tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430881486 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1434-04-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:b64bc6c9-f900-432e-9452-6a61ec22d38b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3982809 لعام 1443 ه 
 
المدعي:
هويداء طاهر اسماعيل قرملي
غاده طاهر اسماعيل قرملي 
المدعي عليه:
شركه رواد للانشاء والتعمير
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعيه وكاله ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهما في ملف القضيه وحاصلها ان مورثها تعاقد مع المدعي عليها علي ان شاء برج تجاري، وان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها في العقد حيث لم تنفذ الدور السابع ولا واجهه المبني، وتطلب اعاده مبلغ قدره (13.000.000) ريال، ويمثل قيمه ما لم ينجز من اعمال.
وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها وفي جلسه 17/3/1439ه حضرت المدعيتان وفيها سالت الدايره المدعيه عن الدعوي، فاحالت الي لايحتها اعلاه، كما سالت الدايره المدعيه من قام بتوقيع العقد مع المدعي عليها، فاجابت بانه مورثهم وارفقت صك حصر الورثه وحضر وكيل المدعي عليه المثبت هويته بمحضر الجلسه، وطلب مهله للجواب، وفي جلسه 1/4/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها، وارفقت المدعيتان كافه المستندات المثبته لدعواهم، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها بالزام شركه رواد للانشاء والتعمير، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لورثه طاهر بن اسماعيل بن حسين قرملي، مبلغا قدره (13.000.000) ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراض علي الحكم وفي جلسه 21/5/1439ه المنعقده للنظر في القضيه بعد صدور حكمها المؤرخ في 01/04/1439ه، القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعين مبلغا قدره (13.000.000) ثلاثه عشر مليون ريال، وبناء علي المادتين (188 و 189) احيل الاعتراض الي هذه الدايره فرات وجاهته، حيث قرر وكيل المدعي عليها بانه تم ابرام عقد مع مورث المدعين بتاريخ 22/04/2012م بانشاء برج تجاري سكني بقيمه قدرها (35.000.000) ريال، وتم الاتفاق بموجب ملحق عقد بتاريخ 29/04/1434ه علي خصم مبلغ قدره (4.500.000) ريال مقابل الغاء دور المواقف الثاني وكذلك الغاء بند تشطيب المداخل وصالات المصاعد، والتشطيبات الداخليه للمناطق المشتركه، والتوقف عن تقسم المكاتب في الادوار، الخامس والسادس وتركها مفتوحه،، ونظير مبلغ قدره (1.000.000) ريال تم خصهما ايضا طبقا لمحضر الاتفاق المؤرخ في 13/08/2014م والذي جري تاكيده بموجب ايميل من السيد ملهم البكري (ممثل المالك) وبذلك اصبحت قيمه المشروع (29.500.000) ريال، واصبح المتبقي للمدعي عليها نظير التنفيذ مبلغ قدره (8.500.000) ريال، وتم الاتفاق بين الطرفين علي ان يقوم المدعي بسداد المبلغ للمدعي عليها علي (3) دفعات، طبقا لمحضر الاتفاق، الا ان الورثه لم يلتزموا بذلك، كما ان المدعي عليها قامت بتنفيذ ما طلب منها وبلغت نسبه المنجز (97%) دون تاخير فضلا عن انه تم تسليم الاعمال المنفذه للاستشاري، الخرسانات (100%) و واعمال المبني (100%) و اعمال الالكتروميكانيك (100%) واعمال اللياسه الخارجيه والواجهات (100%) و اعمال ارضيات الموقع العام (90%) واعمال اللياسه (100%) حسب المتفق عليها في العقد، واعمال الموقع العام متبقي منها (5%) ويطلب الزام الورثه بدفع مبلغ قدره (8.500.000) ريال لتتمكن المدعي عليها من استكمال باقي المشروع مع احتفاظها بطلب التعويض، وبطلب الجواب من المدعيتان قدمتا مذكره تضمنت تاكيده علي الزام المدعي عليه بمبلغ (13.000.000) ريالا والتعويض عن الضرر واتعاب المحاماه، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وطلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره الطرفين بانه سيتم ندب خبير للاطلاع علي الاعمال المنجزه في الواقع، يتحمل اتعابه طرفي الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فوافق الطرفان علي ذلك، ثم عقدت الدايره عده جلسات وخاطبت المهندس الخاص بالمشروع عمار فؤاد عالم، وفي جلسه 2/7/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها عقد محضر اتفاق مع موكلته و مورث المدعيين يريد من خلاله اثبات استمراريه عقد المقاوله وعد احقيه مطالبه المدعين و طلب ادخال بقيه الورثه في الدعوي تسلمت وكيله هويدا و غاده نسخه من المذكره و طلبت اجلا للرد ثم عقب استشاري المشروع الحاضر بان المدعيه هويدا قرملي و غاده قرملي كانا السبب في ايقاف محضر الاتفاق الموقع مع الورثه ثم سالت الدايره استشاري المشروع هل يوجد اثر علي سريان اعمال المدعي عليها بسبب ايقاف محضر الاتفاق الاخيرفاجاب بان المدعيتين قام برفع دعوي ضد المدعي عليها وقت سريان العقد فمتنعت المدعي عليها من اكمال العمل فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تتوقف بسبب الدعوي المرفوعه ولكن بسبب منع المدعيتين لموكلته بوضع بوابه حديد وطرد العاملين واضافه اعلان لايجار العقار وبينته علي ذلك شهود فطلبت الدايره احضارهم في الجلسه القادمه، وفي جلسه 15/5/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان وكاله، وتشير الدايره حاجه القضه لندب خبير هندسي للوقوف علي المشروع محل النزاع وبيان ما لكل طرف تجاه الاخر، فعقب وكيل المدعيتان بانه سبق وان رشح ثلاثه مكاتب هندسيه، وعقب وكيل المدعي عليها بان يفوض الدايره باختيار الخبير، ,واضاف بانه يؤكد بانه سبق ابرام اتفاقيه بين الورثه وموكلته علي اكمال الاعمال، الا ان المدعيتان لم يقوما بدفع المبالغ، وقاما بوضع بوابه حديده لجميع المداخل لمنع دخول موكلته من استكمال الاعمال، فعقب وكيل المدعيتان بعدم صحه ذلك وان موكلتيه لم يفوضا احدا بابرام اتفاقيه، ولم يمنعا المدعي عليها من اكمال الاعمال، وعدم صحه وضع ابواب حديده لمنع المدعي عليها من الدخول واكمال الاعمال، فعقب وكيل المدعي عليها بوجود وكاله تخول الموقع علي الاتفاقيه بالنيابه عن جميع الورثه بما فيهم المدعيتان بموجب الوكاله رقم 351260782 بتاريخ14/10/1435عن جميع الورثه بعد وفاه مورثهم فعقب وكيل المدعتيان بان هذه الوكاله بمراجع الجهات الحكوميه والبنوك ولا تخوله حق ابرام العقود كما ان الوكاله قد الغيت، ثم افهمت الدايره الاطراف بترشيح مكتب صلاح الزغيبي للاستشارات الهندسيه خبيرا في الدعوي، وان عليهم التعاون مع الخبير فاستعدا بذلك، وفي جلسه 13/6/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان وكاله وتشير الدايره الي ورود خطاب الخبير المتضمن الموافقه علي تولي اعمال الخبره في هذه القضيه وتحديد اتعابه، ثم ذكر وكيل المدعيتان بان دفع اتعاب الخبره، وذكر وكيل المدعي عليها بانه تم تحرير شيك لاتعاب الخبير وسوف يتم تسليمه اليوم، وذكر بانه يطلب ادخال باقي الورثه، وفي جلسه 18/8/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفي حضر الطرفان وكاله المثبته بيناتهم بمحضر، وحضر وكيل المدخل عن مكتب عمار عالم للاستشارات الهندسيه، ثم ذكر وكيل المدعي بانه استلم نسخه من تقرير الخبير وانه موافق علي النتيجه التي انتهي الخبير، فعقب وكيل المدعي عليها بانه لم يستلم نسخه من تقرير الخبير، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه مراجعه مكتب الخبير واستلام نسخه من التقرير وتقديم الملاحظات للخبير خلال عشره ايام، ليتسني للخبير اعداد تقريره الختامي قبل موعد الجلسه القادمه بعشره ايام وتزويد الدايره والاطراف بنسخه منه، ثم اصدر الخبير تقريره الختامي وتضمن الرد علي ملاحظات المدعي عليها والذي انتهي ان المبالغ الزايده التي استلمتها المدعي عليها ولم تنفذ ما يقابلها قدرها (11.864.298) ريال، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (42778103) وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (401194357) ثم اصدرت الدايره حكمها بناء علي ما يلي:
الاسباب:
وبناء علي ما سبق، وحيث قررت الدايره ندب خبره هندسيه لحاجه للوقوف علي الاعمال محل النزاع وبيان المستحقات لكلا الطرفين، وحيث اصدر الخبير تقريره المبديي ومكنوا الاطراف من تقديم ملاحظاتهم للخبير، ثم اصدر الخبير التقرير الختامي، وانتهي ان المبالغ الزايده التي استلمتها المدعي عليها ولم تنفذ ما يقابلها قدرها (11.864.298) ريال، وحيث استانست الدايره بما انتهي اليه الخبير فتنتهي الي الاخذ به، اما بالنسبه الي ما اشار اليه الخبير فيما يتعلق بانشاء وتشطيب الرامبات بانه لم يقم باحتسابها والتي تقدر قيمتها بمبلغ (1.000.000) ريال لعدم وجود ترخيص ولوجود ملاحظه في هبوط بواكي الرامب، وان المدعي عليها تستحق المبلغ في حاله اصدار ترخيص من البلديه واستخراج شهاده من المكتب الاستشاري بامان وتحمل هذه الرامبات للاحمال الخاصه، فان الدايره ارتات الفصل في الدعوي دون بحث هذه الجزييه لعدم اطاله النزاع، وللمدعي عليها تقديم دعوي مستقله بشانها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعيتان وفق نصيبهما الشرعي من المبلغ الاجمالي الذي انتهي له الخبير.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه رواد للانشاء والتعمير سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه هويداء بنت طاهر بن اسماعيل قرملي هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره 1.969.049.67 ميلون وتسعميه وتسعه وستون الفا وتسعه واربعون ريالا وسبعه وستون هلله، وان تدفع للمدعيه غاده بنت طاهر بن اسماعيل قرملي هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره 1.969.049.67 ميلون وتسعميه وتسعه وستون الفا وتسعه واربعون ريالا وسبعه وستون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3982809 لعام 1444 ه 
 
المدعي:
هويداء طاهر اسماعيل قرملي
غاده طاهر اسماعيل قرملي 
المدعي عليه:
شركه رواد للانشاء والتعمير
الوقايع:
بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان الملتمس تقدم بطلب التماس اعاده نظر في حكم التاييد من محكمه الاستيناف المتضمن: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الخامسه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 1443/02/28ه في القضيه رقم (3982809) القاضي: بالزام المدعي عليها شركه رواد للانشاء والتعمير سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه هويداء بنت طاهر بن اسماعيل قرملي، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره 1.969.049.67 ميلون وتسعميه وتسعه وستون الفا وتسعه واربعون ريالا وسبعه وستون هلله، وان تدفع للمدعيه غاده بنت طاهر بن اسماعيل قرملي، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره 1.969.049.67 ميلون وتسعميه وتسعه وستون الفا وتسعه واربعون ريالا وسبعه وستون هلله. وفي جلسه 20/10/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي اطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي طلب التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليها، ونصه: (الموضوع: طلب التماس اعاده النظر في الصك رقم (437135373) وتاريخ 28/02/1443ه (مرفق1) الصادر من الدايره التجاريه الخامسه في القضيه رقم (3982809) وتاريخ 17/02/1439ه المقامه من المدعيتان/ هويداء وغاده بنات طاهر اسماعيل قرملي، ضد موكلتي المدعي عليها/ شركه رواد المداين للانشاء والتعمير، والمؤيد من دايره الاستيناف الرابعه في المحكمه التجاريه بجده بموجب الصك رقم (437456180) وتاريخ 23/05/1443ه (مرفق2)، و بصفتي وكيل عن المدعي عليها بموجب وكاله رقم (442122627) تاريخ 1444/04/16ه، نقدم مايلي: استنادا للماده الثانيه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (يرفع الالتماس باعاده النظر بصحيفه تودع لدي المحكمه التي اصدرت الحكم، ويجب ان تشتمل الصحيفه علي بيان الحكم الملتمس اعاده النظر فيه ورقمه وتاريخه واسباب الالتماس). الوقايع: تذكر المدعيتان ان مورثهما تعاقد مع المدعي عليها علي انشاء برج تجاري، وان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها في العقد حيث لم تنفذ الدور السابع ولا واجهه المبني. الطلبات: اعاده مبلغ قدره (13.000.000) ثلاثه عشر مليون ريال والذي يمثل قيمه ما لم ينجز من اعمال. منطوق الحكم الابتدايي: بالزام المدعي عليها شركه رواد للانشاء والتعمير سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه هويداء بنت طاهر بن اسماعيل قرملي -مبلغا وقدره 1.969.049.67 مليون وتسعميه وتسعه وستون الفا وتسعه واربعون ريالا وسبعه وستون هلله، وان تدفع المدعيه غاده بنت طاهر بن اسماعيل قرملي مبلغا وقدره 1.969.049.67مليون وتسعميه وتسعه وستون الفا وتسعه واربعون ريالا وسبعه وستون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب. منطوق الحكم النهايي: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده المشار اليه. واستنادا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي). فان موكلتي تطلب التماس اعاده النظر في الصك المشار اليه للاسباب الاتيه: اسباب طلب اعاده النظر: السبب الاول: حصول المدعي عليها علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. وهذه الاوراق هي الصك رقم (4430294603) وتاريخ 26/04/1444ه (مرفق3) الذي اكتسب الصفه النهاييه بمضي المده بتاريخ 08/06/1444ه: ونص الحاجه منه (صدر حكم لصالح مورثنا بصرف مبلغ ۱۱ مليون ريال ضد المدعي عليها ومنطوق الحكم حدد بصرف نصيب المدعيتين اخواتنا هويدا وغاده وذلك بتاريخ 28/02/1443ه، ولم يتم الحكم لباقي ورثه طاهر قرملي، ويطلب الزامهم بنصيهم من المبلغ المحكوم به - وهذا الحكم هو الصك الذي نطلب اعاده النظر فيه رقم (437135373) وتاريخ 28/02/1443ه الصادر من الدايره التجاريه الخامسه في القضيه رقم (3982809) وتاريخ 17/02/1439ه - وبطلب الجواب من ممثله المدعي قالت: بناء علي ما تقدم في تحرير دعوانا و المذكره السابقه وما تم ايضاحه من ملابسات وحيثيات القضيه فاننا نتقدم لفضيلتكم بطلباتنا وهي علي النحو التالي: الزام المدعي عليها باكمال العمل المتفق عليه في محضر الاتفاق المرفق من قبل المدعي عليها بتاريخ 14/08/2014م والموقع عليه من قبل موكلنا بموجب وكاله برقم 351260782 بتاريخ 14/10/1435ه. محاسبه المدعي عليها في حال القصور في العمل وتحميلها كافه تكاليف الاضرار التي حدثت او قد تحدث جراء عدم انهايها للاعمال المتفق عليها... ثم قدم وكيل المدعي عليها اتفاقيه صلح تضمنت: (انه في يوم الاحد 27 ربيع الاول 1444ه 23 اكتوبر 2022م حرر في مدينه جده بين كل الطرف الاول المدعين في هذه القضيه وهم: السيد/ اسماعيل طاهر اسماعيل قرملي, سعودي, سجل مدني رقم (...) السيده/ مها طاهر اسماعيل قرملي سعوديه سجل مدني رقم (...) السيده / ملكه طاهر اسماعيل قرملي, سعوديه, سجل مدني رقم (...) ويشار اليهم في هذا العقد بالطرف الاول او المدعين. الطرف الثاني: المدعي عليها في هذه القضيه وهي شركه رواد المداين للانشاء والتعمير سجل تجاري رقم (...) ويشار اليها في هذا العقد بالطرف الثاني او المدعي عليها. تمهيد حيث سبق للمدعين الطرف الاول ابرام ملحق لعقد المقاوله بتاريخ 1/06/1433ه) محل هذه القضيه مع المدعي عليها الطرف الثاني وذلك بموجب محضر الاتفاق الموقع من الطرفين والمؤرخ في 14/08/2014م الموافق 18/10/1435ه تضمن طلب المدعين من المدعي عليها اكمال عقد المقاوله محل هذه القضيه المبرم مع مورثهم رحمه الله وحيث ان المدعين يرغبون في الزام الشركه المدعي عليها بتنفيذ محضر الاتفاق المذكور بكافه شروطه وبنوده, وقد قبلت الشركه المدعي عليها ذلك واتفق الطرفان علي ان يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محضر الاتفاق المشار اليه وبناء عليه: الاسباب: ولما كان الطرفان قد تصالحا علي: (حيث سبق للمدعين (الطرف الاول ابرام ملحق لعقد المقاوله بتاريخ 1/06/1433ه) محل هذه القضيه مع المدعي عليها (الطرف الثاني) وذلك بموجب محضر الاتفاق المشار اليه ولما كان الصلح المشار اليه جاء علي وجه صحيح، ولم يخالف نصا شرعيا، ولان الصلح خير، وبناء علي الماده 29/2/ من نظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه.: منطوق الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين والزامهما بموجبه واعتباره منهيا للخصومه بينهما).ووجه الاستدلال من حصول موكلتي علي الاوراق القاطعه في الدعوي وهي الصك رقم (4430294603) وتاريخ 26/04/1444ه تتمثل في الاتي: اولا: وجوب الغاء الصك محل الالتماس رقم (437135373) الصادر في دعوي المدعيتين هويدا وغاده لاقامتها قبل اوانها. فقد كان يتعين علي الدايره التي نظرت الدعوي ان تحكم بفسخ عقد المقاوله ابتداء قبل الحكم باستحقاق المدعيتين. تاسيسا علي انه لا يصح في مثل هذه العلاقه المطالبه بالنصيب من عقد المقاوله دون فسخ العقد الا باتفاق الورثه جميعا او اتفاق الاغلبيه منهم علي الفسخ واستلام المستحق، وعلي تحقق ظهور اخلال موكلتي بعقد المقاوله، وانه لا يمكن قبول الدعوي بالالزام بالنصيب دون المطالبه بفسخ العقد. ثانيا: انه بصدور الصك الجديد الذي يلزم موكلتي باكمال عقد المقاوله فان المدعيتين (هويدا وغاده) تكون قد جمعتا بين البدل والمبدل، ولا يتصور عقلا ولا شرعا الجمع بين البدل والمبدل فتحتفظ المدعيتان بنصيبهما الشرعي في المبني -بصفتهما من الورثه- واسترداد قيمه نصيبهما من عقد المقاوله معا. وهذا يثبت ان الاوراق التي حصلت عليها موكلتي الملتمسه قاطعه في الدعوي ولو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحتها. ثالثا: ان عقد المقاوله انعقد صحيحا مستوفيا لاركانه وشروطه الا انه اثناء تنفيذه تم تعديله بموجب الاتفاق المؤرخ في 21/11/2013ه وقد تجاهلت الدايره التعرض للعقد وملحق التعديل المشار اليهما، وهما اللذان ينظمان العلاقه التعاقديه بين الطرفين بما تضمنا من شروط واحكام؛ وهي محل الالتزام بين الطرفين، ولكن الواقع ان الحكم (محل الالتماس) قد نسف هذا الالتزام مما يعني ان العقد قد تعرض لفقد الالزام وذلك بفقد بعض جوانبه ومثل هذا يسميه الفقهاء تفريق الصفقه. السبب الثاني: وقوع غش من المدعيتين (هويدا وغاده) من شانه التاثير في الحكم: وهذا الغش يتمثل في ان المدعيتان لم يطلبا فسخ عقد المقاوله وكان طلبهما الاساسي هو اعاده نصيبهما الشرعي في عقد المقاوله دون الحكم بفسخ العقد، فهذا يعتبر غشا، واكبر دليل علي ذلك هو قيام بقيه الورثه باقامه قضيه جديده يطالبان فيها موكلتي المدعي عليها باكمال عقد المقاوله موضوع الدعوي في القضيتين، وقد اخفت المدعيتان هذا الطلب (فسخ العقد) طوال نظر الدعوي لكونهما يريدان الاستمرار في الجمع بين البدل والمبدل (نصيبهما في المبني بعد اكتماله واسترداد قيمه عقد المقاوله)، وقد قضي بان الغش الذي يبني عليه الالتماس بالمعني الذي تقصده الماده 200/ج من نظام المرافعات هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوي بناء عليه ولم يتح للمحكمه ان تتحرز عند اخذها به وهذا الغش قد اثر في اصدار الحكم بمعني انه بغير هذا الغش (عدم المطالبه بفسخ العقد) ما صدر الحكم بالمضمون الذي صدر به من الحكم للمدعيتين بالمبلغ المحكوم به في المنطوق. لذا فانه يظهر شمول هذا الالتماس بما ورد في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه لدخولها ضمن حاله الغش. السبب الثالث: ان منطوق حكم الاستيناف رقم (437456180) وتاريخ 23/05/1443ه المؤيد للحكم الابتدايي يناقض بعضه بعضا: فقد جاء فيه ما نصه (وحيث اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاستيناف المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم للمدعيتين لا يعني عدم مسيوليتهما تجاه باقي الورثه في حال ثبت عدم استحقاقهما للمبالغ المحكوم بها)، وهذا التناقض لا يفهم معه علي اي اساس قضت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الابتدايي اذ ثبت بموجب الصك الجديد (الاوراق القاطعه في الدعوي) عدم استحقاق المدعيتين للمبالغ المحكوم بها لعدم فسخ عقد المقاوله ابتداء ولطلب الاغلبيه من الورثه باكمال عقد المقاوله، كما ان هذا التناقض تماحت به اسباب الحكم فلم يبقي بعده ما يمكن حمل الحكم عليه وهذا التناقض مؤثر وداخل في الفقره (ه) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه القاضيه بالحق في الالتماس اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. السبب الرابع: صدور الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبيان ذلك ان المدعيتين هما جزء من ورثه طاهر اسماعيل قرملي- رحمه الله، وشركاء علي الشيوع في المبني وفي عقد المقاوله محل القضيه، الا انهما لا يمثلان الاغلبيه حسب حصر الورثه، ولم يتم ادخال بقيه الورثه وهم: (1) اسماعيل طاهر اسماعيل قرملي، سعودي، سجل مدني رقم (...)، (2) مها طاهر اسماعيل قرملي، سعوديه، سجل مدني رقم (...)، (3) ملكه طاهر اسماعيل قرملي، سعوديه، سجل مدني رقم (...).، وحيث تضمن حكم الاستيناف رقم (437456180) وتاريخ 23/05/1443ه المؤيد للحكم الابتدايي ما نصه (وتشير الدايره الي ان هذا الحكم للمدعيتين لا يعني عدم مسيوليتهما تجاه باقي الورثه في حال ثبت عدم استحقاقهما للمبالغ المحكوم بها). وقد استوجبت الماده الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه بانه (للمحكمه من تلقاء نفسها ان تامر بادخال من تري ادخاله في الحالات الاتيه: ب- الوارث مع المدعي او المدعي عليه او الشريك، علي الشيوع لاي منهما، اذا كانت الدعوي متعلقه بالتركه في الحاله الاولي او بالشيوع في الحاله الثانيه)، وقد طلبت موكلتي من الدايره ذلك عده مرات وهذا ثابت علي الصفحه الاولي من الصك (محل الالتماس) الا ان الدايره اغفلت هذا الطلب ولم تفصل فيه، ولكون بقيه الورثه هم من الوارثين مع المدعيتين ومن الشركاء لهما علي الشيوع في المبني وفي عقد المقاوله ولكون المدعيتان مسيولين تجاه باقي الورثه... فان عدم ادخالهم في القضيه يثبت ان الحكم (محل الالتماس) قد صدر علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي، لاسيما وان هذا الحكم حجه علي بقيه الورثه والشركاء علي الشيوع في عقد المقاوله ولم يدخلوا او يتدخلوا في الدعوي... وقد اكد علي ذلك حكم الاستيناف بما نصه (وتشير الدايره الي ان هذا الحكم للمدعيتين لا يعني عدم مسيوليتهما تجاه باقي الورثه في حال ثبت عدم استحقاقهما للمبالغ المحكوم بها)، لذا وعليه وبناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الاتي: الطلبات: 1- قبول الالتماس شكلا، وفي الموضوع اطلب نقض الحكم بموجب الصك رقم (437135373) وتاريخ 28/02/1443ه الصادر من الدايره التجاريه الخامسه في القضيه رقم (3982809) وتاريخ 17/02/1439ه، والمؤيد من دايره الاستيناف الرابعه في المحكمه التجاريه بجده بموجب الصك رقم (437456180) وتاريخ 23/05/1443ه). واكد وكيل المدعي عليها علي طلبه الالتماس واضاف بان لديه ورقه اضافيه عباره عن شهاده احد الورثه بانه لا يوجد دور سابع بالمشروع، فعقب وكيل المدعيتين قايلا:بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه ونصه(صاحب الفضيله قاضي الدايره التجاريه الخامسه سلمه الله اشاره الي طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها، فان المدعيتان تقرران عدم صحه ما استندت المدعي عليها من اسباب، وانها تهدف من وراء تقديم هذا الالتماس مزيدا من المماطله؛ وبيان ذلك علي الوجه الاتي:1- لم تقدم المدعي عليها اي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليها ابرازها قبل الحكم.ذلك ان غايه ما قدمته اوراق نشات بعد الحكم محل الالتماس؛ حيث ان الحكم محل الالتماس قيده عام 1439 بينما القضيه المستند اليها في الالتماس قيدها 1444ه مما يؤكد عدم صحه هذا الاستناد.فضلا عن ان الحكم الجديد لا يعد حجه علي صك سابق له، ولم تكن المدعيتان طرفا فيه، ولدينا ما يثبت عدم رغبه بقيه الورثه من اكمال المدعي عليها لاعمالها لعدم التزامها بالعقد.2- عدم صحه نسبه الغش الي المدعيتين وقيام بعض الورثه بالمطالبه بحقه لا يلزم منه الغش والتدليس.3- لا يوجد اي تناقض في الحكم وهذا ظاهر للدايره ,ولا يحتاج الي مناقشه حيث ان ما قررته الدايره في حكمها صحيح.4-وبخصوص صدور الحكم علي من لم يمثل تمثيلا صحيحا، فغير صحيح ووهم الملتمس في تفسير هذا السبب ظاهر كذلك.ونظرا لكوني وكيل جديد حيث لم اتولي هذه القضيه الا قبل ساعات معدوده فامل امهالي لتحرير اجابتي مفصله وبوضوح) فعقب وكيل المدعي عليها (جميع ما ذكر وكيل المدعين غير صحيح نقدم لفضيلتكم اقرار وكيل باقي الورثه الذي يثبت عدم صحه دعواهم ووقوع الغش من قبلهم وهو الورقه القاطعه في الدعوي التي تم التماس بموجبها وكذلك حكم الصلح الصادر المستند عليه) وقام بارسال صوره من الورقه التي يستند عليها وهي عباره عن شهاده / اسماعيل طاهر قرملي ومضمونها بانه لايوجد بند في عقد المقاوله المبرم بين والده وشركه رواد للانشاء والتعمير يلزم الشركه بتنفيذ الدور السابع واضاف وكيل المدعي عليها بانه يوجد حكمين متعارضين مع بعضهما، ثم عقب وكيل المدعيتين بان اسماعيل طاهر صاحب مصلحه ولا يؤخذ باقراره وانه حسب علمه قد رفض اكمال المقاول للعقد فضلا عن ان مايتعلق بالدور السابع تم مناقشته فعقب وكيل المدعي عليها بان ذلك غير صحيح ويوجد حكم قطعي بالصلح من باقي الورثه لتكمله المشروع ثم قرر الطرفان الاكتفاء.
الاسباب:
ولما كانت الاحكام القضاييه احكاما نهاييه قطعيه في حجيتها، ولا سبيل الي اعاده النظر فيها، الا وفق ما حدده المنظم، وذلك بما جاءت به الماده رقم (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه، اذ ان قبول اعاده النظر لا يتجاوز ما جاءت به الماده نصا، ومالم يرد فيه نص فان الحكم يبقي محصنا بالقطعيه المكتسبه من حجيه الحكم القضايي باعتباره فاصلا في النزاع، ولسلامه استقرار الاحكام وثبوت اثرها، ولما كان الملتمس علي هذه القضيه قد بني التماسه علي الوارد في الطلب المقدم، ومنه ما هو مناقشه موضوعيه للحكم انتهت بصدوره، واما ماجاء في طلب الالتماس من الاستناد علي حكم صادر في غير هذه الدعوي، فانه لا يعد اوراقا جديده قاطعه في الدعوي تعذر ابرازها قبل الحكم، بل هو حكم تحصل عليه طالب الالتماس بصدوره بعد الحكم في هذه الدعوي، والحكم القضايي في غير اثبات التزوير اجتهاد لا ينقض بمثله، ومتي ما انحسر الوصف المراد عن اعتبار الورقه المقدمه قاطعه في النزاع استجد الحصول عليها بعد التعذر فانه يسقط اعتبارها في اعاده النظر، كما ان ما صدر في الحكم محل الالتماس يثبت ما لطرفي الدعوي، ويفسر به غيره، فيكون للمدعيتين الحق المثبت في منطوق الحكم، بما يكون به تخارجهما او تخصيصهما او الاستثناء المانع من تكرر الاستحقاق، والجمع بين النصوص والاحكام اولي من الترجيح، اذ لكل حكم حجيته، واثره في كل واقعه بحسبها، ومما جاء في طلب الالتماس من وقوع الغش بما يخص فسخ العقد، فان ما جاء في الالتماس اقرب للمناقشه الموضوعيه من اثبات الغش المؤثر في سلامه الحكم واجراءاته، اذ ان المحاجه بالعقد فسخا وابراما لا يرد بعد المرافعه والعقود اثرها وحلها بمضمونها المعلوم من المتعاقدين، وبناء الالتماس علي وقوع التناقض في الحكم لا يرد علي محل، اذ ليس في الحكم محل الالتماس ما يعارض جزءه الاخر بما يكون معه التضاد المنافي للاخر، هذا فضلا عن ان الملتمس هو من وافق علي الصلح الذي صدر به الحكم الاخير و كان في مكنته الامتناع عن الصلح الا بادخال المدعيتين فيه ومعالجه ماصدر به الحكم محل الالتماس قبل الموافقه علي الصلح، و لما خلا طلب الالتماس من موجبات القبول المنحصره بما هو معتمد نظاما فان هذه الدايره تنتهي الي منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.