gstc_gov_sa · decision · processed · 45 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-173124 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-173124-2023) في الدعوي المقامه من/ المكلف ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاحد 2024/03/17م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الاستاذ/ ... الدكتور/ ... الدكتور / ... رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/01/29م، من / .... بصفته مدير عام للشركه المستانفه، والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك بتاريخ 2023/01/31م، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2022-2601) الصادر في الدعوي رقم (I-78094-2021) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2015م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا : تعديل اجراء المدعي عليها حول بند فروقات مشتريات خارجيه وفقا لحيثيات القرار. ثانيا : قبول اعتراض المدعيه علي بند عدم اعتماد الدفعات المعجله المسدده. ثالثا : تعديل اجراء المدعي عليها حول بند غرامه التاخير؛ وفقا لحيثيات القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف ( شركه ... للتشغيل والصيانه)، فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره، حيث يكمن استيناف المكلف بشان بند فروقات مشتريات خارجيه (الخدمات من شركات مرتبطه تم التصريح عنها بالخطا ضمن المشتريات الخارجيه))، اشار المكلف الي ما تم توضيحه سابقا في مذكره الشركه الجوابيه في ان جزء من فروقات المشتريات الخارجيه في حقيقتها خدمات مقدمه من شركات مرتبطه غير مقيمه تصل قيمتها الاجماليه الي (26,871,778) ريال سعودي وليست مشتريات (حيث تم ادراجها ضمن خانه المشتريات الخارجيه في الاقرار عن طريق الخطا) والتي خضعت الضريبه الاستقطاع كما هو موضح في اقرار ضريبه الاستقطاع السنوي للعام 2015م، حيث تظهر المبالغ المدفوعه للجهات المرتبطه غير المقيمه مقابل الخدمات المستقطع عنها خلال العام وان جزء منها بالمبلغ اعلاه تم التصريح عنها ضمن بند المشتريات الخارجيه في اقرار الشركه عن طريق الخطا. الرقم المجاني : 8001220000 وثيقه رسميه الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-173124 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-173124-1) وقامت الشركه بتقديم بيان تحليلي للبند اعلاه بالاضافه الي الفواتير المؤيده الي جانب المطابقه مع اقرار ضريبه الاستقطاع السنويه، وفي ما يخص ما ذكرته لجنه الفصل في قرارها حيال عدم مطابقه قيمه البيان التحليلي المقدم وبين اجمالي المبلغ الظاهر في اقرار ضريبه الاستقطاع السنوي، تستغرب الشركه مما احتجت به لجنه الفصل حيث سبق ان قامت الشركه بالتوضيح في مذكرتها الجوابيه المقدمه بان سبب الاختلاف يعود لحقيقه ان جزء وليس اجمالي المبالغ الظاهره والمظلله في اقرار ضريبه الاستقطاع السنوي تمثل مبلغ الخدمات التي تم تصنيفها كمشتريات خارجيه في اقرار الشركه عن طريق الخطا حيث قدمت الشركه بيان تحليلي يوضح الجزء المتضمن في اقرار ضريبه الاستقطاع السنوي الذي يخص مبلغ البند اعلاه، وعليه، يتضح ان مبلغ البند اعلاه يمثل خدمات تم اخضاعها لضريبه الاستقطاع والتصريح عنها بالفعل في اقرار ضريبه الاستقطاع السنوي، وبالتالي لا صحه لما ذكر في قرار الدايره الاولي في عدم تطابق اقرار ضريبه الاستقطاع السنويه مع مبلغ البند اعلاه وبالنظر لما تم تقديمه من بيانات ومستندات، تري الشركه بانه لا يوجد اي سبب نظامي لرفض هذا البند حيث قامت بتقديم كل ما يلزم لانهاء الخلاف المستندي حياله، كما تعترض الشركه علي قرار الدايره الاولي للجنه الفصل، حيث انها لم تدرس دفوع اعتراض وتصعيد الشركه حيال هذا البند، حيث اوضحت الشركه مرارا انه تم الافصاح عن جزء من المبالغ المدفوعه من الخارج مقابل خدمات من ضمن المشتريات الخارجيه، وقامت بتقديم البيان التحليلي لذلك البند وكذلك نماذج الاستقطاع، الا ان الدايره الاولي رفضت اعتماد البند بحجه عدم مطابقته مع نماذج الاستقطاع وتستغرب الشركه من اجراء الدايره الاولي، حيث ان جزء من تلك المبالغ الموجوده في نماذج الاستقطاع قد تم تبويبها كمشتريات خارجيه وليست جميعها، وبالتالي لن تتطابق قيمه البند مع المبالغ المصرح عنها في نماذج الاستقطاع. وعليه، يتضح ما يؤكد معطيات التسويه المقدمه من قبل الشركه حيث يتمثل السبب الرييسي للفرق هو التصنيف غير الصحيح لتلك المصاريف في اقرار الشركه كمشتريات خارجيه في حين انها تمثل خدمات مقدمه من اطراف خارجيه وتم اخضاعها لضريبه الاستقطاع في نماذج الاستقطاع الشهريه كما هو مبين في نموذج ضريبه الاستقطاع السنوي، وبناء علي ذلك، تري الشركه صحه هذا المصروف كونه جايز الحسم نظاما ومؤيد مستنديا. فيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (المشتريات محليه تم ادراجها بالخطا ضمن المشتريات الخارجيه)، اوضح المكلف بان الشركه قامت بادراج مشتريات محليه بقيمه (5,760,627) ريال سعودي ضمن بند المشتريات الخارجيه في اقرارها للعام 2015م عن طريق الخطا، وقامت بتقديم قايمه الموردين المحليين الذين تم التعامل معهم والبيان التحليلي لتلك المشتريات وعينه من المستندات المؤيده حيث يمثل الجزء الاكبر منها ما يخص مؤسسه النخبه المتكامله الرقم المجاني : 8001220000 وثيقه رسميه الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-173124 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-173124-1) للمقاولات مما يؤكد ان المبلغ اعلاه يمثل مشتريات محليه، الا ان الدايره الاولي خلصت في قرارها بقبول جزء فقط من قيمه المبلغ اعلاه بحسب قيمه العينه من المستندات المقدمه من قبل الشركه بقيمه (3,909,441) ريال سعودي ورفض باقي قيمه البند بداعي عدم تقديم ما يخصه من مستندات، تستغرب الشركه مما جاء به قرار الدايره حيث انه وكما تم توضيحه سابقا، فان المستندات المقدمه تمثل عينه من كامل قيمه البند ومن الراجح انه عند فحص اي بند من بنود التسويه، يتم تقديم عينه من المستندات والفواتير التي تؤكد صحه ما جاء بالتسويه وليس كامل المستندات الخاصه بالبند وذلك نظرا لوجود عدد كبير من الفواتير الخاصه بتلك المشتريات ولذلك، يتم تقديم عينه من المستندات لاثبات صحه البند وكونه مؤيد مستنديا مع العلم بان الشركه قامت بالتاكيد للهييه بانها علي استعداد لتقديم اي مستندات اضافيه قد تطلبها الهييه بخصوص التسويه اعلاه وطلبت من الهييه اختيار اي عينه اخري من البيان التحليلي المقدم لتلك المشتريات ليتسني للشركه تقديم ما يخصها من فواتير الا ان الهييه تجاهلت طلب الشركه وما قدمته من مستندات ولم تقم باختيار اي عينه اضافيه وعليه، فلا شك بان الشركه قد التزمت بما جاء في الفقره رقم (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه المذكوره في القرار في اثبات صحه ما ورد في اقرارها وبالتالي لا يجوز للهييه وكذلك لجنه الفصل اعتماد كامل قيمه البند بداعي عدم تقديم كامل المستندات، وحيث انه من المنطق عدم تطابق اجمالي مبلغ المستندات المؤيده مع اجمالي قيمه البند بحكم ان المستندات المقدمه تمثل عينه فقط من المستندات وليس كامل المستندات المؤيده وحيث جرت العاده لدي الهييه علي فحص عينه من المستندات لاثبات صحه اي مصروف، هذا ويجدر التنويه ان الشركه قامت بتقديم عينه الفواتير عن المورد الذي يمثل الجزء الاكبر من قيمه ذلك البند وعليه فان من المفترض قبول كامل قيمه البند اعلاه اعتدادا بعينه المستندات المقدمه والتي تم التاكد من صحتها من قبل لجنه الفصل، وبالرجوع الي ما ذكرته لجنه الفصل حول عدم تقديم الشركه لميزان المراجعه لتاكيد المطابقه بشان ذلك البند، توضح الشركه انه لم يسبق ان طلب من الشركه تقديم ما سبق ذكره وليس للشركه علم حول سبب رفض الهييه لذلك البند حيث انه عند الرجوع لمذكره الهييه الجوابيه المقدمه سابقا، يتضح بان الهييه لم تفصل في حيثيات رفضها للبند اعلاه ولم تطلب اي مستند او عينه من المستندات بعينها بل احتجت فقط بعدم كافيه المستندات المقدمه دون ذكر ما ينقص تقديمه لاثبات صحه ذلك البند، وعلي الرغم مما ذكر اعلاه، تستغرب الشركه مما احتجت به لجنه الفصل اعلاه حيث كيف يتم ربط ميزان المراجعه بالتاكد من ان المبلغ اعلاه يمثل مشتريات محليه حيث انه ليس بالضروره ان يقوم النظام المحاسبي بتخصيص حسابات منفصله لكلا من المشتريات المحليه والخارجيه بل يتم تصنيف الرقم المجاني : 8001220000 وثيقه رسميه الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-173124 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-173124-1) كليهما كمشتريات وبدون نوع المشتريات اما محليه او خارجيه في تفاصيل كل عمليه عند تسجيلها في النظام. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند ( غرامه التاخير)، حيث قضي قرار لجنه الفصل بتعديل احتساب الهييه لبند غرامه التاخير علي فرق الضريبه غير المساعده بموجب ما تقرر حول بند المشتريات الخارجيه حيث ان غرامه التاخير مرتبطه في الاصل، اي الضريبه، وتسقط بسقوط اصلها وذلك وفقا للفقره (1) من الماده الثامنه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وفي هذا الخصوص، تود الشركه التنويه بان الهييه قامت بفرض غرامه التاخير المتمثله ب (1)% عن كل (30) يوم تاخير تحسب من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار وحتي تاريخ السداد، استنادا علي الماده (77) فقره (1) من النظام الضريبي الحالي، وعليه، توضح الشركه انه لا يحق للهييه فرض غرامه التاخير علي الشركه وفقا لنص الماده (68) فقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والتي تنص علي الاتي : "يضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ا- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار بالتاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه ..."، وبهذا الخصوص، توضح الشركه ان الفقره (ا) من الماده (168) من اللايحه التنفيذيه للنظام لا تنطبق علي حاله الشركه، حيث انها قامت بتسديد الضريبه المستحقه عليها بموجب اقراراها الضريبي للسنه محل الاعتراض المقدم لدي الهييه، كما لا تنطبق الفقره (ب) من ذات الماده ايضا حيث ان الشركه تعترض علي مطالبه الهييه بموجب خطاب اعتراضها المقدم والذي يمثل الاصل في فرض غرامه التاخير، وحيث ان الشركه قد رفضت واعترضت علي الاصل فان الفرع يكون مرفوضا ضمنيا، اضافه الي ذلك لابد من التنويه علي فرض ان الشركه وافقت علي المطالبه الضريبيه الصادره عن الهييه فان غرامه التاخير لابد ان تكون من تاريخ مطالبه الهييه وليس من تاريخ تقديم الاقرار وفقا للماده (68) فقره (2) من اللايحه التنفيذيه، والتي تنص علي الاتي: "لا" يتوجب احتساب الغرامه المحدده بواقع 1% من الضريبه غير المسدده اذا لم تكتمل مده التاخير ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق "، وعليه فان تاريخ الاستحقاق هو تاريخ صدور مطالبه الهييه في حال موافقه الشركه علي المطالبه، اضافه الي ذلك ان الشركه تعترض علي غرامه تاخير السداد لوجود اختلاف في وجهات النظر بين الهييه والشركه فيما حيث ان الشركه تعتقد بعدم خضوع بنود الربط للضريبه للاسباب المذكوره اعلاه في هذا الخصوص تود ان تؤكد الشركه انه قد صدرت العديد من القرارات في هذا الشان ومنها علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي: القرار الاستثنايي رقم (968) لعام 1431ه والقرار الابتدايي رقم (29) لعام 1432ه وحيث ان تلك القرارات اعلاه ايدت المكلف في عدم فرض غرامه تاخير السداد الوجود اختلاف جوهري في وجهات النظر. هذا وقد صدرت العديد من القرارات في ظل النظام الرقم المجاني : 8001220000 وثيقه رسميه الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-173124 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-173124-1) الضريبي الجديد، والتي ايدت المكلف في عدم توجب غرامه تاخير السداد حال وجود اختلاف حقيقي في وجهات النظر مع الهييه، وعدم وجود ما يشير الي سوء نيه لدي المكلف، وتجدر الاشاره الي انه قد صدرت العديد من القرارات التي حكمت باحتساب غرامه تاخير السداد اعتبارا من تاريخ صدور القرار النهايي وليس من تاريخ تقديم الاقرار، وكذلك صدرت عده احكام من ديوان المظالم اكدت علي عدم جواز فرض غرامه تاخير مداد ابتداء استنادا الاحكام الشريعه ونظام الحكم بالمملكه ومن هذا الاحكام علي سبيل المثال لا الحصر حكم ديوان المظالم في الدعوي الاداريه رقم (1/899/ق) لعام 1437ه، وعليه يطالب المكلف بقبول استينافه ونقض قرار دايره الفصل في البنود محل استينافه. كما لم يلق هذا القرار قبولا لدي الهييه فتقدمت بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره، حيث يكمن استيناف الهييه بشان بند (غرامه التاخير)، اوضحت الهييه بانه تم فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي استنادا للماده رقم (77) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والتي نصت علي : ( اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده ، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (1) من الضريبه الغير مسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير ، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضربيه الي تاريخ السداد) ، وكذلك استنادا للماده (68) فقره (1) ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه ومن ضمنها ما ورد في الفقره : ب- التاخير في تسديد الضربيه المستحقه بموجب ربط المصلحه)، وعليه تطالب الهييه بقبول استينافها ونقض قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وفي يوم الاحد بتاريخ : 2024/03/17م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه، وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الدعوي فقررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa وثيقه رسميه بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-173124 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-173124-2023) اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وبخصوص استيناف المكلف بشان بند ( فروقات مشتريات خارجيه (الخدمات من شركات مرتبطه تم التصريح عنها بالخطا ضمن المشتريات الخارجيه))، حيث يكمن استيناف المكلف في الاستيناف علي رفض دايره الفصل اعتراضه بشان البند محل الخلاف، اذ يدعي بان فروقات المشتريات الخارجيه هي في حقيقتها خدمات مقدمه من شركات مرتبطه غير مقيمه وليست مشتريات. استنادا علي الفقره رقم (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي ما يلي : " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه". وبناء علي ما تقدم، يعد بيان الاستيرادات الصادر من الهييه العامه للجمارك قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد، وبالاطلاع علي ملف الدعوي يتبين ان اجراء الهييه بتعديل نتايج اعمال المكلف يعود لوجود فروقات في قيمه الاستيرادات المدرجه في اقرار المكلف مقارنه بالاستيرادات طبقا لبيان الجمارك، وبالاطلاع علي مستندات الدعوي وما تحتويه من دفوع ، يتبين تقديم المكلف لبيان تحليلي تضمن المبالغ الذي اشار المكلف بانها مبالغ تم التصريح بالخطا ضمن المشتريات الخارجيه وقام بدفع ضريبه الاستقطاع عنها، فبمقارنه البيان التحليلي مع اقرار ضريبه الاستقطاع المرفق ضمن الملف ذاته، يتبين تقديمه اقراره عن ضريبه الاستقطاع وقد ارفق عينات فواتير بمبلغ (744,606) دولار امريكي اي بمبلغ (2,793,277.72) ريال سعودي، وفاتوره بمبلغ (4,195,267) دولار امريكي اي بمبلغ (15,747,914) ريال سعودي، وبمقارنه التحليل المرفق مع اقرار ضريبه الاستقطاع الذي قام المكلف بتقديمه تبين ان تم التصريح عنها بالفعل في الاقرار السنوي حيث اتضح ان السبب الرييسي للفرق هو التصنيف غير الصحيح لتلك المصاريف في اقرار الشركه كمشتريات خارجيه ولا تنال من ذلك ما تدفع به الهييه بعدم مطابقه قيمه البيان التحليلي المقدم وبين اجمالي المبلغ الظاهر في الاقرار حيث ان من الممكن ان يكون جزء من المبالغ الظاهره في الاقرار تمثل مبلغ الخدمات وثيقه رسميه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-173124 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-173124-2023) التي تم تصنيفها بالغلط المثبته في عينات الفواتير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (المشتريات المحليه تم ادراجها بالخطا ضمن المشتريات الخارجيه)، حيث يكمن استيناف المكلف في الاستيناف علي رفض دايره الفصل اعتراضه بشان البند محل الخلاف، اذ يدعي بان الشركه قامت بادراج المشتريات المحليه ضمن بند المشتريات الخارجيه في اقرارها لعام 2015م عن طريق الخطا. وبناء علي ما تقدم، يعد بيان الاستيرادات الصادر من هييه الزكاه والضريبه والجمارك قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد، وبالاطلاع علي ملف الدعوي يتبين ان اجراء الهييه بتعديل نتايج اعمال المكلف يعود لوجود فروقات في قيمه الاستيرادات المدرجه في اقرار المكلف مقارنه بالاستيرادات طبقا لبيان الجمارك، وبالاطلاع علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي يتبين قيام المكلف بتقديم بيان باسماء الموردين محليين ومبالغ المصروفات المتعلقه بها، حيث قدم عينات من فواتير مؤسسه ... للمقاولات بمبلغ (1,204,782.90) ريال، ومبلغ (646,402) ريال, ومن المنطق عدم تطابق اجمالي مبلغ الفواتير المقدمه مع اجمالي قيمه البند بحكم ان الفواتير تمثل عينه مع العلم ان الهييه بعد مراجعه المستندات اقرت بصحه الفواتير وحيث انتهي قرار الفصل برفض اعتراض المكلف لعدم تقديم ميزان المراجعه مع العلم انه ليس بالضروره ان يقوم النظام المحاسبي بتخصيص حسابات منفصله لكلا من المشتريات المحليه والخارجيه بل يتم تصنيف كليهما كمشتريات وعليه وحيث تقدم المكلف بالبيان التفصيلي وعينه من الفواتير مطابقه للجزء الاكبر من قيمه البند، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وفيما يتعلق باستيناف المكلف والهييه بشان بند ( غرامه التاخير)، استنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه التي نصت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي : "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه". الرقم المجاني : 8001220000 وثيقه رسميه الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-173124 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-173124-2023) واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد." بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وفيما يتعلق باستيناف المكلف والهييه بشان بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف ورفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه بشان بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه... للتشغيل والصيانه، سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2022-2601) الصادر في الدعوي رقم (-78094-1 2021) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2015م. ثانيا : وفي الموضوع: 1- فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند ( فروقات مشتريات خارجيه): ا- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند المشتريات الخارجيه تمت باسم العميل). الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa وثيقه رسميه بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-173124 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-173124-2023) ب - قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( الخدمات من شركات مرتبطه تم التصريح عنها بالخطا ضمن المشتريات الخارجيه). 2- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مشتريات ومصاريف اخري). 3- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل ورفض استيناف الهييه فيما يتعلق ببند (المشتريات محليه تم ادراجها بالخطا ضمن المشتريات الخارجيه). 4- تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الدكتور / ... عضو الدكتور / ... رييس الدايره الاستاذ/ ... الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa وثيقه رسميه