tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 439311063 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-07-09 date_hijri=1443-12-10 document_type=ruling entity=document_number:dc442477-82cb-4835-8418-7c65ae3a04b1 entity=court:المحكمة العامة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439311063 لعام 1443ه
المدعي:
(...) للصناعه والتجاره المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 2017/07/09م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد بناء وابواب، وبعثت المدعيه للمدعي عليها مواد بناء بموجب ثلاثه (3) اوامر شراء صادره من المدعي عليها بقيمه اجماليه قدرها (111,820) مايه واحد عشر الفا وثمانمايه وعشرون ريالا، واكدت المدعي عليها علي استلام البضاعه بموجب اوامر تسليم، ولم يرسل المدعي عليه كامل المبلغ المستحق بحيث يتبقي بذمته مبلغ وقدره (64,370) اربعه وستون الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا بالتفصيل التالي: فاتوره رقم (7120366) و قیمتها (7,200) سبعه الاف وميتا ريال، وفاتوره رقم (71201566) و قیمتها (24,840)اربعه وعشرون الفا وثمانمايه واربعون ريالا، وفاتوره رقم (7120952) و قیمتها (2,330) الفان وثلاثمايه وثلاثون ريالا ، وفاتوره رقم (71201314) و قيمتها (30,000) ثلاثون الف ريال المستحق من قيمتها (10,000) عشره الاف ريال. وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (64,370) اربعه وستون الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا، و تعويض موكلته اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (9,000) تسعه الاف ريال ، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه:1- فاتوره برقم (71201952) وتاريخ 2017/10/26م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (22,330) اثنان وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا ممهوره بتوقيع المستلم. 2- امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 2017/10/22م، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. 3- امر تسليم علي مطبوعات المدعيه بتاريخ2017/10/25م ممهور بتوقيع المستلم. 4- فاتوره برقم (71201556) وتاريخ 2017/08/15م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (24,840)اربعه وعشرون الفا وثمانمايه واربعون ممهوره بتوقيع المستلم. 5-امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 2017/06/22م، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها.6- امر تسليم علي مطبوعات المدعيه بتاريخ2017/08/14م ممهور بتوقيع المستلم. 3- امر تسليم علي مطبوعات المدعيه بتاريخ2017/08/12م ممهور بتوقيع المستلم. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 20\11\1443ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه ، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، اجاب قايلا: باعت المدعيه للمدعي عليه مواد بناء بموجب ثلاثه (3) اوامر شراء صادره من المدعي عليه بقيمه اجماليه قدرها (111,820) مايه واحد عشر الفا وثمانمايه وعشرون ريالا سعوديا، واكد المدعي عليه علي استلام البضاعه بموجب اوامر تسليم، ولم يسدد المدعي عليه كامل المبلغ المستحق بحيث يتبقي بذمته مبلغ وقدره (64,370) اربعه وستون الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا سعوديا، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (64,370) اربعه وستون الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا سعوديا كاتعاب محاماه بمبلغ وقدره (9,000) تسعه الاف ريال، وبسؤاله عن البينه، فاجاب بانها تتمثل في الفواتير، واوامر الشراء وسندات التسليم، كما ارفق وكيل المدعي مجموعه فواتير ، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (64,370) اربعه وستون الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا، و تعويض موكلته اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (9,000) تسعه الاف ريال، ولما قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الفواتير المتضمنه لمبلغ المطالبه و اوامر الشراء ممهوره بختم المدعي عليها. وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، ولم يحضر او يقدم اجابته علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبه لاتعاب المحاماه مبلغ قدره (9,000) تسعه الاف ريال، وبما ان المدعي عليها الجات المدعي الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اتعاب واعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا- بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه (...) للصناعه والتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره 64.370 اربعه وستون الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا .
ثانيا- الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ 6000 ريال كاتعاب للمحاماه ورفض ما عدا ذلك ، والله الموفق.