tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

81754 2021 Iw

gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-81754: قرار رقم
(1W-81754-2021) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
في الدعوي المقامه
المستانف
من/المكلف
رقم مميز (....)
المستانف ضد
ضد/هييه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الخميس 2023/06/15, اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26، وذلك بمقراها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
الدكتور/...
عضو
الدكتور/...
عضو
الاستاذ/...
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ: 20/11/11; من/المنشاه ... رقم مميز (…) علي قرار الداره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2021-1282) العاد
في الدعوي رقم (IW-30045-2020) المتعلقه بالربط الضريبي وضريبه الاستقطاع للاعوام من 2014
الي 2018 م، في الدعوي المقامه من المستايفه في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجابك، والذي
قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
1- صرف النظر عن بند ملاحظات اخري، لعدم الاعتراض عليه ابتداء امام الهييه.
2- رفض اعتراض المعديه علي بند التحليل الفني لربوط الهييه.
3- رفض اعتراض المعديه علي بند غرامات التاخير.
6/1
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (المنشاه ...), تقدم بالايحه استيناف تضمنت ما ملخصه
الاتي:
اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل العطن، فانه يطالب بالغاء قرار دايره الفصل فيما يخط
بند (ملاحظات اخري)، وفيما يخط بند (الخدمات الفنيه المقدمه من المركز الرييسي) فيدعي المكلف
بانه لم تقم الهييه بطلب صوره من العقد بين المركز الرييسي والفرع حيث ان المنشاه تقوم حاليا
بترجمه العقد من اللغه الفرنسيه للعربيه وستتقويم بالتزويد باسرع وقت، وفيما يخط بند (الرواتب
المدفوعه من قبل الشركه - المركز الرييسي - لموظفي الفرع) فيدعي المكلف انه ارفق عينه من عقود
الموظفين وعينه من تفاصيل الدفع والتي تؤكد بان هؤالء الموظفين هم موظفين تابعين للفرع وليس
للمركز الرييس. كما تجدر الاشاره الي ان هؤالء الموظفين قد انطبقت عليهم الشروط المحدده في
تعميم الهييه رقم 1438/9/8922 و تاريخ 1438/2/7 ه… كما ان رواتب الموظفين يتم دفعها من قبل
المركز الرييس بالنياءه عن الفرع (في فرنسا وباليورو) ومن ثم يقوم المركز الرييسي ابعاده تحميل تلك
المصاريف علي الفرع. الا انه في عام 2016م، قام الففر بالتماشي مع نظام حمايه الاجور في المملكه،
وفيما يخش بن د (دفعات الي اطراف خارجيه) فيجي المكلف ان المنشاه الدايمه قد قامت بتقدم صوره
من كافه الفواتير المتعلقه بالمدفوع لاطراف خارجيه والبالغه 9,485,157 ريال مع صوره من البيانات
التحليلي لها وهده المبالغ تخص اطراف خارجيه ولا تعود الي المنشاه الدايمه كما ذكرت الهييه. علاوه
علي ذلك فان المنشاه الدايمه قد افادت ضمن اعتراها بان الفرع قد قام عن طريق الخط اغرا غير المقصود
بتسجيل المبلغ تحت اسم المركز الرييس ضمن اقرار الفرع لعام 2015م، ال ان هذا المبلغ هو عباره عن
مبلغ مستحق لموردون متنوعون ولم يقم المركز الرييس او المنشاه الدايمه بتحميل هذا المبلغ علي
الفرع، وفيما يخش بند (فروقات تحويل العملات) فيتعي المكلف ان المنشاه الدايمه قامت اعداد
اقراراتها الضريبيه بناء علي اسعار الصرف المعتمده من قبل مؤسسه النقد العربي السعودي في تاريخ
الفاتوره مما ادي الي فرق في قيمه صرف العمله مع المبالغ المذكوره من قبل الفروع في الدفاتر
النظاميه. علما بان الفرع يستخدم عقود تحوالت لتقليل مخاطر علي سعر الصرف، وفيما يخش بند
(غرامات التاخير) فيتعي المكلف انه لا ينبغي فرض هذه الغرامات حتي صدور القرار النهايي وفي حاله
استحقاقها يتوب علي الهييه فرضها من تاريخ صدور قرار لجنه الاستثناف، وعليه فان لمكلف يطالب
بنقض قرار دايره الفصل محل الطعن لما تقدم من اسباب.
وفي يوم الخميس 2015/06/15، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
جلستها بحثور اعضايها المدوله اسماهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات
التقاضي الماني عن بعدا استنادا ما ع ما هي البعد رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) و تاتريخ (1441) – وبعد الطلاع علي طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اتجاه ملك الفضيه من
6/2
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
اوراق ومستندات، وبعد الحداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بجاتها الراهنه، فان الداره تقرر
قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثنايفه المقدمه من المكلف تبين للداره استيفاء شروط
نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليه في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر
الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شکل لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره
لاجراءه.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الرواتب المدفوعه من قبل الشركه - المركز الرييس- لموظفي الفرع) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يثعي انه ارفق عينه من عقود الموظفين وعينه من تفاصيل الدفع والتي تؤكد بان هؤلاء الموظفين هم موظفين تابعين للفرع وليس للمركز الرييس، كما ان هؤلاء الموظفين قد اتطبقت عليهم الشروط المحدده في تعميم الهييه رقم 1438/9/8922 وتاريخ 1438/02/07. وحيث نص التعليم رقم (1438/9/8922) و تاريخ 1438/1/3. هفي فقرته الثانيه ان الرواتب والاجور لا تخضع لضريبه الاستقطاع اذا تحققت ضوابط اعتبار العقد عقد توظيف، ونها: "او مقالب اجل نتج من علاقه توظيف لعقود معدده (سواء كان العقد لمده سنه او اقل) و هذا الدخل غير خاضع للضريبه في المملكه باعتباره رواتب واجور. ويسف العقد عقد توظيف اذا توفرت فيه الضوابط الاتيه: صلاحيه صاحب العمل بمراقبه طريقه واداء العمل، تجديد ساعات العمل ومراقبه اوقاته وجداوله من قبل صاحب العمل. تجديد مكان اداء الخدمه من قبل صاحب العمل، تجديد ادوات العمل والمرافق الاخري ذات الصله. تلقي التوجيهات المتعلقه بالعمل من صاحب العمل، صرف اتعابهم واجورهم في مواعيد محدده". كما نتت الفقره (3) من الماده (57) من الالجه التنفيذيه لضريه الدخل علي انه: "يقع عبء اثبات حده ما ورد في اقرارckel المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي الملك، في حاله عدم تمكنه من اثبات حده ما ورد في اقرارেল، يجوز للهييه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات حده من قبل الملك او القيام بربط تفديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للهييه. " وفقا لوقايع الدعوي والمستندات الوارده بملف الدعوي، تبين ان المكلف ارفق عينه من عقود الموظفين وتفاصيل الدفع والتي تؤكد بان هؤلاء الموظفين هم موظفين تابعين للفرع وليس للمركز الرييسي. كما تجرر الاشاره الي ان هؤلاء الموظفين قد انطبقت عليهم الشروط المحدده في تعميم الهييه رقم 1438/9/8922 وتاريخ 1438/9/8922 من ثم ان رواتب الموزفين يتم دفعها من قبل المركز الرييسي بالنيابه عن الفرع (في فرنسا وباليورو) ومن ثم يقوم المركز الرييسي ابعاده تحميل تلك المصاريف علي الفرع. الا انه في عام 2016 م، قام الفرع بالتماشي
6/3
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
مع نظام حمايه الاجور في المملكه. وحيث ان المكلف ارفق عينه من عقود العمل والياتات بان الفرع المسؤول عن دفع الرواتب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والفاء قرار دايره الفصل حيث ان الموظفين تابعين للفرع وليس المركز الرييسي.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (دفعات الي اطراف خارجيه) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يدعي ان المنشاه الدايمه قد قامت بتقديم صوره من كافه الفواتير المتعلقه بالمدفوع لاطراف خارجيه والبالغه (9,485,157) يريال) مع صوره من البيان التحليلي لها وهذه المبالغ تخص اطراف خارجيه ولا تعود الي المنشاه الدايمه كما ذكرت الهييه. وحيث نحت الفقره (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لضريه الدخل علي انه: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرارckel المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف،})(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
وحيث ان بخصوص استيناف المكلف بشان بند (فروعات تحويل العملات) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يدعي ان المنشاه الدايمه قامت اجراءاتها في المقريه بناء علي اسعار الصرف المعتمده من قبل البنك المركزي في تاريخ الفاتوره مما ادي الي فرق (3) في قييمه صرف العمله مع المبالغ المذكوره من قبل الغرع في الدفاير النظاميه. وحيث نحت الفقره (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لضريبه الدخل والتي نحت علي ما يلي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراء، يجوز للهينه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفديي وفقا لوجهه نظر الهينه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للهينه." وفقا لوقايع الدعوي والمستندات الوارده بملف الادعوي تبين اقدم المكلف قد قام بتقدم صوره من كافه الفواتير المتعلقه بمبلغ هذا البند والمدفوعه لاطراف خارجيه والابلاغ اجماليها 7,485,157 ريال سعودي مع صوره من البيان التحليلي لها وانا هذه المبالغ تخص اطراف خارجيه ولا تعود الي المنشاه الدايمه كما ذكرت الهينه. علاقه علي ذلك فان المنشاه الدايمه ضمن اعتراضها بان الفرع قد قام عن طريق الخطا غير المقصود، بتسجيل المبلغ تحت اسم المركز الرييس ضمن اقرار الفرع لعام 2016 م، ال ان هذا المبلغ هو عباره عن مبلغ مستحق لموردون متنوعون لم يقم المركز الرييس او المنشاه الدايمه بتحميل هذا المبلغ علي الفرع، Amar الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل حيث ان المبالغ المدفوعه لاطراف خارجيه لا تخص المكلف.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (فروعات تحويل العملات) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يدعي ان المنشاه الدايمه قامت اعداد اقراراتها الضريبيه بناء علي اسعار الصرف المعتمده من قبل البنك المركزي في تاريخ الفاتوره مما ايي في فرق في قييمه صرف العمله مع المبالغ المذكوره من قبل الغرع في الدفار النظاميه. وحيث نحت الفقره (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لضريبه الدخل والتي نصت علي ما يلي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عقدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للهينه، اضافه الي تطبيق اي جزاعات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او القيام بربط تفديي وفقا لوجهه نظر الhelه في
ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه للهينه. "وفقا لوقايع الدعوي والمستندات
الوارده بملف الدعوي تبين تقدم المكلف بيان تحليل يوضح الفرق بين المكلف (المنشاه والدايمه) والفرع
6/4
الموقع الالكتروني: الموقع
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
بالنسبه للاريادات/المصاريف والعايد لفرق العمله. الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استثناف
المكلف والفاء قرار دايره الفصل حيث ان فروقات صرف العمله نتحت عن اختلاف معدل الصرف المستخدم
من قبل المكلف (المنشاه الدايمه) والمستخدمه من قبل الفروع.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (غرامات التاخير) وحيث يكمن استيناف المكلف في
الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يثعي انه لا ينبغي فرض هذه الغرامات حتي صدور
القرار النهايي وفي حاله استحقاقها يتوجب علي الهييه فرضها من تاريخ صدور قرار لجنه الاستيناف. وحيث
نخت الفقره (١) من الماده (٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ
(١٤٢٥/١/١٥) علي انه: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام
وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (١) من الضريبه
غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها
والدفعات المجوله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد. " كما نخت الفقره (1) من
الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوازي رقم (1535) وتاريخ
كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات التاليه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه.
بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفع و مستندات، وحيث ان غرامه التاخير
تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب
تطبيق احكام النظام والتعديلات التي يجريها المدعي عليه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف
مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، وعليه نري صحه اجراء الهييه بفرض
غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض استينافckelف، وسقوط غرامه التاخير
علي البنود التي تم فيها الغاء قرار الهييه لسقوط اصل فرض الضريبه.
وحيث انه يخصوص استنافких المكلف علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الذاره
بالاخذ باسباب القرار محل "الطعن دون اضافه" عليها متي ما قدرت ان تلك الاساب تثغني عن ايراد اي
جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد مع انها لم تجد فيما انه فيما وجه الي القرار من مطاعن
ما يستحق الاره عليها باكثر مما تخصمنته تلك الاساب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل
الاستيناف في شان المناهع بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاساب السايعه التي بني عليها
والكافيه لمثل قضاء اذ تولت الداره المصدره له تميحي مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه
التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلحظ هذه الداره ما يستدعي الاستدکاری او التعقيب بشانه
في ضوء ما تتم تقدمه من دفع نظاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استلانف
المكلف وتاييد قرار داره الفصل محل الاستيانف فيما التي انه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي
6/5
الموقي الالكتروني : مده
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه المكلف/ المنشاه ... رقم مميز (...) ضد قرار الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZ-2021-1282) الصادر في
الدعوي رقم (IW-30045-2020) المتعلقه بالربط الضريبي وضريبه الاستقطاع للاعوام من 2014 م الي
م.2018
ثانيا:})(في الموضوع:
1- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ملاحظات اخري).
2- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الخدمات الفنيه المقدمه من المركز
الرييسي).
3- قبول استيناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الرواتب المدفوعه من قبل الشركه
-المركز الرييس - لموظفي الفرع).
4- قبول استيناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (دفعات الي اطراف خارجيه).
5- قبول استيناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فروقات تحويل العملات).
6- تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (غرامات التاخير).
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
عضو
عضو
... /الدكتور
... /الاستاذ
رييس الدايره
... /الدكتور
6/6
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني:
8001220000: الرقم المجاني