gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks
# القرار رم (1961) الصادر في العام 1439ه ## في الاستيناف رقم (1706، 1721/ز) لعام 1436ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت انه تبين ان قرار اللجنه المستانف انتهي الي تاييد المكلف في حسم الارباح المؤجله عن مبيعات الفتره من الربح الخاضع للضريبه وتوضح الهييه ان واقعه البيع هي المنشيه للقيد بالدفاتر وان اساس القيد بالدفاتر هو اثبات الايرادات التي تخص الفتره بغض النظر عن واقعه التحصيل النقدي او حتي ضمان عمليه تحصيل الايرادات وكذلك اثبات المصروفات بغض النظر عن سداد هذه المصروفات وذلك طبقا لاساس الاستحقاق، والمبادي المحاسبيه المتعارف عليها ومعايير المحاسبه السعوديه، وتوضح الهييه ان نشاط الشركه يتمثل في البيع بالتقسيط ويتم ذلك مقابل استلام الشركه كمبيالات (او اي مستند يضمن حقوقها موقعه من العميل و ضامن له ويتم ادراجها بالدفاتر كاوراق قبض، وفي حاله الشركه المعترضه تم ادراجها تحت مسمي "مدينو مبيعات اقساط" ضمن الاصول المتداوله وقامت بادراج بعضها ضمن الاصول غير المتداوله وذلك لا يغير من طبيعتها من كونها ديونا مستحقه علي العملاء وتمثل قيمه الاقساط المستحقه علي العملاء شامله الربح المؤجل عن مبيعات بالتقسيط ) وهو ما تطالب الشركه بحسمه ) وبالتالي فان اجمالي الربح المؤجل المدرج ضمن مديني مبيعات اقساط لا يمكن حسمه من الوعاء الزكوي؛ لانه يعد من عروض التجاره سواء كانت قصيره الاجل او طويله الاجل فهي اصل متداول مثل اوراق القبض التي لا تحسم من الوعاء الزكوي طبقا للفتوي الشرعيه رقم (2/3077) وتاريخ 1426/11/8ه التي اوضحت بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخرا يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه ، وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته). وتوضح الهييه ان اجراءها يتفق مع الفتوي الشرعيه رقم (20977) وتاريخ 1420/6/4ه التي نصت علي ان الواجب علي المسلم سواء كان مدينا او داينا ان يزكي ماله سواء كان هذا المال بيده او كان ديونا في ذمم الناس الا اذا كان الدين علي شخص معسر او مماطل لا يدري هل يحصل عليه او لا ؟ فانه يزكيه اذا قبضه وحال عليه الحول بعد تمام قبضه ...). كما اضافت الهييه بان المكلف لم يقدم للجنه الابتداييه اي مستند يثبت ان هذه الديون علي معسرين او مماطلين او انه غير قادر علي استخلاص ديونه منهم، والهييه سبق وان اوضحت للجنه ان الشركه تمتلك من الضمانات ما يجعل التحصيل النقدي مضمونا بدرجه عاليه جدا مما يجعل الشركه لها قدره عاليه في استخلاص ديونها من الغير وذلك تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (19643) وتاريخ .1418/5/23ه واضافت الهييه بان الشركات التي تقوم بالشراء من الشركه المعترضه سواء كان الشراء لعقارات او اراضي او سيارات او خلافه مما تعمل الشركه علي بيعه والموضح في نشاط الشركه بالسجل التجاري تقوم هذه الشركات بادراج كامل قيمه هذه العقارات وخلافها ضمن اصولها الثابته شامله مجمل الربح المؤجل الذي تريد الشركه حسمه من الوعاء وتقوم هذه الشركات بحسم هذه الاصول من وعايها الزكوي بكامل قيمتها وعليه فان مطالبه الشركه المعترضه بحسم مجمل الربح المؤجل يؤدي الي الثني في الحسم. 2- اما بخصوص ما اوضحته اللجنه الابتداييه والمكلف من انه يتم قيد الايرادات والارباح الناتجه عنها عملا بنص معيار الايرادات الصادر من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين بشان طريقه اثبات مبيعات التقسيط والموضح تفصيلا بالقرار الابتدايي صفحه رقم (6) فنود الاشاره الي ان اللجنه لم تقم بدراسه المعيار علي وجهه الدقه خاصه وان المعيار المسترشد به نص علي تطبيق هذه الطريقه في حاله مبيعات التقسيط غير المغطاه من خلال ضمانات بنكيه او غير المغطاه خلال اي شكل من اشكال التامين وفي حاله ان التحصيل النقدي يكون غير مؤكد فالرد علي ذلك ان الشركه تمتلك من الضمانات ما يجعل التحصيل النقدي مضمونا، ومن هذه الضمانات علي سبيل المثال : حفظ حق الملكيه للاصول المباعه لحين اتمام تحصيل كامل الاقساط بالاضافه الي اوراق القبض كالكمبيالات والشيكات الموقعه من العملاء كضمان للالتزام بسداد الاقساط في موعدها، كل ذلك يجعل هذه الديون مضمون تحصيلها بشكل كبير، خاصه وان مبيعات الشركه تمثل عقارات واراضي والات ومعدات وخلافه وهي من الاصول الثابته وليست من المنقولات التي يصعب تتبع مشتريها، كما يمكن للشركه تحويل اوراق القبض وارصده مديني مبيعات اقساط الي نقديه عن طريق خصمها بقيمتها الحاليه لدي البنوك وكذلك لها كامل الحق في تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها واعدام ما تشاء من ديون في هذا الحساب بعد اتخاذها لكافه الاجراءات النظاميه والمحاسبيه لتحصيل هذه الديون، ومما يشير الي قوه الضمانات التي تمتلكها الشركه وقدرتها العاليه في تحصيل مستحقاتها لدي الغير هو عدم وجود ديون معدومه مدرجه ضمن التكاليف خلال السنوات محل الخلاف وذلك يشير الي ثقه الشركه في قوه وفاعليه الضمانات التي حصلت عليها من العملاء ( مديني مبيعات اقساط مقابل عمليات البيع بالتقسيط . واضافت الهييه بان الشركه افادت في اعتراضها بانها قامت باثبات الربح المحقق عن مبيعات السنوات السابقه في السنوات اللاحقه في قايمه الدخل وفقا للاقساط المستلمه عن مبيعات السنوات السابقه في كل سنه واخضعتها للزكاه الشرعيه وسددت الزكاه عليها فنوضح للجنه الموقره ان الهييه قامت بحسم هذه المبالغ التي سبق وان اضافتها الشركه من الوعاء الزكوي كما هو موضح بالربط المرفق وذلك لكونها لا تخص السنوات محل الربط كلا علي حده وفي حاله تاييد لجنتكم الموقره للقرار الابتدايي فيحق للهييه تعديل الربوط الزكويه بما يتماشي مع القرار باضافه ارباح السنوات السابقه التي سبق وان حسمتها في الربوط الزكويه للسنوات محل الخلاف والبالغه علي التوالي : (22.448.762) ريال لعام 2009م, (39.852.562) ريال لعام 2010م (104.674.542) ريال لعام 2011م, وكذلك ضروره اضافه( ما حال عليه الحول من الارباح المؤجله للاعوام الماليه من 2009م حتي 2011م للوعاء الزكوي والبالغه (56.189.137) ريال (44.919.186) ريال, (90.023.395) ريال طبقا للايضاح رقم (4) من القوايم الماليه للشركه وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استينافيه واحكام صادره من ديوان المظالم منها الحكم رقم (116/د/ ا/5) لعام 1433ه الصادر من الدايره الاداريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض والمؤيد من الدايره الاداريه السادسه بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه الرياض بحكمها رقم (6/365) لعام 1434ه. وبعد ان اطلع ممثل المكلف علي استيناف الهييه قدم مذكره جوابيه مؤرخه في 26 محرم 1439ه اكد فيها علي ان قوايمه الماليه للسنوات المذكوره تم اعدادها وفقا لمعايير المحاسبه الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين وان تلك القوايم الماليه قد اظهرت ايرادات الشركه وفقا لمعيار الايرادات السعودي الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين والذي ينص علي تاجيل الاعتراف بايراد التمويل عن عقود التاجير التمويلي ومبيعات التقسيط الي ميعاد استحقاقه تماشيا مع مبدا مقابله الايراد بعبء الايراد المحاسبي، كما نود التاكيد علي ان القوايم الماليه للشركه تظهر بوضوح ان بند مديني مبيعات التقسيط الناجم عن هذه العقود قد تم حسم الايرادات المؤجله منه وليس كما ادعت الهييه بشمول هذا البند لتلك الايرادات . راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه اخضاع الارباح المؤجله عن مبيعات الفتره قبل تحققها للزكاه في حين يتمسك المكلف بعدم اخضاع هذه الارباح للزكاه للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وتري اللجنه ان الاساس في معالجه الديون لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداين ، فبالنسبه للداين فان عرض الدين كرصيد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق النظاميه, وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء ، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته, وبالتالي يلزم اضافه هذه الديون للوعاء الزكوي, ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (2/3077) وتاريخ 1426/11/8ه والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين ، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته" . وحيث ان ادراج الشركه لبعض بند "مدينو مبيعات اقساط" ضمن الاصول غير المتداوله لا يغير طبيعتها واعتبارها ديونا مستحقه علي العملاء فان اللجنه تؤيد الهييه في طلبها اخضاع الارباح المؤجله عن مبيعات الفتره قبل تحققها للزكاه. البند الثاني: اضافه ارصده القروض قصيره الاجل للوعاء الزكوي للاعوام من 2009م وحتي 2011م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (2) بتاييد وجهه نظر (الهييه) في اضافه القروض قصيره الاجل الي الوعاء الزكوي. استانف (المكلف) هذا البند من القرار فذكر ان وجهه نظر الشركه كالتالي: فيما يتعلق بعام 2009 ميري المكلف ان قرار اللجنه الابتداييه قد جانبه الصواب وذلك لان الزكاه تحتسب طبقا للانظمه الزكويه، علي الاموال المستثمره التي تعود للشريك المالك في الشركه وليس علي الاموال التي تتحصل عليها الشركه من طرف ثالث. بناءا عليه فانه من حيث المبدا تعترض الشركه علي ادراج القروض في الوعاء الزكوي للشركه، واضاف المكلف بوجود طريقتين لاحتساب الزكاه الشرعيه، طريقه حقوق الملكيه وطريقه راس المال العامل، ومن المعلوم ان المملكه العربيه السعوديه تطبق طريقه حقوق الملكيه لاحتساب الزكاه طبقا لتعميم الهييه رقم (1/2/8443/3) بتاريخ 1392/8/8ه (الموافق 1972/9/16ه) وهو ما قامت بتطبيقه الشركه في اقراراتها الزكويه حيث قامت الشركه باضافه الارصده الافتتاحيه لحقوق الشركاء التي تشمل راس المال، الارباح المبقاه الاحتياطيات المخصصات. الخ ) وقامت بخصم الاصول الثابته والاستثمارات طويله الاجل، واضاف المكلف بانه فهم من خلال الربوط التي اجرتها الهييه مؤخرا علي بعض مكلفي الزكاه، ان الهييه تستند علي الفتوي رقم ( 22665 ) الصادره بتاريخ 1424/4/15ه في اخضاع القروض للزكاه، وذكر المكلف ان هذه الفتوي تنطبق فقط في حاله احتساب الزكاه علي طريقه راس المال العامل، وان تطبيقها في حاله احتساب الزكاه علي طريقه حقوق الملكيه يؤدي الي ازدواج في احتساب الزكاه، وعلي ضوء الايضاحات اعلاه يطلب المكلف تاييد وجهه نظر الشركه في عدم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي . واما فيما يتعلق بالاعوام 2010م و2011م فذكر المكلف انه دون الاخلال بوجهه نظره اعلاه بعدم وجوب الزكاه علي هذه القروض، يود الافاده بان القروض قصيره الاجل يجب الا تضاف للوعاء الزكوي، لعدم حولان الحول عليها طبقا للانظمه الزكويه المتبعه، وفي هذا الخصوص نود افادتكم بانه في العام 2010 مقامت الشركه بسداد كافه ارصده القروض القايمه في بدايه العام خلال 2010م البالغه (150,000,000) ريال سعودي وبيانها كالاتي: - | رقم القرض | اسم البنك | المبلغ ( ريال سعودي) | تاريخ السداد | | 241649980 | بنك | 80,000,000 | 15 يونيو 2010م | | 241649981 | بنك | 20,000,000 | 15 يونيو 2010م | | GEN88473 | البنك | 20,000,000 | 2 يونيو 2010م | | GEN89245 | البنك | 30,000,000 | 25 يناير 2010م | | الاجمالي | | 150,000,000 | | وارفقت الشركه بيانا تفصيليا بحركه القروض قصيره الاجل خلال العام 2010م مع صور من مستندات السداد للقروض اعلاه، وافاد المكلف بانه بناء عليه فان الارصده الافتتاحيه للقروض تم سدادها بالكامل خلال السنه وعليه فهي غير خاضعه للزكاه الشرعيه لعدم حولان الحول. واما العام 2011م فقد قامت الشركه بسداد مبلغ (158,333,333) ريال من ارصده القروض القايمه في بدايه العام خلال 2011م وبيانها كالاتي: | رقم القرض | اسم البنك | مبلغ القرض (ريال سعودي) | المبلغ المسدد (ريال سعودي) | تاريخ السداد | | UCC118634 | | 60,000,000 | 20,000,000 | 14 سبتمبر 2011م | | UCC120094 | | 30,000,000 | 13,333,333 | 31 ديسمبر 2011م | | 890001 | | 20,000,000 | 5,000,000 | 1 يونيو 2011م | | 890002 | | 3,000,000 | 750,000 | 1 يونيو 2011م | | 890003 | | 20,000,000 | 5,000,000 | 1 يونيو 2011م | | 890004 | | 10,000,000 | 2,500,000 | 1 يونيو 2011م | | 890005 | | 15,000,000 | 3,750,000 | 1 يونيو 2011م | | | | | |---|---|---| | 1 يونيو 2011م | 6,250,000 | 25,000,000 | 890006 | | 1 يونيو 2011م | 500,000 | 2,000,000 | 890007 | | 1 يونيو 2011م | 1,250,000 | 5,000,000 | 890008 | | 11 يونيو 2011م | 100,000,000 | 100,000,000 | 241649982 | | | 158,333,333 | 300,000,000 | الاجمالي | وتاييدا لما ذكر اعلاه ارفق المكلف بيانا يوضح الحركه المفصله للقروض قصيره الاجل للعام 2011م توضح ارصده القروض في بدايه العام مبينه رقم القرض وتاريخ السداد، وتفاصيل القروض الجديده التي حصلت عليها الشركه خلال العام موضحا رقم القرض وتاريخ الحصول عليه، وارصده القروض في نهايه العام والارصده التي حال عليها الحول والتي اخضعتها الشركه للزكاه الشرعيه مع المستندات المؤيده. واضاف المكلف بان القروض التي حال عليها الحول بلغت (141,666,667) ريال قامت الشركه باخضاعها للزكاه الشرعيه في العام 2011م. وبالتالي فان القروض المسدده خلال العام 2011م ليست هي القروض التي حصلت عليها الشركه خلال العام كما يتضح من بيان حركه القروض ومستندات السداد المرفقه. بناء علي الايضاحات الوارده اعلاه، يطلب المكلف من اللجنه الموقره تاييد وجهه نظره في عدم اخضاع الارصده الافتتاحيه للقروض قصيره الاجل لعام 2010م البالغه (150,000,000) ريال للزكاه حيث تم سدادها بالكامل خلال العام وعدم اخضاع المبلغ المسدد من الارصده الافتتاحيه للقروض قصيره الاجل لعام 2011م البالغ (158,333,333) ريال لسدادها خلال العام والغاء القرار الابتدايي في هذا الخصوص. وبعد ان اطلع ممثلو الهييه علي استيناف المكلف قدموا مذكره مؤرخه في 1439/1/13ه افادوا فيها بان الهييه طبقت الفتاوي الشرعيه ومنها الفتوي رقم (22665) وتاريخ 1434/4/15ه بالاضافه الي صدور عده قرارات استينافيه تؤيد الهييه كما ان المكلف لم يقدم مستندات. ### راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه ارصده القروض قصيره الاجل للوعاء الزكوي للاعوام من 2009م وحتي 2011م، في حين تتمسك الهييه باضافه ارصده هذه القروض للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وتري اللجنه ان الاساس في معالجه الديون لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداين ، فبالنسبه للداين فان عرض الدين كرصيد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق النظاميه, وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء ، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته، وبالتالي يلزم اضافه هذه الديون للوعاء الزكوي, ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (2/3077) وتاريخ 1426/11/8ه والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من -6- ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين ، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته" . وبرجوع اللجنه الي الربوط الزكويه والقوايم الماليه تبين ان الهييه اضافت القروض قصيره الاجل باعتبار الاقل من رصيد اول المده او اخرها في جميع اعوام الخلاف، وبرجوع اللجنه الي حركه القروض قصيره الاجل، وكشوف الحسابات واشعارات البنوك الداينه بالسداد للقروض في الاعوام محل الخلاف تبين للجنه حولان الحول علي قروض عام 2009م بقيمه (150.000.000) ريال، كما تبين ان المكلف قام بسداد الرصيد الافتتاحي للقروض قصيره الاجل لعام 2010م البالغه (150،000،000) ريال بالكامل خلال العام، وكذلك قام بسداد مبلغ (158,333,333) من الارصده الافتتاحيه للقروض قصيره الاجل لعام 2011م. وحيث ان الخلاف بين المكلف والهييه خلاف مستندي وقدم المكلف المستندات اللازمه لاثبات سداد بعض القروض اثناء العام وعدم حولان الحول عليها فان اللجنه تؤيد المكلف في حسم الارصده التي لم يحل عليها الحول وهي في عام 2010م بمبلغ .150,000,000 ريال، وفي عام 2011م بمبلغ (158,333,333) ريال( البند الثالث: عدم حسم الاستثمار في عقود التاجير التمويلي (مديني الاقساط من الوعاء الزكوي للعام 2011م بمبلغ .331,928,675) ريالا( قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (3) بتاييد وجهه نظر (الهييه) في عدم حسم الاستثمار في عقود التاجير التمويلي من الوعاء الزكوي لعام 2011م. استانف (المكلف) هذا البند من القرار فذكر ان قرار اللجنه الابتداييه قد جانبه الصواب في ما استند اليه من اسانيد وحجج وذلك لان عقود التاجير التمويلي ليست غرضا مرحليا وانما هي عباره عن استثمارات طويله الاجل في اصول ثابته مملوكه للشركه وتتحمل الشركه كافه المخاطر المرتبطه بملكيتها، كما ان طبيعه النشاط الحقيقي للشركه ليس هو عروض تجاره حيث لا يتضمن عمليات البيع والشراء المطلق لغرض الربح وانما يشمل عمليات بيع بالتقسيط تم تكييفها فقهيا كعقود تاجير تمويلي تكتمل عمليه البيع بالتقسيط ونقل ملكيه الاصل مع تحقق كامل الربح في نهايه العقد، كما انه قد لا تكتمل عمليه البيع في حاله عدم الالتزام بالسداد وبالتالي فهي ليست عروض تجاره . واضاف المكلف بان عقد البيع بالتقسيط - الذي يعتبر في الفقه الاسلامي عقد الايجار المنتهي بالتمليك – هو عقد تنتفل ملكيه المبيع فيه الي المشتري منذ انعقاد العقد ولكنه عقد مقترن بشرط فاسخ هو تخلف المشتري عن سداد الاقساط او مقترن بشرط واقف هو اتمام المشتري سداد الاقساط كلها، وهذا ما يدحض اسانيد وحجج اللجنه بان عقد الايجار المنتهي بالتمليك مثله مثل عروض التجاره. واضافت الشركه بانها صرحت عن كامل الايرادات المحققه من تلك الاستثمارات خلال هذه السنوات في اقراراتها الزكويه وقامت بسداد الزكاه الشرعيه عليها، كما ان تعميم الهييه رقم (1/2/8443/2) بتاريخ 1392/8/8ه المتعلق بكيفيه تحديد وعاء الزكاه الشرعيه قد نص علي حسم الاستثمارات طويله الاجل من الوعاء الزكوي وفقا للشروط التاليه: -7- - ان تكون الاستثمارات طويله الاجل ونيه الشركه الاحتفاظ بها لفترات طويله للحصول علي عوايدها. - الا تكون الاستثمارات مقتناه لاغراض المتاجره. - ان تكون الاستثمارات مموله من راس المال والاحتياطيات. - ان يتم التصريح عن الدخل المحقق من هذه الاستثمارات في الاقرار الزكوي واخضاعه للزكاه. وحيث ان استثمارات الشركه المذكوره تستوفي كافه الشروط المشار اليها اعلاه، فيجب السماح بحسمها من وعاء الزكاه. واضاف المكلف بان الاستثمارات في المعدات والالات في المنشات الصناعيه لا تخضع للزكاه، وذلك لان هذه الالات والمعدات هي اصول مستخدمه في تحقيق الدخل الذي يخضع للزكاه، وكذلك فان استثمارات الشركه طويله الاجل المستخدمه في تحقيق ايرادات للشركه يجب ان تخصم من الوعاء الزكوي. كما صدرت العديد من الفتاوي عن هييه كبار العلماء بشان الاستثمارات وكيفيه احتساب الزكاه عليها واكدت تلك الفتاوي علي عدم وجوب الزكاه في قيمه الاستثمار وانما تجب الزكاه في ريعه فقط، وفرقت الفتاوي في كيفيه احتساب الزكاه علي الاستثمارات بناءا علي نيه المكلف، فان كانت النيه مطلقه للمضاربه والتجاره وجبت الزكاه في كامل قيمتها، وان كانت النيه القنيه وجبت الزكاه في الارباح. واضافت الشركه بان استثماراتها المذكوره طويله الاجل والغرض من اقتنايها هو ابقاؤها للحصول علي عوايدها وقد صرحت الشركه عن ايراداتها وبالتالي فهي واجبه الحسم من الوعاء الزكوي باعتبارها عروض قنيه غير خاضعه للزكاه وليست عروض تجاره، وبناء علي الايضاحات الوارده اعلاه يطالب المكلف ان تؤيده اللجنه وتلغي القرار الابتدايي في هذا الخصوص. وبعد ان اطلع ممثلو الهييه علي استيناف المكلف قدموا مذكره مؤرخه في 1439/1/13ه ذكروا فيها ان الشركه تمارس نشاط التاجير التمويلي او التاجير المنتهي بالتمليك، وان طبيعه النشاط الحقيقي للشركه هو عروض التجاره، والهييه طبقت القرار الوزاري (1005) وتاريخ 1428/4/28ه وطبقت الفتاوي الشرعيه ومنها الفتوي الصادره من هييه كبار العلماء رقم (19382) وتاريخ 1418/1/2ه، كما صدرت عده قرارات استينافيه تؤيد الهييه. ### راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم الاستثمار في عقود التاجير التمويلي من الوعاء الزكوي لعام 2011م، في حين تتمسك الهييه بعدم حسم هذا الاستثمار، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي المستندات التي ارفقها (المكلف) والدفوع التي ذكرتها الهييه تبين ان عقود المكلف متخصصه في بيع العقار بالتقسيط او بالاجل ويكون الافراغ بعد سداد كامل المبلغ وليست عقود تاجير تشغيلي ولا تمويلي، ولا يوجد فيها اي نصوص تتعلق بالاجاره او تدل علي ان حقيقه العقد تشابه التاجير التمويلي، وبناء علي ذلك فان الاقساط المستحقه للشركه هي من قبيل الديون علي العملاء. 8- وتري اللجنه ان الاساس في معالجه الديون لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداين, فبالنسبه للداين فان عرض الدين كرصيد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق النظاميه, وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء ، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته, وبالتالي يلزم اضافه هذه الديون للوعاء الزكوي, ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (2/3077) وتاريخ 1426/11/8ه والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين ، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته" . وبناء علي ذلك فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمار في عق......ود التاجير التمويلي (مديني الاقساط) من الوعاء الزكوي للعام 2011م بمبلغ 331,928,675) ريالا. ### البند الرابع: عدم السماح بحسم الاستثمارات في صندوق من وعاء الزكاه لعامي 2008م و2009م قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (4) بتاييد وجهه نظر (الهييه) بعدم السماح بحسم الاستثمارات في صندوق من وعاء الزكاه لعامي 2008م و2009م. ..... استانف (المكلف) هذا البند من القرار فذكر ان وجهه نظر الشركه هي ان الاستثمارات في الصناديق الاستثماريه هي استثمارات طويله الاجل وليست عروض تجاره كما اوردت اللجنه في قرارها، وانها تستوفي الشروط والضوابط الاساسيه لحسم الاستثمارات الوارده في تعميم الهييه رقم 1/2/8443/2 بتاريخ 1392/8/8ه المشار اليه اعلاه، كونها استثمارات مملوكه للشركه، غير مقتنا للاتجار او المضاربه، تمت من راسمال الشركه واحتياطياتها ويتم ادراج عوايدها ضمن الاقرار الزكوي للشركه، وبالتالي فهي استثمارات واجبه الحسم من الوعاء الزكوي، كما ان الصناديق الاستثماريه تعرف في الماده (1) من نظام ضريبه الدخل بانها شركات اموال، وبناءا عليه فان الاستثمارات طويله الاجل في وحدات الصناديق المقتناه من قبل الشركه يجب ان تعامل ايضا كاستثمار في حقوق ملكيه تتعلق بشركه اموال ( الصندوق) ومن ثم يجب حسمها من الوعاء الزكوي . وبعد ان اطلع ممثلو الهييه علي استيناف المكلف قدموا مذكره مؤرخه في 1439/1/13ه ذكروا فيها ان الهييه طبقت القرار الوزاري رقم (1005) وتاريخ 1428/4/28ه بالاضافه الي صدور عده قرارات استينافيه تؤيد الهييه، كما يؤكد ذلك الايضاح رقم (6) حول القوايم الماليه. ### راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف السماح بحسم الاستثمارات في صندوق من وعاء الزكاه لعامي 2008م و2009م، في حين تتمسك الهييه بعدم حسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي للعام المذكور، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وتري اللجنه ان غرض ونشاط الصناديق الاستثماريه هو المتاجره بيعا وشراء، والمستثمر يقصد هذه الصناديق وهو علي بينه بطبيعه اعمال وانشطه هذه الصناديق، وانه قايم علي تقليب الاموال والمتاجره بها بيعا وشراء وليس الاقتناء، وبالتالي فان الاستثمار في هذه الصناديق يعد في حكم عروض التجاره فلا يجوز حسمه من وعاء الزكاه. وبناء علي ذلك فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمار في صندوق ............................ من الوعاء الزكوي لعامي 2008م و2009م. القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والدخل، وشركه ............................ علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (45) لعام (1435ه) من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. 1- تاييد الهييه في طلبها اخضاع الارباح المؤجله عن مبيعات الفتره قبل تحققها للزكاه، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2- تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم الارصده التي لم يحل عليها الحول في عام 2010م بمبلغ (150،000،000) ريال، وفي عام 2011م بمبلغ (158,333,333) ريال، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 3 - رفض استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمار في عقود التاجير التمويلي مديني الاقساط من الوعاء الزكوي للعام 2011م بمبلغ (331,928,675) ريالا، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 4 - رفض استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمار في صندوق ............................ من الوعاء الزكوي لعامي 2008م و2009م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق، 10-