التي تبلغ حمولتها خمسمايه طن فاكثر
٣. لا تنطبق هذه اللايحه علي سفن الابحاث العلميه والسفن الحكوميه غير المخصصه للاغراض التجاريه.
الماده (٤) : التزامات الشركه:
تلترم الشركه في تطبيقها متطلبات الاداره لاجل التشغيل الامن والسليم للسفن ومنع التلوث وسلامه الملاحه وفق
: الاتي
(١) يجب ان تضع الشركه سياسه للسلامه وحمايه البييه تصف كيفيه تحقيق اهداف المده تënضمن
المتطلبات العمليه التاليه :
- سياسه للسلامه وحمايه البييه.
ب- التعليمات والاجراءات لكفاله التشغيل الامن للسفن وحمايه البييه بما يتماشي مع الاتفاقيات
الدوليه ذات الصله لدوله العلم.
ج- تحديد مستويات السلطه وخطوط الاتصال سواء علي البر او علي السفينه او فيما بينها.
- اجراءات الابلاع عن الحوادث وحالات عدم الامتثال لاحكام هذه المده
ه- اجراءات الاستعداد لحالات الطواري والتصدي لها ووضع التدابير الوقاييه ضد كل المخاطر المعروفه
و- الاجراءات الخاصه بالتدقيق الداخلي وعمليات الاستعراض الاداري.
:
ز - التحسين المستمر للمهارات في اداره السلامه لدي العاملين بالشركه سواء كان علي البر او علي
متن السفينه.
يجب ان تضمن الشركه ان السياسه تنفذ وتحفظ علي جميع مستويات التنظيم علي متن السفينه وعلي
اليابسه علي حد سواء.
وضع اليات الامتثال للقواعد واللوايح الالزاميه في الاتفاقيه والمدونه.
(٤) ينبغي علي المالك ان يبلغ السلطه البحرييه بالبيانات الكامله للشركه المشغله لسفينه اذا كانت هذه
الشركه غير المالك للسفينه.
(٥) تحدد وتدون المسؤوليه والصالاحيات والعلاقه المتبادله مع الريان الذي يدي بر وينفذ ويدفق في الاعمال المتصله
بالسلامه ومنع التلوث ويؤثر فيها علي السفينه
(٦) يجب علي الشركه ان تعرف وتدون مسؤوليه الريان بوضوح بصدد ما يلي -
ا. تنفيذ سياسه الشركه الخاصه بالسلامه وحمايه البييه.
ب. تحفيز الطاقم علي الامتثال الي هذه السياسه.
ج. اصدار الاوامر والتعليمات المناسبه بوضوح.
د. التثبت من التقييد بالمتطلبات الحدد.
ه. استعراض نظام اداره السلامه واخطار الشركه باوجه النقص فيها.
يجب ان تضمن الشركه بان يكون الربان مؤهلا تاهيل مناسب للقيام بمهامه علي السفينه وتنفيذ (V)
واجباته، وان يكون مطلعا اطلاعا كاملا علي نظام اداره السلامه التابع للشركه.
يجب ان تضمن الشركه تشغيل كل سفينه بطاقم مؤهل ومدرب يحقق متطلبات التطقيم الامن.
يجب ان تضمن الشركه ان spen منعها بالطاقم في محق متطلبات للشركه يحيط احاطه (٩)
كافيه بالقواعد واللوايح والمدونات والخطوط التوجيهيه ذات الصله.
يجب علي الشركه ان تسن وتحفظ الاجراءات لاجل تحديد اي تدريب قد يكون مطلوبا لدعم نظام (1)
اداره السلامه وضمان ان يشمل هذا التدريب الشخص المعني.
يجب ان تسن الشركه الاجراءات التي يتلقي بواسطتها المعنيين اداره السلامه المعلومات ذات الصله (11)
بنظام اداره السلامه بلغه عمل او لغات عمل مفهومه.
يجب ان تضمن الشركه قدره المعنيين اداره السلامه علي التفاهم الفعلي عند تنفيذ المهام المنوط بها (12)
فيما يتعلق بنظام اداره السلامه.
。
يجب ان تضع الشركه اجراءات لاعداد خطط وتعليمات تشمل عند الاقتضاء قوايم مراجعه بشان (١٣)
عمليات تشغيل السفينه الرييسيه المتعلقه بسلامه السفينه ومنع التلوث ويجب ان تحدد شتي المهام ذات
الصله وان تسند الي عاملين مؤهلين.
يجب ان تسن الشركه الاجراءات لتحديد الاوضاع التشغيليه الطاريه المحتمله ووصفها واجراءات
التصدي اليها.
يجب ان ضع الشركه برامج التدريب والتمارين استعدادا لاعمال الطواري.
يجب ان ي neighمن نظام اداره السلامه التدابير التي تكفل قدره تنظيم الشركه في اي وقت علي التصدي
للمخاطر والحوادث وحالات الطواري التي يمكن ان توجد فيها سفنها.
يجب ان ي neighمن نظام اداره السلامه التدابير التي تكفل رفع تقارير الي الشركه بحالات عدم الامتثال
والحوادث والاوضاع الخطره والتحقيق فيها وتحليلها بهدف تحسين السلامه ومنع التلوث.
يجب ان تضع الشركه الاجراءات لانفاذ التدابير التصحيحيه.
يجب ان تضع الشركه الاجراءات لضمان ان تظل السفينه ممتثله الي احكام القواعد واللوايح ذات
الصله وايه متطلبات اضافيه اخري يمكن ان نسنها الشركه.
مسك السجلات الخاصه اداره السلامه والاحتفاظ بها.
تعميم هذا النظام و تطبيقته علي جميع السف المنشغله لها.
يجب علي الشركه اجراء اعمال تديقي داخليه لضمان كفاعه عمل انظمه اداره السلامه والتثبت من
ان انشطه السلامه ومنع التلوث تمتثل لنظام اداره السلامه.
يجب علي الشركه تقييم فعاليه نظام اداره السلامه دوريا واستعراضه عند الحاجه وفقا اليه تحددها
الشركه و التحقق ما اذا كان نظام اداره السلامه للسفينه و الشركه يمتثل للمتطلبات ذات الصله.
الماده (ه) : التحقق وصدار الوثايق والشهادات
١. تتعدد صور التحقق اللازم للوثايق والشهادات الخاصه باداره السلامه بالاتي:
ا - التحقق الاولي: بعد تقدم الشركه طلب لاستصدار الوثيقه او الشهاده لاول مره، تتم عمليه التحقق
من استيفاء الشركه او السفينه لمتطلبات نظام اداره السلامه.
ب - التحقق السنوي: يتم التحقق من استيفاء الشركه لمتطلبات نظام اداره السلامه يغ غضون الثالثه
اشهر التي تسبق كل ذكري سنويه لوثيقه الامتثال او التي تليها.
التحقق البييي: يتم اجراء هذا التحقق علي الاقل مره واحده بين تاريخ الذكري السنويه الثانيه
والثالثه لاصدار شهاده اداره السلامه للتحقق من استيفاء السفينه للتطلبات نظام اداره السلامه.
A
د - التحقق التجديدي: يتم عند تجديد وثيقه الامتثال للشركه او شهاده اداره السلامه للسفينه ٤
غضون ثلاثه اشهر قبل تاريخ انتهاه صلاحيه الوثيقه او الشهاده وينبغي انهاها التحقق قبل تاريخ
انتها هده الصلاحيه.
ه. التحقق الاضافي: يتم نتيجه لوجود اسباب واضحه ومقبوله لدي السلطه البحريه ويتم بموجبها التاكد
من ان نظام اداره السلامه مازال يعمل بفعاليه.
يجب علي كلا من الشركه والسفينه المحافظه علي استمراريه تحقيق متطلبات نظام اداره السلامه التي
صدرت بشانها وثيقه الامتثال او شهاده اداره السلامه بما يضمن بقاء الشركه والسفينه محققه
للمتطلبات طول مده سريان الوثيقه او الشهاده، ويف حال وجود اي تغييرات يجب علي الشركه ابلاغ
السلطه البحرييه.
: 1) الشهادات
تصدر السلطه البحرييه وثيقه الامتثال للشركه او شهاده اداره السلامه للسعفينه بعد اتباع الاجراءات التاليه:
1. طلب يقدم من الشركه ي assimن :
ا — بيانات الشركه (الاسم - العنوان - ترخيص مزاوله اعمال النقل البحري - ... الخ) اذا كان
الطلب خاص بوثيقه امتثال الشركه.
ب - بيانات السفينه (الاسم - الحموله - النوع - المالك / او المستجر - الشركه المشغله لها -
الترخيص الملاحي - مناطق الابحار، ...الخ) اذا كان الطلب يتعلق بSHHاده اداره السلامه للسفينه.
يرفق بالطلب الوثايق الميياده للطلب.
يتم دراسه الطلب والتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمه من قبل السلطه البحريه.
يجبو للسلطه البحريه ان تطلب من الشركه اتخاذ التدابير التصحيحيه في حاله وجود حالات
او اسباب تبين عدم امتثال الشركه او السفينه لتطلبات نظام اداره السلامه او بعضها.
٥. تصدر السلطه البحريه للشركه وثيقه امتثال لتطلبات نظام اداره سلامه، كما تصدر للسفينه
. شهاده اداره السلامه
٢. يجوز للسلطه البحريه تفويض هييه معينه او خير معين نيابه عنها لاصدار الشهاده بعد التحقق من
استيفاء المتطلبات اللازمه.
. يجوز للسلطه البحريه ان تفوض او ان تطلب من السلطه البحريه بدوله اخري طرف في اتفاقيه اصدار
. شهاده اداره السلامه نيابه عن حكومه المملكه
. يجب الاحتفاظ باصل الوثيقه في الشركه ونسخه منها علي مكن السفينه.
V
9. يجب الاحتفاظ باصل شهاده اداره سلامه السفن علي مكن السفينه، كما يتم الاحتفاظ في الشركه
بنسخه من شهاده اداره السلامه للسفن التابعه لها.
الماده (v) : مده الشهاده
١. تصدر السلطه البحنيه للشركه التي تستويف متطلبات نظام اداره السلامه وثيقه امتثال لمده اقصاها
خمس سنوات.
٢. تصدر السلطه البحنيه للسفينه التي تستويف متطلبات نظام اداره السلامه شهاده اداره السلامه لمده اقصاها
خمس سنوات.
الماده (٨) : الشهادات المؤققه
يجوز للسلطه البحنيه اصدار:
١. شهاده امتثال مؤقته بالنسبه للشركه الجديده الفتره لا تتجاوز اثني عشر شهرا وفق الاتي:
ا - بناء علي طلب يقدم من الشركه مؤيدا بالمستندات والوثايق ذات الصله بتنفيذ الشركه والسفينه
لا تزاماتها الوارده في هذه اللانحه.
ب- بعد التحقق من ان الشركه تخطط لتنفيذ اداره السلامه والتنبت من تنفيذه في غضون فتره
صلاحيه الوثيقه.
ج- يتم الاحتفاظ بنسخه منها علي مكن السنه.
٢. شهاده اداره سلامه مؤقته للسفينه بناء علي طلب الشركه لفتره لا تتجاوز سنه اشهر وفق الحالات التاليه:
- عند استلام سفينه جديده.
ب- عند تولي شركه مسيوليه تشغيل سفينه جديده.
ج- عند تغيير العلم الذي ترفعه السفينه.
٢. شهاده اداره السلامه المؤقنه للسفينه بعد التحقق من :
- ان وثيقه الامتثال او وثيقه الامتثال المؤقنه تخص السفينه المعنيه.
ب- ان نظام اداره السلامه الذي توفره الشركه للسفينه المعنيه يثضمن العناصر الرييسيه المлинيه
هذه المدوله وانه قد قيم اثناء عمليه التدقيق لالازمه لاصدار وثيقه الامتثال، او تم اثبات انه يفي
بالشروط اللازمه لاصدار وثيقه الامتثال الموقعه.
ج- ان الدراسه قد خططت لاجراء عمليه تدقيق للسفينه في غضون ثلاثه اشهر.
ج- ان الربان والضباط ملمون بنظام اداره السلامه والترتيبات المقرره لتنفيذها.
ه - ان التعليمات التي تعتبر جوهربيه قد وفرت قبل الابحار
^
د- ان المعلومات ذات صله عن نظام اداره السلامه قد وفرت بلغه او لغات عمل يهمها العاملون علي متن
السفينه.
الماده (٩) : الرقابه
مع مراعاه مالمسقطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص مراقب الخدمه او من تفوضه السلطه البحرييه
بصلاحيه الرقابه والتنشي وتقييم الاداء وضبط مخالفان النظام وهنه لاللحه واتخاذ اللازم للتاكد من الالتزام
باحكامها وفقا لقرار وزير النقل رقم (١/٤١/٩١) وتاريخ ٢٤/١٤١/٥٤ وتعديلاته.
. (١٠) تعديل الشهاده او سحبها.
١. يجوز للسلطه البحريه تعديل شهاده اداره السلامه للسفينه او وثيقه الامتثال للشركه بناء علي:
ا - طلب من الشركه بالتعديدل نتيجه تغير في متطلبات اداره السلامه بما يستلزم تعديل الشهاده / او
ب- قرار من السلطه البحريه بالتعديدل لوجود مبررات لنلك.
٢. يجوز للسلطه البحريه سحب شهاده اداره السلامه للسفينه / او وثيقه الامتثال للشركه في الحالات
التاليه:
- في حال وجود دليل علي عدم الامتثال جوبريا.
ب - عدم طلب الخضوع للتحقق كما هو محدد في الماده (٥) من هذه الاللحه.
الماده (١١) الاعتراض علي المخالفات والاشعار والاطابه بسدادها.
يحق لكل ذي مصلحه خلال (٦٠) يوما من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفه الاعتراض امام لجنه (٦٠) ستين الاعتراضات علي مخالفات النقل البحري) ، ويحق التظلم من قرار اللجنه امام ديوان المظالم خلال (٦٠) ستين
يوما من تاريخ اقداره من قبل اللجنه
المقويات (١٢) : ١
دون الاخلال بايه عقوبه اخري منصوص عليها في نظام او لوايح اخري معمول بها في المملكه تعاقب:
<table><tr><td>العقوبه</td><td>المخالفه</td><td>م</td></tr><tr><td>غرامه (١٠٠٠٠٠) عشره الالاف ريال.</td><td>كل سفينه لا تحمل شهاده اداره السلامه ساريه الفعول</td><td>١</td></tr><tr><td>بغرامه (٥٠٠٠٠) خمسه الالاف ريال عن ب黙按حيح الخطا خلال مده تحدد في الاشعار.</td><td>كل سفينه لا تسبجب متطلبات شهاده اداره السلامه</td><td>٢</td></tr><tr><td>بغرامه (٣٠٠٠٠) ثلاثين الف ريال.</td><td>كل شركه لا تحمل شهاده امتثال متطلبات اداره السلامه ساريه الفعول</td><td>٣</td></tr><tr><td>بغرامه (١٠٠٠٠) عشره الالاف ريال عن كل متطلب بعد الاشعاركتابيا ب黙按حيح الخطا خلال مده تحدد في الاشعار.</td><td>كل شركه لا تسبجب متطلبات شهاده اداره السلامه</td><td>٤</td></tr></table>
الماده (١٣) احكام ختاميه.
لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات الاخري المطلوبه وفقا للانظمه واللوايح الاخري المعمول بها
بالملكه.
الماده (١٤) نفاذ اللايحه.
تلغي هذه اللايحه جميع ما يتعارض معها من احكام وقرارات وتنشر في الجريده الرسميه ويعمل بها بعد ثلاثين
(٣٠) يوم من تاريخ نشرها.