tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / investment

تنظيم الهيئة العامة للاستثمار

boe_gov_sa · law · processed · 10 chunks

date_gregorian=2000-04-06 date_hijri=1421-01-01 document_type=law entity=document_number:م/12 entity=legal_basis:royal_decree:12 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=document_number:2 entity=document_number:م/12 entity=legal_basis:high_order:48/8 entity=legal_basis:cabinet_decision:264 entity=legal_basis:cabinet_decision:2 entity=summary:يتضمن التنظيم ما يلي :إنشاء الهيئة وتحديد مقرها وارتباطها الإداري. بيان أن غرضها العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي. تشكيل مجلس إدارة الهيئة وبيان صلاحياته، وأحكام انعقاده. بيان اختصاصات محافظة الهيئة. تأسيس مركز الخدمة الشاملة بالهيئة يضم موظفين من الجهات ذات العلاقة، لخدمة المستثمرين في مجال استخراج التراخيص والموافقات والتأشيرات وتصاريح الإقامة اللازمة لممارسة النشاط. بيان الأحكام المالية للهيئة. language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=investment validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٧/ ب/ ٢٠٥١٧ وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٢٠ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير الصناعه والكهرباء رقم ٦٢٥ وتاريخ ٢٨ /٨ /١٤٢٠ه المرفق بها محضر اللجنه الوزاريه المشكله بالامر السامي رقم ٤٨/ ٨ وتاريخ ٨ /٢ /١٤٢٠ه القاضي بمراجعه المقترحات المرفوعه من وزاره الصناعه والكهرباء بشان مناخ الاستثمار في المملكه.
وبعد الاطلاع علي مشروع تنظيم الهييه العامه للاستثمار .
وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (الرابعه والعشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤ه.
وبعد الاطلاع علي نظام الدار السعوديه للخدمات الاستشاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ٩ /٥ /١٤٠٩ه.
وبعد الاطلاع علي قرار المجلس الاقتصادي الاعلي رقم (١) وتاريخ ١٤ /١١ /١٤٢٠ه.
وبعد الاطلاع علي مذكره هييه الخبراء رقم (٣٨٢) وتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٢٠ه.
يقرر ما يلي :
١ - الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للاستثمار بالصيغه المرفقه بهذا.
٢ - تحل الهييه العامه للاستثمار محل الدار السعوديه للخدمات الاستشاريه، وينقل اليها ما للدار من حقوق وما عليها من التزامات.
٣ - تشكيل لجنه من وزاره الخدمه المدنيه، ووزاره الصناعه والكهرباء، ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني لدراسه استفاده الهييه العامه للاستثمار من الموارد البشريه الموجوده في كل من: الدار السعوديه للخدمات الاستشاريه، والامانه العامه للاستثمار الاجنبي بوزاره الصناعه والكهرباء، والرفع بتوصياتها الي مجلس الوزراء.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٧/ ب/ ٢٠٥١٧ وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٢٠ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير الصناعه والكهرباء رقم ٦٢٥ وتاريخ ٢٨ /٨ /١٤٢٠ه المرفق بها محضر اللجنه الوزاريه المشكله بالامر السامي رقم ٤٨/ ٨ وتاريخ ٨ /٢ /١٤٢٠ه القاضي بمراجعه المقترحات المرفوعه من وزاره الصناعه والكهرباء بشان مناخ الاستثمار في المملكه.
وبعد الاطلاع علي مشروع تنظيم الهييه العامه للاستثمار .
وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (الرابعه والعشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤ه.
وبعد الاطلاع علي نظام الدار السعوديه للخدمات الاستشاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ٩ /٥ /١٤٠٩ه.
وبعد الاطلاع علي قرار المجلس الاقتصادي الاعلي رقم (١) وتاريخ ١٤ /١١ /١٤٢٠ه.
وبعد الاطلاع علي مذكره هييه الخبراء رقم (٣٨٢) وتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٢٠ه.
يقرر ما يلي :
١ - الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للاستثمار بالصيغه المرفقه بهذا.
٢ - تحل الهييه العامه للاستثمار محل الدار السعوديه للخدمات الاستشاريه، وينقل اليها ما للدار من حقوق وما عليها من التزامات.
٣ - تشكيل لجنه من وزاره الخدمه المدنيه، ووزاره الصناعه والكهرباء، ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني لدراسه استفاده الهييه العامه للاستثمار من الموارد البشريه الموجوده في كل من: الدار السعوديه للخدمات الاستشاريه، والامانه العامه للاستثمار الاجنبي بوزاره الصناعه والكهرباء، والرفع بتوصياتها الي مجلس الوزراء.

•تعريف "المجلس"
-عدل هذا التعريف ليكون "مجلس الوزراء" بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 264) وتاريخ 16 /5 /1440ه.
•تعريف "الرييس"
-عدل هذا التعريف ليكون "رييس مجلس الاداره"، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 264) وتاريخ 16 /5 /1440ه.
•اضافه تعريفي "الوزير" و"الوزاره" الي هذه الماده
-اضيف تعريفين الي هذه الماده وهي كالاتي:
" الوزير: وزير التجاره والاستثمار"
"الوزاره: وزاره التجاره والاستثمار"

•الفقره (3)
-عدلت هذه الفقره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 264) وتاريخ 16 /5 /1440ه، لتكون بالنص الاتي: "اقتراح الخطط التنفيذيه والقواعد الكفيله بتهييه مناخ الاستثمار في المملكه، بالتنسيق مع الوزاره، والرفع عما يتطلب استكمال اجراء في شانه".
•الفقره (4)
-عدلت هذه الفقره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 264) وتاريخ 16 /5 /1440ه، لتكون بالنص الاتي: "متابعه اداء الاستثمارين (المحلي والاجنبي)، وتقويمهما، وذلك بالتنسيق مع الوزاره والاجهزه المعنيه".
•الفقره (7)
-اضافه عباره "التنسيق مع الوزاره" الي صدر هذه الفقره لتكون بالنص الاتي: "التنسيق مع الوزاره لتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخليه والخارجيه والفعاليات المتعلقه بالاستثمار، واقامتها، والمشاركه فيها".
•الفقره (8)
-عدلت هذه الفقره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 264) وتاريخ 16 /5 /1440ه، لتكون بالنص الاتي: "تطوير قواعد المعلومات واجراء المسوحات الاحصاييه اللازمه لقطاع الاستثمار، وذلك بالتنسيق مع الوزاره والاجهزه المعنيه:

1- المحافظ | رييسا
2- ممثل من
وزاره الداخليه | عضوا
3- ممثل من
وزاره الخارجيه | عضوا
4- ممثل من
وزاره التجاره والصناعه | عضوا
5- ممثل من
وزاره البترول والثروه المعدنيه | عضوا
6- ممثل من
وزاره المياه والكهرباء | عضوا
7- ممثل من
وزاره الماليه | عضوا
8- ممثل من
وزاره الاقتصاد والتخطيط | عضوا
9- ممثل من
وزاره العمل | عضوا
10- ممثل من
وزاره النقل | عضوا
11- ممثل من
مؤسسه النقد العربي السعودي | عضوا

يشكل مجلس اداره الهييه علي النحو التالي :

المحافظ رييسا
ممثل من وزاره الداخليه عضوا
ممثل من وزاره الخارجيه عضوا
ممثل من وزاره التجاره عضوا
ممثل من وزاره الزارعه والمياه عضوا
ممثل من وزاره البترول والثروه المعدنيه عضوا
ممثل من وزاره الصناعه والكهرباء عضوا
ممثل من وزاره الماليه والاقتصاد الوطني عضوا
ممثل من وزاره التخطيط عضوا
ممثل من وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه عضوا
ممثل من مؤسسه النقد العربي السعودي عضوا

وعضوان من القطاع الخاص يعينان بقرار من الرييس بناء علي اقتراح من المحافظ.
ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه في مجل الاداره عن الرابعه عشر.

وتكون مده العضويه في مجلس الادره ثلاث سنوات فقط.

•الفقره (2) من الماده الخامسه
-عدلت هذه الفقره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 264) وتاريخ 16 /5 /1440ه، لتكون بالنص الاتي: "اقتراح قايمه بانواع النشاطات المستثناه من الاستثمار الاجنبي، بالتنسيق مع الوزاره، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه".

•الماده السادسه
-احلال كلمه "الرييس" محل كلمه "المحافظ" وعباره "رييس مجلس الاداره" اينما وردتا في هذه الماده، لتكون الماده بعد التعديل بالنص الاتي: "يجتمع مجلس الاداره بدعوه من الرييس مره كل شهر علي الاقل، وعلي الرييس دعوه مجلس الاداره اذا طلب ذلك نصف الاعضاء علي الاقل، ويجب ان تشمل الدعوه علي جدول الاعمال، ويشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل بمن فيهم الرييس او من ينيبه من الاعضاء،...".

يكون للهييه ميزانيه مستقله تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله،
وتتكون اموال الهييه من:
1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانيه الدوله .
2 - الدخل الذي تحققه الهييه من ممارسه النشاط الذي يدخل ضمن اغراضها.
3 - ايه اموال اخري يقرر مجلس الاداره قبولها كالتبرعات والهبات والمنح والاعانات .
4- جميع الاموال المنقوله وغير المنقوله التي تؤول اليها من الدار السعوديه للخدمات الاستشاريه.
وتوضع اموال الهييه في حساب مستقل، ويتم الصرف منها وفق اللايحه الماليه للهييه.