moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5449 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مستشفي (...) لصاحبه (...) غير ذلك (...) القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله/(...) سجل مدني رقم (…) بموجب صك وكاله صادر من كتابه العدل بشرق الرياض رقم (...) وتاريخ 05/01/1441ه بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 24/05/1441ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه: تم توقيع عقد توريد ادويه طبيه بيننا نحن شركه(...) سجل تجاري (…) وبين صيدليه مستشفي(...) نقوم فيه بتوريد ادويه طبيه للصيدليه المذكوره علي اجل وقد اصبحت المديونيه المستحقه علي المدعي عليها مبلغ (53.114) ثلاثه وخمسون الفا ومايه واربعه عشر ريال لم يقوموا بسدادها رغم المطالبات المتكرره. لذا نطلب من فضيلتكم النظر في ذلك والزام مستشفي(...) سجل تجاري رقم (…) بدفع مبلغ (53.113) ثلاثه وخمسون الفا ومايه واربعه عشر ريال. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه علي صحه الدعوي ابرز صور ثلاثه فواتير جري مطابقتها مع اصلها كما قدم صوره من اتفاقيه فتح حساب جري مطابقتها باصلها. وفي جلسه 17/06/1441ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 05/01/1441ه فيما تبين عدم حضور من يمثل الصيدليه المدعي عليها رغم استمهال ممثلها طلب الرد بموجب محضر الجلسه السابقه، وقد ذكر وكيل المدعيه بان دعوي موكلته موجهه ضد صيدليه مستشفي(...) حيث تم التعامل معها لتوريد ادويه طبيه لها ولم تقم بسداد المبالغ المستحقه فطلبت منه الدايره تقديم بينات موكلته علي الدعوي وارفاقها الكترونيا فاستعد بذلك. وفي جلسه 13/01/1442ه وقد عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر ممثل المدعي عليها وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد تم توريد البضاعه الي الصيدليه التابعه للمستشفي لذلك فان دعوانا موجهه ضد المستشفي وقد ذكر بانه قد ارفق لايحه دعواه وبيناتها الكترونيا ويكتفي بها وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره للرد ففهم ذلك. وفي جلسه 20/01/1442ه وقد عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وحضر فيها وكيلا طرفي الدعوي، وبطلب الجواب من ممثل المستشفي المدعي عليه ذكر بانه لم يتمكن من ايداع الرد الكترونيا، وبسؤال الدايره لممثل المستشفي المدعي عليه عن البضايع الطبيه التي يستوردها المستشفي هل لبيعها في الصيدليات التابعه للمستشفي او للاستفاده منها لمعالجه مرضي المستشفي فاجاب بان البضايع التي يستوردها المستشفي هي لمعالجه المرضي هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي من ناحيه الاختصاص النوعي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت دعوي المدعيه تتضمن مطالبه المدعي عليها باعاده كامل المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (53.114) ثلاثه وخمسون الفا ومايه واربعه عشر ريال، والذي يمثل قيمه توريد ادويه طبيه لصالح المستشفي المدعي عليه. وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. ولما تبين للدايره من ان المدعي عليها تستورد الادويه الطبيه لاستخدامها في معالجه المرضي في المستوصفات التابعه لها، وليست تاجرا فلا تقوم بالاعمال التجاريه. وحيث نص نظام المرافعات الشرعيه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه في مادته (35) والتي نصت علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه، وذلك من دون اخلال باختصاص ديوان المظالم. ه دعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم. و المنازعات التجاريه الاخري.) وليس في ذلك مايختص بطلبات المدعيه، حيث ان نشاط الشركه المدعي عليها لا يعد من الانشطه والاعمال التجاريه وان اخذت مسمي شركه ولها سجل تجاري، بل هي من الانشطه المدنيه المهنيه وهو المستقر عليه في القضاء التجاري واكده ماجاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/02/1439ه في فقرته الثامنه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف والذي جاء فيه: (لاتكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات،…) ، مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم 5449 لعام 1441 ه، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبﷲ التوفيق. رييس الدايره سعد بن موسي بن سعد التميمي