tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Isr 2021 480

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:103 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (ISR-2021-480) القرار رقم
I (Z-2020-25751) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
- ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكل ل芙وات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي
الملخص:
ريال وايداعه في احمد البنوك، وفتح حساب باسم المؤسسه لكي يتمكن من اصدار
التراخيص المطلوبه لممارسه النشاط - - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم
الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان الاعتراض تم
تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع
الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده
(٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢٤١/٤١، ١٣/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه
ر قم (٢٠٨١/٦٠١) بتاريخ
- الماده (٢) و القواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٤٥١/٤/٢١)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول اللله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ٢١/٠٦/١٤ م عقدت الدايره الثانيه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقالغ عه هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) تقدم
باعتراضه علي الربط الزكي التقدمي لعام ١٤٣٠١، مستندا الي انه قام في تاريخ
( ... ) سجل تجاري رقم ( ... ) سجل تجاري رقم ( ... ) سجل تجاري رقم ( ... ) سجل تجاري رقم ( ... ) سجل تجاري رقم ( ... ) مسخه ( مؤسسه ... ) سجل تجاري رقم ( ... ) مسخه ( مؤسسه ... ) سجل تجاري رقم ( ... ) مسخه ( مؤسسه ... ) مسجل تجاري رقم ( ... ) مسخه ( مؤسسه ... ) مسجل تجاري رقم ( ... ) مسخه ( مؤسسه ... ) مسجل تجاری رقم ( ... ) مسخه ( مؤسسه ... ) مسجل تجاری رقم ( ... ) مسخه ( مؤسسه ... ) مسجل تجاری رقم ( ..., ... ) مسخه ( مؤسسه ... ) مسجل تجاری رقم ( ..., ... ) مسخه ( مؤسسه ... ) مسجل تجاری رقم ( ..., ..., ... ) مسخه ( مؤسسه ... ) مسجل تجاری رقم ( ..., ..., ... ) مسخه ( مؤسسه ... ) مسجل تجاری رقم
ويعرض لايحه العدي علي المدعي عليه: اجبت بمذكره وذلك علي النحو الاتي:
«نست الماده (الثانيه والعشرون) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه،
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١: «علي انه: «يحق للمكلف
الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب
ان يكون اعتراهه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته
بالربط، كما نعتت الفقره (٤/٤) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبوله
من الناحيه الشكليه في الحالات التيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده
المقشره، او كان غير مسبب، وكذلك تحت الماده (الثالثه) فقره (١) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يسبق قرار الهييه
محصا وغير قابل لاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التيه: (١) اذا لم
يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوقا من تاريخ تبليغه به،
وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي في تاريخ ١٤٤١/٠٧/٠١ ه، يكون فارق عدد الايام
تقديم المدعي للاعتراض امام الهييه هو ١١٤١/٠١/١١ ه، ليكون فارق عدد الايام
بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه
لقيول الاعتراض من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محثا بمضي المده وغير
قابل للطعن فيه».
وفي يوم الاثنين الموافق ١٣٠١/٠٦١ م، عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر
العدوي، وضهرها/ ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته وكيلا عن المدي بموجب
الوكاله رقم ( ... ) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣، كما حضرها/ ... بصفته مثلا للمدعي
المرافعه بسؤال متمل المدعي عليها عما ورد في المذكره الجوابيه للمدعي عليها
فيما يتعلق بالناحيه الشكيله فاجاب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من
الناحيه الشكيله لعدم تقديم الاعتراض امام المدعي عليها خلال الفتره النظاميه،
واكتفي بالمدكه المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما
ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ايجب بصه ذلك، وبرر تاخر

قرارات الجن العربيه لسنه 2021
موكله بسبب جايحه كورونا ولعدم علم موكله بالربوط محل الدعوي. وسؤال كلا
الطرفين عما يولدان اضفته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه، عليه تم قفل باب
المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٤٥/٠١/١٥، وعلي نظام ضريبه الحاد، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/٥) بتاريخ ١٤٥/٠١/١٥، وتعديلاته، وعلي لايحته
التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٥/٠٦/١١، وعلبها، وتعديلاتها،
وعلي البند (ثالثا) من الامير الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦/١١، بشان قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٥، حيث يععد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتبيغ ١٤٤١/٠٤/٢١، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التنبغ به، حيث نعت الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من الثالثه (١٤٣/٠٦/٠٦) و تاريخ (٢٠٨٢) و تاريخ رقم (٢٠٨٢) (المنفيه لجابه الزكاه، الصادره بالقرار الوواري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣/٠٦/٠٦) علي انه: «يحق للكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاه مع الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم علي يلي الاجازه مباشره», كما نعت الفقره (٤/٥) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله في الحالات التاليه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسب، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربييه، علي انه: «يجوز لم نصد في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوق ما ن تاريخ الالغاء (الثالثه) من القواعد «ذاتها علي انه: «يسب قرار الهييه محتا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوق ما من تاريخ
تبلغه به».
وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الدعوي في تاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
النظامي المحدد في الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، والماناده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين مع عدم سماع الدعوي; لتقدم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه.

القرار:
وللهذه الاسباب وبعد العداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...), ضد المدعي
- عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، وفق لما ورد في الاسباب.
صدر هذا القرار حضريا بحق الطرفين، وللي عليا في الجسه، وقد حددت الدايره
يوم الارباع الموافق ٢٠١١/٠٧/٢٨، موعدا لتسلم نسخه القرار.
وصل الله لله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.