gstc_gov_sa · decision · processed · 41 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م --- ### ضريبه القيمه المضافه القرار رقم: (394-2020-VJ) | الصادر في الدعوي رقم: (246-2019-V) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: ضرايب - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - غرامات- غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان باعاده التقييم لشهر اكتوبر من عام ٢٠١٨م وفرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار- اسست المدعيه اعتراضها علي انها قدمت فواتير ضريبيه وطالبت باسترجاع بعض الضريبه المسدده، الا ان الهييه لم ترد تلك المبالغ وطالبت بمبالغ اخري- اجابت الهييه بانه بعد مراجعه الهييه للاقرار تبين لها عدم صحته؛ حيث تم رفض بعض الفواتير لعدم تقديم المدعي الفاتوره الضريبيه (المستند النظامي)، وعليه يكون المدعي قد اخل بشروط حق ممارسه الخصم، ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، والتي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي- دلت النصوص النظاميه علي ان للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه- كل مكلف ملزم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا ترتب عليه خطا في احتساب الضريبه اقل من المستحق يجب معاقبته بغرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما- ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم المستندات النظاميه للمدعي عليها مما دفع المدعي عليها برفض جزء من الفواتير الضريبيه لعدم استيفايها شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه، واعاده التقييم للمدعيه، وصحه اعاده التقييم محل الدعوي، مما تري معه الدايره ان المدعيه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها بتقديم اقرار صحيح، مؤدي ذلك: رفض الاعتراض- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفضل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## المستند: * الماده (٢/٦٢)، (١/٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/م/١) بتاريخ ٢٠١٣/١١/٢م. * الماده (٥/٥٣)، (٢/٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (246-2019-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٧م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي التقييم النهايي لشهر اكتوبر من عام ٢٠١٨م وغرامه الخطا في تقديم الاقرار في نظام ضريبه القيمه المضافه وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات، ويعرض لايح دعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الموضوعي: فيما يتعلق باعتراض المدعي علي قرار الهييه المتمثل بالغاء التقييم النهايي الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٠١/١٦م والمتعلق بفتره شهر اكتوبر من العام ٢٠١٨م، والذي نتج عنه تخفيض في قيمه المشتريات التي كان قد اقر بها المدعي ضمن بند المشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بالاضافه لاحتساب غرامه الخطا في تقديم الاقرار بمبلغ قدره (١٣,٥٧٥,٧٨) ريالا، مود افاده اللجنه الموقره بان الهييه العامه للزكاه والدخل قد قامت باجراء عمليه اعاده تقييم للاقرار المدعي عن فتره اكتوبر للعام ٢٠١٨م، وبعد مراجعه الهييه للاقرار تبين لها عدم صحه؛ حيث تم رفض الفواتير لعدم تقديم المدعي الفاتوره الضريبيه (المستند النظامي)، وعليه يكون المدعي قد اخل بشروط حق ممارسه الخصم الوارده في الماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج، والتي نصت علي انه «لغايات ممارسه حق الخصم، علي الخاضع للضريبه ان يكون حايزا علي المستندات الاتيه: ا- الفاتوره الضريبيه التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه»، كما تم استبعاد فواتير شركه (...) برقم (١٣٣٢٤٤٩)، (١٣٣٢٤٤٨) لعدم تضمنها علي رقم التعريف الضريبي الخاص بالعميل، بالاضافه لاستبعاد فواتير (...) برقم (٢٥٠٠٠٠١٥٣٠٧)؛ كونها لم تشتمل علي معدل الضريبه المطبق، وعليه تكون تلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الفواتير غير مستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه الوارده في الفقره (٥) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يجب ان تكون الفاتوره الضريبيه باللغه العربيه بالاضافه لاي لغه اخري قد تصدر بها». ومتضمنه التفاصيل الاتيه: د - رقم التعريف الضريبي للعميل اذا كان العميل مسؤولا بذاته عن احتساب الضريبه عن التوريد وبيان بذلك. ط - معدل الضريبه. و بناء علي ما تقدم تبين صحه الفواتير المستوفاه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفاتوره الضريبيه المستحقه». وتبين صحه الفواتير المستوفيه لشروط الفاتوره الضريبيه، والتي نصت علي انه: «يعاقب المخالف بغرامه لا تقل عن (٥٠%) من قيمه الفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وسؤال ممثل المدعي عليه عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وحيث انه لم يتضح للدايره الاسس التي احتسب من خلالها مبلغ الضريبه المستحقه علي المكلف ب (١٢,٨٧٣,٩٢) ريالا، وبناء عليه قررت الدايره الزام المدعي عليها تقديم رد مفصل يوضح الاسس التي تم من خلالها احتساب الضريبه المستحقه علي المكلف، وقررت الدايره تاجيل النظر في القضيه مساء بدات الرابط لهذه الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠/٠٨/٢٣م. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٢م اودعت المدعي عليها مذكرتها الجوابيه (٢) حيث جاء فيها: «- صدر للمدعي فاتوره سداد بتاريخ ٢٠١٨-١٠-٠١م للفتره (مايو – ٠١٨) وفيها مجموع مطالبه بقيمه (١٦,٩٤٤,٤٠) ريالا. (مرفق ١) - قدم المدعي عليه اعتراض بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٧م وفيه رصيد داين للمدعي بقيمه (٣١,٢٢١,٦٧) ريالا، ونظرا لعدم سداد المدعي عليه للمطالبه الموضحه في الفقره الاولي فقد تم خصمها من الرصيد الداين (مرفق ٢). ليصبح المدعي عليه رصيد داين للمدعي كرصيد داين مبلغ وقدره (١٤,٢٧٣,٢٧) ريالا. - ٣- بتاريخ ٢٠١٩/٠١/١٦م صدر للمدعي اشعار تقييم نهايي للمقره الفرعيه محل الاعتراض – اكتوبر ٢٠١٨ – وفيه فروقات بين الضريبه المستحقه علي المدعي عليه وبين تعديل الهييه بقيمه (١٥١,٠٥,٢٧) ريالا، ولما ان للمدعي عليه رصيدا متبقيا لدي الهييه بقيمه (١٤,٢٧,٣) ريالا، فقد تمت مطالبته بالباقي وهو مبلغ (١٢,٨٧٣,٩٢) ريالا. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تتمسك بما ورد في مذكراتها الجوابيه المودعه لدي الدايره الموقره وتطلب رد الدعوي». وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٣م افتتحت جلسه الدايره الاولي لمخالفات الفصل في مخالفات المنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه مساء، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) وكاله عن الشركه المدعيه بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في المذكره المقدمه من المدعي عليه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م اودعت المدعيه مذكرتها (٢) حيث جاء فيها: «اولا: مبلغ (٤,٩٤٤,٠١٤) ريالا المسدد مرتين. المبلغ المذكور سابقا تم سداده». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٢م حسب فاتوره الهييه رقم (۳۰۰۲) المطلوبه كضمان لمراجعه اقرار شهر مايو ۲۰۱۸م. اقرت الهييه نتيجه اقرار شهر مايو ۲۰۱۸م ولم تطالب بسداد اي مبالغ؛ وذلك لان المبلغ قد سدد بالفعل كما تم ذكره سابقا. ٣- لم تقم الهييه برد المبلغ المذكور بل قامت بتسويته مع الضمان بدليل عدم مطالبتهم بسداد ايه مبالغ. ٤- قامت الهييه بطلب سداد المبلغ في التسويه التي تمت بخصوص اقرار شهر اكتوبر، وتم سداد المبلغ مره اخري ضمن الفاتوره رقم (۳۰۰۰) بتاريخ ٢٠١٩/٠١/١٦م واضطررنا لسداد المبلغ لتفادي احتساب غرامات علي الشركه. ٥- لم تقم الهييه برد مبلغ الضمان بالرغم من تحصیل المبلغ ضمن تسويه مستحقات شهر اكتوبر لعام ۲۰۱۸م. عليه نرجو من سيادتكم الزام الهييه العامه للزكاه والدخل برد المبلغ (١٦,٩٤٤,٤٤٠) ريالا والتي قامت بتحصيله مرتين. ثانيا: الغرامات المفروضه علي الشركه لاقرار شهر اكتوبر ۲۰۱۸م منذ تطبيق ضريبه القيمه المضافه حيث كانت الشركه لخصت شهريا من الهييه، مع الحصول علي اشعار تقييم نهايي بدون ايه ملاحظات لعدد (۹) شهور من اصل (۱۱) شهرا تم فحص مستنداته، وهذا يعكس حرصنا الكامل والدقه المتابعه في تطبيق القانون ولايحته التنفيذيه، ولكن لقيام شركه التامين (...) بتقديم فواتير تحتوي علي ضريبه قيمه مضافه، وقيامنا بطلب استرداد عليها، وردها من الهييه بسبب عدم ادراج الرقم الضريبي عليها، هو خطا من جانب شركه (...). وعليه نظرا لما ذكر اعلاه واعتبارات كثيره اهمها ان حرصنا البالغ ودقه تطبيق مواد قانون ضريبه القيمه المدمجه تماما من خلال النتايج الايجابيه التي لمستها الهييه في فحص اقرارات الشركه الضريبيه علي مدار الفتره الماضيه، نلتمس من سيادتكم الغاء الغرامات (۱۳,۵۷۵,۷۸) ريالا ». وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناظره علي اطراف الدعوي حضر (...) وكاله عن الشركه المدعيه (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال وكيل المدعيه عن رده اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد المرفقه، وسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اقر بوجود ضمان مالي كرصيد للمدعيه بمبلغ وقدره (١٦,٩٤٤,٤٤٠) ريالا، وبامكان المدعيه طلب استرداده وفقا للاجراءات المتبعه لذلك. وسؤال وكيل المدعيه عن رده اجاب بتمسك موكلته بالطلبات الوارده في المذكره الكتابيه المرفقه في ملف الدعوي. وسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم لشهر اكتوبر من عام ٢٠١٨م والغاء غرامتي الخطا في تقديم الاقرار، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۰۱/۳۰/٢٠١٩م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠٥م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه باعاده التقييم لشهر اكتوبر من عام ٢٠١٨م وفرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار، وذلك في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، استنادا الي نص الفقره (١) من الماده السادسه والعشرين من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي ان: » للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». واستنادا الي الفقره (١) من الماده الثانيه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي ان: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». وذلك لمخالفاتها احكام الفقره (٢) من الماده (الثانيه) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (0) من قيمه التوريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام النظام # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م واللايحه - علي التوريد ذاته». ولمخالفتها احكام الفقره ( ٢ /ا- ب) من الماده (الثانيه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: « اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه اللايحه، للهييه ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها، الافصاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبيه ذات الصله. ا- القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع والخدمات الخاضعه للنسبه الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبه. واجمالي ضريبه المخرجات للتوريدات. ب- القيمه الاجماليه لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها الي الشخص الخاضع للضريبه واجمالي ضريبه المدخلات المخصومه». وباطلاع الدايره علي كافه المستندات المرفقه، اتضح ان المدعيه لم تقدم المستندات النظاميه للمدعي عليها مما دفع المدعي عليها برفض جزء من الفواتير الضريبيه واعاده التقييم للمدعيه وفقا للفقره (٥) من الماده الثالثه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي: «يجب ان تكون الفاتوره الضريبيه باللغه العربيه بالاضافه لاي لغه اخري قد تصدر بها، ومتضمنه التفاصيل الاتيه: د - رقم التعريف الضريبي للعميل اذا كان العميل مسؤولا بذاته عن احتساب الضريبه عن التوريد وبيان بذلك. - معدل الضريبه المطبق». مما يتضح للدايره مخالفه المدعيه وصحه اجراء المدعي عليها فيما يتعلق باعاده التقييم محل الدعوي. واما ما يخص غرامه الخطا في الاقرار؛ وحيث انه ثبت للدايره صحه اعاده التقييم محل الدعوي مما تري معه الدايره ان المدعيه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها بتقديم اقرار صحيح، وتاسيسا علي ما سبق تري الدايره صحه قرار المدعي عليها في فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار، استنادا الي الفقره (1) من الماده الثانيه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه. ## القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: ### اولا: الناحيه الشكليه * قبول الدعوي شكلا. ### ثانيا: الناحيه الموضوعيه * رفض اعتراض المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) ، فيما يخص التقييم النهايي لشهر اكتوبر من عام ٢٠١٨م. * رفض اعتراض المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الثلاثاء بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٠م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.