moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٧٨٤٩٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٣ه الموافق ١٩/٠٥/٢٠٢٢م تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي ان تقوم موكلتي بتوريد عماله للمدعي عليها وذلك بموجب امر شراء (مرفق١)، وصدر علي المدعي عليها منذ شهر مايو لعام ٢٠٢٢م ثلاث فواتير يبلغ مجموعها(٣٧٦,٧٤٠) ثلاثميه وسته وسبعون الفا وسبعميه واربعون ريالا، وسددت المدعي عليها جزءا من فاتوره شهر مايو مبلغا وقدره(١٠,٣٥٠) عشره الاف وثلاثميه وخمسون ريالا، ومتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (٣٦٦,٣٩٠) ثلاثميه وسته وستون الفا وثلاثميه وتسعون ريالا كما هو مبين في (مرفق٢) ووفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ((تختص المحكمه بالنظر في الاتي (١) المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعليه وبما ان توريد العماله هو عمل تجاري تبعي نشا بسبب طبيعه عمل التاجر وتوابعه فان المحكمه التجاريه هي المحكمه المختصه بنظر هذا النزاع وبناء عليه نفصل الاتي: الفاتوره رقم (٨٥) الصادره بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٢م بمبلغ (١٠١٤٣٠) يتبقي منها مبلغا وقدره (٩١,٠٨٠)، الفاتوره رقم (٩٤) الصادره بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢٣٧,٩٥٨)، الفاتوره رقم (١١٤) الصادره بتاريخ ١٥/٨/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣٧,٣٥٢)، وقد تم ارسال اخطار بتاريخ ٠٣\٠٣\١٤٤٤ه وفقا للماده التاسعه عشره الفقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ((يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)). تطلب فيه موكلتي من المدعي عليها ضروره سداد المبلغ المتبقي عليها الا ان المدعي عليها لم تستجب (مرفق٣). فيكون مجموع مبالغ الفواتير المتبقيه في ذمه المدعي عليها (٣٦٦,٣٩٠) ثلاثميه وسته وستون الفا وثلاثميه وتسعون ريالا وبما ان المدعي عليها قد اخلت باتفاقها ولم تقم بالتزامها تجاه موكلتي ولقوله تعالي ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)) وبناء عليه نطلب منكم الاتي: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبالغ الفواتير المتبقيه في ذمتها وقدرها (٣٦٦,٣٩٠) ثلاثميه وسته وستون الفا وثلاثميه وتسعون ريالا، و٢- الزامها بسداد اتعاب المحاماه واضرار التقاضي البالغ قدرها (٣٦,٦٣٩) سته وثلاثون الفا وستميه وتسعه وثلاثون ريالا، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، و (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي التي قدمها عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ه المتضمنه ما ذكر بعاليه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها، اجاب (...) قايلا: ردا علي دعوي المدعيه فان التعاقد فهو صحيح و لكن المبلغ المطالب به فهو غير صحيح و الصحيح هو (٢٨٥,٩٢٧) ريال فقط لا غير و هذا استنادا الي الجداول الزمنيه للعماله و كذلك طلب الشراء و ما جاء به من بنود ملزمه لطرفيه ا.ه، وعقب وكيل المدعيه بمذكره قدمها في محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصه: خصوص الشرط الجزايي الذي ذكره وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه غير موجود في التايم شيت (جدول الحضور والانصراف)، بان هناك خصم في حال الغياب. ثانيا: الفواتير صدرت بناء علي التايم شيت المقدم من المدعي عليها باوراقها الرسميه وموقعه من قبلها. ثالثا: المدعي عليها دفعت مبلغ قدره ١٠٣٥٠ ريال وتم خصمها من اجمالي المبلغ المطالب به والمقدر ب ٣٧٦٧٤٠﷼. رابعا: تم عقد اكثر من اجتماع لسداد المبلغ مع ممثلين المدعي عليها بحرص والتزموا بالسداد علي ان يكون السداد علي دفعات وهناك ايميلات تثبت ذلك. خامسا: اطلب الزام المدعي عليها بسداد ما في دمتها مبلغ قدره ٣٦٦٣٩٠﷼ بالاضافه الي اتعاب المحاماه والمقدره ب ٣٦٦٣٩ ريال ا.ه، وعقب عليها وكيل المدعي عليها (...) بمذكره قدمها في محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصه: اولا بالنسبه للشرط الجزايي و انه غير موجود في العقد فهذا غير صحيح فبالرجوع الي طلب الشراء الصادر للمدعيه نجد في البند السابع ما نصه انه في حال غياب اي عامل سيتم احتساب مبلغ و قدره ٥٠ ريال عن كل عامل، ثانيا بالنسبه للفواتير المصدره من المدعيه فلم يتم احتساب البند الجزايي فيها كما اشرنا و عليه فان المبالغ المحتسبه لا تطابق الاستحقاق الفعلي. ثالثا بالنسبه لمبلغ ال ١٠٣٥٠ نعم تم سداده لمره واحده و لم نذكر سدادنا اياها لاكثر من ذلك و عليه فان الاجدي احتساب الجداول الزمنيه بالكامل مع احتساب البند الجزايي و من بعده خصم ما سدد لهم. رابعا سبق و ان اقرت موكلتي بالمبلغ الذي في ذمتها في الجلسه السابقه و تؤكد التزامها بسداد ما اقرت به، وقرر وكيل المدعيه انه ينكر امر الشراء المقدم في هذه الجلسه من وكيل المدعي عليها لان موكلته لا تعرفه، والمعتمد لدي موكلته هو امر الشراء الصادر بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠٢٢م والذي يخلو من البند السابع (الشرط الجزايي) (مرفق١) وهو تاريخ اسبق من امر الشراء المؤرخ ب ٢١/٠٥/٢٠٢٢م هكا قرر، ثم رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي للتحقق من استحقاق المدعيه لما زاد عن المبلغ المقر به من وكيل المدعي عليها في الجلسه المؤرخه في ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤٤ه ، في ضوء المستندات المقدمه من الاطراف وبيان ذلك تفصيلا، علي ان تدفع المدعيه كامل الاتعاب ابتداء ثم يتحملها الخاسر للدعوي في النهايه او بحسب نسبه الخساره وفق الماده (١٢٢) من نظام الاثبات، وجري افهام الاطراف بمتابعه القرار عبر منصه خبره، فاستعدا لذلك، ولذت رفعت الجلسه، وتشير الدايره الي تكليف مكتب (...) خبيرا في القضيه عبر منصه خبره باتعاب قدرها ٦٣٧٥.٦٠ شامله ضريبه القيمه المضافه، وفي جلسه اخري تشير الدايره الي صدور تقرير الخبير النهايي ووصوله اليه متضمنا ما مفاده: اتضح لنا بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢ اتفق الطرفان علي ان تورد المدعيه عماله للمدعي عليها وذلك بموجب امر الشراء رقم (...)، الصادر من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢م والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، موضح به اسم الموظف ووصف العمل وسعر الساعه وعدد الساعات اليوميه، ومن ثم تقوم المدعيه بتوريد العماله للمدعي عليها بموجب فواتير صادره منها للمدعي عليها بناء علي كشف ساعات العمل الصادر من المدعي عليها للمدعيه، ونتج عن ذلك التعامل عدد (٣) فواتير مستحقه مقبوله بمبلغ ٣٧٦,٧٤٠ ريال صادره من المدعيه للمدعي عليها، وتم تزويدنا من قبل المدعي عليها بنسخه اصليه من حواله بنكيه بتاريخ ٢١/ ٠٦/ ٢٠٢٢م صادره من المدعي عليها للمدعيه بمبلغ قدره ١٠,٣٥٠ ريال، وتم قبول المبلغ لتوافر النسخه الاصليه من الحواله البنكيه الصادره من المدعي عليها للمدعيه، ليكون اجمالي المبلغ المستحق المقبول للمدعيه في ذمه المدعي عليها ٣٦٦,٣٩٠ ريال وعقب وكيل المدعي عليها (...) انه يعترض علي تقرير الخبير النهايي، وقرر الطرفين الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي طلب ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٣٦٦,٣٩٠) ثلاثمايه وسته وستون الفا وثلاثمايه وتسعون ريالا؛ لقاء توريد عماله للعمل في مشاريع لصالح المدعي عليها، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٦,٦٣٩) سته وثلاثون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه؛ فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، واما عن قبول الدعوي شكلا فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي عليها يقر بالعلاقه التعاقديه والمبلغ المسدد ولم ينازع في ثبوتها، فقد ثبتت لدي الدايره، واما عن استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبما ان وكيل المدعي عليها يقر باستحقاق المدعيه مبلغا قدره (٢٨٥,٩٢٧) ميتان وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه وسبعه وعشرون ريالا وينكر ما زاد عن ذلك، وبما ان اساس الخلاف بين الطرفين هو تمسك وكيل المدعي عليها بامر الشراء المقدم منه والمؤرخ في ٢١/ ٠٥/ ٢٠٢٢م والذي تضمن شرطا جزاييا في حال الغياب، وقد انكره وكيل المدعيه، وتمسك وكيل المدعيه بامر الشراء الصادر من المدعي عليها والمذيل بختمها المؤرخ في ١٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢م وما قدمه من مستندات، ثم رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي للتحقق من استحقاق المدعيه لما زاد عن المبلغ المقر به من وكيل المدعي عليها في الجلسه المؤرخه في ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤٤ه ، في ضوء المستندات المقدمه من الاطراف ، حيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، و استنادا لما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه والتي نصت علي: (١/ للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي)، وقد جري تكليف مكتب (...) خبيرا في القضيه عبر منصه خبره باتعاب قدرها ٦٣٧٥.٦٠ شامله ضريبه القيمه المضافه، وقد انتهي الخبير المكلف في تقريره النهايي الي التوصيه الي ما نصه: اتضح لنا بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢ اتفق الطرفان علي ان تورد المدعيه عماله للمدعي عليها وذلك بموجب امر الشراء رقم (...)، الصادر من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢م والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، موضح به اسم الموظف ووصف العمل وسعر الساعه وعدد الساعات اليوميه، ومن ثم تقوم المدعيه بتوريد العماله للمدعي عليها بموجب فواتير صادره منها للمدعي عليها بناء علي كشف ساعات العمل الصادر من المدعي عليها للمدعيه، ونتج عن ذلك التعامل عدد (٣) فواتير مستحقه مقبوله بمبلغ ٣٧٦,٧٤٠ ريال صادره من المدعيه للمدعي عليها، وتم تزويدنا من قبل المدعي عليها بنسخه اصليه من حواله بنكيه بتاريخ ٢١/ ٠٦/ ٢٠٢٢م صادره من المدعي عليها للمدعيه بمبلغ قدره ١٠,٣٥٠ ريال، وتم قبول المبلغ لتوافر النسخه الاصليه من الحواله البنكيه الصادره من المدعي عليها للمدعيه، ليكون اجمالي المبلغ المستحق المقبول للمدعيه في ذمه المدعي عليها ٣٦٦,٣٩٠ ريال ، والدايره بتاملها للكشوفات المحاسبيه لكلا الطرفين والمستندات المقدمه منهما وما انتهي اليه الخبير محمولا علي اسبابه لم تجد ما ينال منه، لذا مضت الدايره في الحكم بما انتهي اليه الخبير وهو ما يطلبه وكيل المدعيه، ولا ينال من ذلك تمسك وكيل المدعي عليها بامر الشراء المؤرخ في ٢١/ ٠٥/ ٢٠٢٢م اللاحق علي امر الشراء المؤرخ في ١٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢م لانكار وكيل المدعيه له، ولاقرار الطرفين بامر الشراء المؤرخ في ١٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢م الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمذيل بختمها، ولان التوقيع المنسوب لتابع المدعيه في امر الشراء المؤرخ في ٢١/ ٠٥/ ٢٠٢٢م لم يظهر للدايره تطابقه بالعين المجرده مع التوقيع المنسوب لتابع المدعيه في امر الشراء المؤرخ في ١٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢م، وبما ان لم يثبت للدايره اتفاق علي تعديل او اضافه شروط لاحقه علي امر الشراء محل الاتفاق بينهما المؤرخ في ١٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢م، فالعبره بما اتفقا عليه وثبت لدي الدايره، ولكون المدعيه دفعت في سبيل ندب الخبير كامل اتعابه وقدرها (٦,٣٧٥.٦٠) سته الاف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا وستون هلله، ولان المدعي عليها هي الخاسره للدعوي كامله، ولان الخساره ليست نسبيه، فتتحمل المدعي عليها كامل اتعاب الخبير، بحسبان ما نصت عليه الماده (١٢٢) من نظام الاثبات والتي نصت علي ما يلي: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وبما انه ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه لكامل مبلغ المطالبه، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير . عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (٣٦,٦٣٩) سته وثلاثون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا، وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٣٦٦,٣٩٠) ثلاثمايه وسته وستون الفا وثلاثمايه وتسعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٦,٣٧٥.٦٠) سته الاف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا وستون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٣٦,٦٣٩) سته وثلاثون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.