tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4732268956 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2026-06-15 date_hijri=1439-04-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩١٨٢٨٦ لعام ١٤٤٧ ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكله والمدعي عليه بموجبها سلم موكله المدعي عليها مبلغا اجماليا قدره (١١٠.٠٠٠) ريال كراس مال للمضاربه به في نشاط شراء وبيع قطع الغيار موضحا ان المدعي عليه لم يف بالتزاماته ولم يسلم موكله اي ارباح ولم يعد راس المال، وانتهي لطلب الزام المدعي عليه برد راس المال المدعي به. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه بموعدها كما يتبين من كتاب الابلاغ بواسطه نظام "ابشر" لجلستين، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلايحه دعواه وذكر ان بينته عقد الاستثمار والمتضمن توقيع المدعي عليه، وكذلك سند الصرف الممهور بتوقيع المدعي عليه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:

الاسباب:

وعن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ الذي تسلمه نظير شراكتهما في نشاط شراء وبيع قطع الغيار وقدره (١١٠.٠٠٠) ريال، وفق ما سبق بيانه بواقعات الدعوي اعلاه؛ ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان وكيل المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم لموكله بالمبلغ المدعي به، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، اما وقد تبين ذلك، وثبت للدايره من نظرها لمستندات الدعوي احقيه المدعي للمبلغ المدعي به؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره لالزام المدعي عليه بادايه للمدعي، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالزام/ (....) رخصه اقامه رقم (.....) بان يدفع ل/ (.....) هويه وطنيه رقم (.....) مبلغا قدره (١١٠.٠٠٠) ميه وعشره الاف ريال.