tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

207 2020 Vr

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_decree:245 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠
ضربيه القيمه المضافه
| (207-2020-VR): القرار رقم:
(8135-2019-V): في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
جلسه يوم الاحد الموافق (٢٠٢٠٠٦١٢١)
المفاتي:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مود نظاميه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات -
غرامه التاثير في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسس المدعي اعتراضه علي انه تم بيع غرام واحد لعام ١٩ ملم ٢٠ م لاحد ابنايه، وباعها بنفس القيمه التي تم الدراسه بها، اضافه لحداثه النظام وعدم معرفه احكامه - دلت النصوص النظاميه علي ان كل مدعي بلغت توردihاته الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الالوزامي المقرر نظام ملزم بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه - عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفتره المحدده نظام يوجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - ثبت للدايره ان المدعي قام بثلاث عمليات بيع خلال عامي ١٨٠١ م، ٢٠١ م، ٢٠١ م، ٢٠١ م، ٢٠١ م، ٢٠١ م، ٢٠١ م،
وكما انه اتم عمليه التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بعد المهمه المقرره للتسجيل.
مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهايي وواجب النجاذ بموجب الماده
(٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) باتريخ ١٣٤/١١٠٢
- الماده (١) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الصادر بشانها المرسوم الملكي رقمها (٥١/٥) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
- الماده (٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ
١٤٣٩/١٢/١٤
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤٥) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ١٤٥١/١٠/٢٩ هما الموفق ٢٠٢٠/٠٦١ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبايداعها، لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (8135-2019-V) ٢٠١٩/٠٠٦.
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) تقدم بالangkه
دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه
بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال: حيث جاء فيها «نطرا لحداثه النظام في المملكه العربيه
السعوديه، ولجولنا بالاجراعات المتبعه للنظام كافراد، وعليه نتمس العذر منكم
ابعاده النظر في العقوبه واغاثها».
وبعرض لايحه الدعوي علي المهدي عليهها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «ان الاصل في
القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. نت الفقره (٢)
من الماده (٥) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه يعفي من
التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريده السيويه عن حد التسجيل الالزامي دون
ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩، ومع ذلك يجب ان
يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠١٨، ودعترت الفقره (٧)
من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه اي شخص يقوم او
ينوي القيام بعمليات توريد عقاريه علي انه يقوم بنشاط اقتصادي خضع للضريبه: حيث
نعت علي انه يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري، انه يقوم بنشاط
اقتصادي لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهذه اللايحه، ... ونظرا لقيام المدي في
عام ١٨ م عام ١٩ م بعده عمليات توريد عقاريه تجاوز معها حد التسجيل الالزامي
المذكور في الفقره السابقه، فان توريدات تعد خاضعه للضريبه، ويكون بذلك ملزم
بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه. بالرجوع للنظام الالي لدي الهييه، تبين قيام

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠
المدعي بالتقدم بطلب التسجيل بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢١ - مما يعني تقدمه بطلب
التسجيل بعد فوات المده النظاميه - وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخير في
التسجيل; وذلك استثنادا علي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي
نحت علي انه “يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في
اللايه بغراماه (١٠٠٠) عشره الاف ريال، بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب
من اللجه الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١ م عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من ( ...) هويه وطنيه رقم ( ...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضرت ( ...) هويه وطنيه رقم ( ...) ممتله للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويش الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم ( ...) وبعد التثبيت من حصه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منها عبر نافده مكبره والTQQG من صفه كل منها، قرت الداتره السير في نظر الدعوي. وسؤال المدعي عن دعواه، طلب الغاء غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ ( ...) ريال، استنادا الي انه تم بيع عقار واحد لعام ١٩٠٢٠ م، عباره عن فيلا لاحد ابنايه، وفرضت عليه الغرامه محل دعواه علي الرغم من انه باهها بنفس القيمه التي تم شراء بها، اضافه لحداثه النظام وعمده فه احكامه، لم يتم التسجيل الا بتاريخ ( ...) م. وسؤال ممثله الهييه عما جاء في لايحه دعوي الممدعي وما ذكره في محتر هغه الجلسه. تمسكت بصحه فرض الفراعه وذكرت انه بعد الرجوع الي بيانات وزاره العدل، اتضح وجود ثلاث عمليات توريد عقاري، الاولي بتاريخ ( ...) ريال. والثانيه بتاريخ ( ...) م. وسؤال ( ...) ريال. والثانيه تاريخ ( ...) م. وسؤال ( ...) ريال. والثانيه تاريخ ( ...) م. وسؤال ( ...) ريال. والثاليه تاريخ ( ...) م. وسؤال ( ...) ريال. والثاليه تاريخ ( ...) م. وسؤال ( ...) ريال. والثلاثه تاريخ ( ...) م. وسؤال ( ...) ريال. والثلاثه تاريخ ( ...) م. وسؤال ( ...) ريال. والاياب، وذكر ان البيع الاول وقع علي مسكنه الخاص. وسبال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافه. كرر المدعي ما سبق ان ( ...) م. وسؤال ( ...) ريال. والثلاثه تاريخ ( ...) م. وسؤال ( ...) ريال. والثلاثه تاريخ ( ...) م. وسؤال ( ...) ريال. والكلفي بما قدم. واضافت ممثله الهييه ان المدعي لم يقدم ما يثبت ان التوبرد ( ...) م. وسؤال ( ...) ريال. والكلفي بما قدم. واضافت ممثله الهييه ان المدعي ( ...) م. وسؤال ( ...) ريال. والكلفي بما قدم. واضافت ممثله الهييه ان المدعي
( ...) م. وسؤال ( ...) ريال. والكلفي بما قدم. واضافت ممثله الهييه ان المدعي ( ...
( ...) م. وسؤال ( ...) ريال. والكلفي بما قدم. واضافت ممثله الهييه ان المدعي
وكتفي بما قدم. واضافت ممثله الهييه ان المدعي لم يقدم ما يثبت ان التوبر
العقاري وقع علي مسكن خاص، ولم يرد حتي في لايحه دعواه، وتمسكت بصحه قرار
الهييه، واكتفت بما قدمت. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المراهفه ورفع
الجلسه للمدوله واصدار القرار.

ال'SABAB:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ
١٥٤٥/٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار ويزر الماليه رقم
(١٠٣٠) وتاريخ ١٥٤٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اضاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
الخصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدوعي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ١٩/٩/٢٤ مقدم اعتزاضه بتاريخ
٢٣/٢٠١٩/١٠/٢٣ م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه
قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع، فانه يتالم الدار في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعدم
امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي اعليها اصدرت
استنادا الي الماده (الواوده والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نست
علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل ذلك ابنايه، ولكون عمليات البيع تتجاوز قيمتها
محل التسجيل الالزامي، وذلك بعد نفاذ نظام ضريبه القيمه المضافه، مما يعني ان
القيامه المضافه بعد المهمه المقرره للتسجيل وفقا لن الصرف (٩) من النص
وضعي (٧٩) من الاليحه التنيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت عليه الي
يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام و هده الثالثه، يعفي من الالتعيم بالنسيل
وبناعه علي ما سبق تري الدايره صحه قرار فرض الغرامه الصادر من المدعي عليها.

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول العوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- رفض العموي المقامه من (....) هويه وطنيه رقم (....) ابلاغه غرامه التاخير في
التسجيل المفرضه بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال.
المانده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضرينه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.