tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1058

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

date_gregorian=2014-11-13 date_hijri=1436-01-20 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:15474 entity=legal_basis:royal_order:264/4 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VJ-2021-1058) القرار رقم
| (Z-2020-30197) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مكافطه جده
المفاتيح:
غرامه ضبط ميداني - مده نظاميه - غياب المدعي - عدم قبول الدعوي شكل
لفوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي هييه الزكاه والضريه والجمارك باسترداد مبلغ قيمه ضريبه القيمه
المضافه الناتجه عن بيع عقار - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض
امام دايره الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال المده النظاميه - ثبت
للدايره تقدم المدعي للاعتراض بعد انتهاه المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم
قبول الدعوي شكل كفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفايد
بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
- - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠١٤) ١٢٠١٢

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١١/٠٦/١٥ امعتت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم (١٠١) بتاريخ ١٥٠١/١٠٦/١٥ و المشركه بموجب
الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣/١٢/٣
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقالغ هده الدعوي في ان .... هويه وطبيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه
.... سجل تجاري رقم (...) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي ع流动资产 الجابت بالاتي: «اولا: «الدفع الشكلي: نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. «يجب قرار الهييه مكتنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١ - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال صده (ستين) يوقا من تاريخ تبليغ به «وحيث ان قرار قارال العربيه المايه من المرج (١٩/٣/٢٨ م, والمدعي لم يعترض لدي الهييه صدر بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢١ ه.». «اللبه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اسبح محتا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا: «اللبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي».
وفي يوم الثالثه بتاريخ ١٠١/٠٦/١٠ م.م. اتعتت الجلسه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤/٤/١٤٤) وتاريخ في تمام الساعه سباعه مساع للنظر في الدعوي المقامه من ... هويه رقم ( ... ) ضد المدعي عليها، والماناده علي اطراف الدعوي، حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته ممتلا لهييه الزكاه والضريبه والجمارك، لمثلون القانونيه، وحيث تغيب المدعي عن الضور دون عذر تقبله الدايره، وسؤال لمسيل المدعي عليها عن رد اجباب: وفقا بما ورد في لايحه الرد والتمسك بما ورد فيها وطلب عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المفرقه بملف الدعوي، ودراسه دفع ممثل المدعي عليها الشكلي، ولصالحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده ٢٠ من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجسنه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

ال'A'SABIE:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٦١ ه وتعديلاته والاخته التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
(١٠٣٠) وتاريخ ١٣٥٦/٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤١ ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، ولما كانت المعديه تهدف من دعوها الي الغاء قرار المدعي
عليها بشان فرض غرامه ضبط ميداني بملغ وقدره (١٠٠٠) ريال، الناتجه عن التاخر
في التسجيل، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه، واستنادا لما نعت عليه الماده (٤٩)
من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبيه التظلم منه
امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا
غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ثبت للدايري بان المدعي
المده النظاميه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي.

القرار:
وللهه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض، وفقا لاحكام الماده (٩٩) من نظام القيمه المضافه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للاثنون يوما اخري حسبما تراه، ولاطرف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(في حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده.
وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.