tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime / maritime_law

اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية

tga_gov_sa · regulation · processed · 12 chunks

date_gregorian=2025-02-13 date_hijri=1446-08-14 document_type=regulation entity=document_number:م/33 entity=legal_basis:minister_decision:95/41 entity=legal_basis:royal_decree:33 entity=sector:القطاع البحري entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime taxonomy_l3=maritime_law validity=valid validity_confidence=0.6
الهييه: الهييه العامه للنقل. النظام: النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 05/04/1440ه. السلطه البحريه: الهييه العامه للنقل ممثله في وكاله النقل البحري او احد فروعها او ممثليها او من تفوضه للقيام باي عمل نيابه عنها. الترخيص: الوثيقه الصادره من السلطه البحريه بالسماح للمنشاه بممارسه النشاط وفقا لاحكام هذه اللايحه. النشاط: مزاوله نشاط بيع تذاكر السفر البحريه. السفينه: كل منشاه عايمه معده للعمل في الملاحه البحريه علي وجه الاعتياد وفقا لنشاط المنشاه المرخص، وتعد ملحقات السفينه اللازمه لاستغلالها جزءا منها. المنشاه: الشخص الاعتباري (المؤسسه الفرديه او الشركه) المرخص له بممارسه النشاط. مقر النشاط (المركز الرييسي) : المقر الرييسي العام لمزاوله النشاط . الفرع : مقر لممارسه النشاط ويعمل تحت اشراف المركز الرييسي. المفتش : الشخص المكلف من السلطه البحريه للتاكد من التزام المنشاه باحكام هذه اللايحه. تذكره السفر بحرا: هي سند يثبت عقد نقل (راكب) بحرا من ميناء معين الي ميناء اخر طرفاه الناقل والراكب. العقد : عقد يتم بين المنشاه والناقل يتيح للمنشاه ببيع تذاكر سفر الركاب بحرا باسم الناقل. تهدف هذه اللايحه الي وضع الاطار التنظيمي لاصدار تراخيص مزاوله نشاط بيع تذاكر السفر البحريه وتجديده والتنازل عنه وايقافه والغايه وتحديد التزامات المنشاه الناشيه عن الترخيص، والرقابه علي مزاولي نشاط بيع تذاكر السفر البحريه. مع عدم الاخلال بالانظمه والاتفاقيات المعمول بها بالمملكه، تطبق احكام هذه اللايحه علي مزاولي نشاط بيع تذاكر السفر البحريه. للسلطه البحريه او من تفوضه من الادارات المختصه اصدار الترخيص للمنشاه بعد اتباع الاجراءات التاليه: تقديم طلب من المنشاه من خلال قنوات الهييه المعتمده مرفقا به الاتي: نسخه من السجل التجاري ساري المفعول. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. عقد تاسيس الشركه اذا كانت المنشاه شركه. ترخيص وزاره الاستثمار بالنسبه للشركات او المؤسسات الاجنبيه ساري المفعول. ايه مستندات اخري تطلبها السلطه البحريه. يصدر الترخيص لمده ثلاث سنوات وفقا للنموذج المعد لذلك بعد دفع الرسوم والغرامات المقرره -ان وجدت-، وفي حال وجود فرع او اكثر للمنشاه فيصدر ترخيص فرعي لكل فرع. نسخه من السجل التجاري ساري المفعول. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. عقد تاسيس الشركه اذا كانت المنشاه شركه. ترخيص وزاره الاستثمار بالنسبه للشركات او المؤسسات الاجنبيه ساري المفعول. ايه مستندات اخري تطلبها السلطه البحريه. ينتهي الترخيص بانتهاء مدته. لا يجوز للمنشاه ممارسه النشاط بعد انتهاء مده الترخيص حتي يتم تجديده. لا يقبل طلب المنشاه بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهايه بمده تزيد عن ثلاثين يوما، ويجوز للسلطه البحريه منح المنشاه بطلب منها ترخيصا جديدا وفقا لاحكام هذه اللايحه. يجوز تجديد الترخيص لمده او لمدد مماثله لمده الترخيص وفقا لاحتياجات النقل البحري او ما تقتضيه المصلحه العامه بعد اتخاذ الاجراءات التاليه: تقديم طلب التجديد من المنشاه وفق النموذج المعتمد. تقديم طلب التجديد خلال مده (90) تسعين يوما قبل تاريخ انتهاء سريانه. استيفاء الشروط الوارده في هذه اللايحه. سداد الرسوم والغرامات الماليه المستحقه -ان وجدت-. تقديم طلب التجديد من المنشاه وفق النموذج المعتمد. تقديم طلب التجديد خلال مده (90) تسعين يوما قبل تاريخ انتهاء سريانه. استيفاء الشروط الوارده في هذه اللايحه. سداد الرسوم والغرامات الماليه المستحقه -ان وجدت-. لا يجوز للمنشاه المرخص لها تفويض غيرها لممارسه النشاط نيابه عنها دون موافقه السلطه البحريه. يجوز للمنشاه التنازل للغير عن الترخيص بالاشتراطات الاتيه: اخذ موافقه السلطه البحريه المسبقه علي التنازل. ان تتوفر في المتنازل اليه كافه الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسه النشاط. سداد الرسوم والغرامات الماليه المستحقه ان وجدت- وتقديم ما يثبت السداد. ان تستمر مسؤوليه المنشاه عن النشاط والعاملين فيها والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير لحين استكمال نقل الترخيص الي المتنازل له. ان يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل. اخذ موافقه السلطه البحريه المسبقه علي التنازل. ان تتوفر في المتنازل اليه كافه الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسه النشاط. سداد الرسوم والغرامات الماليه المستحقه ان وجدت- وتقديم ما يثبت السداد. ان تستمر مسؤوليه المنشاه عن النشاط والعاملين فيها والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير لحين استكمال نقل الترخيص الي المتنازل له. ان يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل. علي المنشاه الحصول علي موافقه السلطه البحريه المسبقه علي تعديل الكيان القانوني للمنشاه المرخص لها. مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في اللايحه، يجوز للسلطه البحريهالغاء الترخيص في الحالات الاتيه: عند تقديم المنشاه بيانات او مسوغات غير صحيحه او غير ساريه للحصول علي الترخيص. عند فقد المنشاه اي من شروط ومسوغات الترخيص المنصوص عليها في هذه اللايحه، للسلطه البحريه ايقاف الترخيص واشعار المرخص بذلك حتي استكمال او تصحيح هذا الشرط، واذا لم يتم استكمال الشرط او تصحيحه خلال مده ثلاثين (30) يوما -او اكثر حسب ما هو محدد في الاشعار- من تاريخ الاشعار يجوز للسلطه البحريه الغاء الترخيص. عند وفاه صاحب المنشاه الفرديه. ويجوز لورثه صاحب المنشاه الفرديه المتوفي خلال (90) يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المنشاه النظامي للاستمرار في مزاوله النشاط، علي ان يتعهد الوكيل الشرعي بالالتزام باحكام هذه اللايحه خلال مده التصحيح. عند انتهاء سريان السجل التجاري للمنشاه او الغايه. بطلب من المرخص له. عند افلاس المنشاه او بصدور امر بوضعها تحت الحراسه او تصفيتها. التنازل عن الترخيص دون موافقه السلطه البحريه. قرار يصدر من السلطه البحريه بناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه بالغاء النشاط. تعديل كيان المنشاه بدون موافقه السلطه البحريه المسبقه. تلتزم المنشاه بما يلي: لا يجوز للمنشاه اصدار وبيع تذاكر السفر البحريه للركاب علي السفن نيابه عن ناقل بحري معين الا بموجب عقد مع هذا الناقل يفوض بموجبه باصدار وبيع التذاكر البحريه نيابه عنه. لا يجوز للمنشاه ممارسه نشاط بيع تذاكر السفر البحريه بالمملكه نيابه عن الناقل الا بمقتضي ترخيص مسبق بذلك من السلطه البحريه. مع عدم الاخلال بما تنص عليه الاتفاقيات الثناييه بين المملكه والدول الاخري بشان تنظيم عمليات النقل البحري للركاب بين البلدين لا يجوز لمكاتب وكاله مبيعات تذاكر السفر البحريه المرخص لها العمل بالمملكه بيع تذاكر سفر بحريه لناقل اجنبي غير مرخص له بالعمل وممارسه نشاط نقل الركاب بالمملكه. تكون جميع مكاتبات المنشاه ومراسلاتها والنماذج المتعلقه بالنشاط علي مطبوعات تحمل بشكل واضح (اسم المنشاه، نوع النشاط، رقم الترخيص، عنوان المنشاه). تلتزم المنشاه بحجز وبيع تذاكر السفر البحريه للركاب في نطاق الاعداد المحدده للمكتب من قبل الناقل لكل رحله بحريه للسفن العايده للناقل وبما يتوافق مع حموله السفينه المقرره في شهاده تسجيل السفينه. لا يجوز للمنشاه تقاضي ايه مبالغ من الركاب زياده عما هو محدد بتذكره السفر. تزويد السلطه البحريه بنسخ من العقود التي قد يبرمها المكتب مع الناقلين لتسويق عمليه بيع تذاكر السفر البحريه لسفنهم. تكون المنشاه مسؤوله عن اخطاء تابعيها التي حدثت اثناء تاديتهم لواجباتهم. لا تكون المنشاه مسؤوله عن تاخر او الغاء الرحلات التي يعود سببها للناقل او الغير. مع عدم الاخلال بايه عقوبه اشد ينص عليها في نظام اخر بالمملكه، تطبق العقوبات علي اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب النظام ووفق جدول (المخالفات والعقوبات) المرفق بهذه اللايحه. مع مراعاه ما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص مراقب الخدمه او من تفوضه السلطه البحريه بصلاحيه الرقابه والتفتيش وتقييم الاداء وضبط مخالفات النظام وهذه اللايحه واتخاذ اللازم للتاكد من الالتزام باحكامهما، وله علي سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع علي السجلات والبيانات ذات العلاقه بمزاوله النشاط وفقا لقرار وزير النقل رقم (95/41/1) وتاريخ 24/4/1441ه، وتعديلاته. يجوز لكل ذي مصلحه خلال ستين (60) يوما من تاريخ ضبط المخالفه الاعتراض امام "لجنه النظر في الاعتراضات علي مخالفات النقل البحري"، وفي جميع الاحوال يجوز التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال ستين (60) يوما من تاريخ قرار اللجنه. لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات الاخري المفروضه علي المنشاه وفقا للانظمه واللوايح الاخري المعمول بها بالمملكه. تلغي هذه اللايحه جميع ما يتعارض معها من احكام وقرارات وتعليمات. تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها.