moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10173 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما نصه: (بموجب عقد تاجير مع الوعد بالبيع مع موكلتي (شركه (...) للاستثمار التجاري) استاجرت المدعي عليها (مؤسسه (...)) عدد (1) سياره من نوع (...) موديل (...)، من تاريخ 03/ 11/ 2010م الي تاريخ 03/ 11/ 2014م، وقد اتفق الطرفان علي ان تكون مده الايجار هي (48) شهرا عن كامل مده العقد بمبلغ قدره (109,172) ريالا، وقام المدعي عليه بسداد مبلغ (92,214) ريال كدفعات شهريه، وتبقي عليه مبلغ قدره (17,658) سبعه عشر الفا وستميه وثمانيه وخمسون ريالا لم يسددها حتي تاريخه)، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم تمت احالتها لهذه الدايره، فباشرت نظرها علي النحو الوارد في محاضر ضبطها؛ ففي جلسه 17/11/1441 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بوكاله رقم: (...)، وحضر المدعي عليه اصاله، وباطلاع الدايره علي نشاط المؤسسه المملوكه للمدعي عليه تبين لها صلاحيه الفصل فيها من حيث الاختصاص، وفي جلسه 17/11/1441 المنعقده عبر الاتصال المريي حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، محمولا علي الاسباب الاتيه: (الاسباب) ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف؛ اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها، وحيث ورد في البند (رابعا) من المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه المتضمن الموافقه علي نظام المحاكم التجاريه ما نصه: (تسري احكام النظام -المشار اليه في البند اولا اعلاه- علي الدعاوي التجاريه التي لم يفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثني من ذلك ما ياتي: 1- المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام)، ولما كانت المدعي عليها في هذه الدعوي تمارس النشاط الطبي؛ وهو نشاط مهني غير تجاري وليس من قبيل الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام 1350ه، لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه المنصوص عليه في الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري...", ما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله تعالي التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبيه محمد واله وصحبه. رييس الدايره ابراهيم بن احمد جراح