gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VD-2020-364) القرار رقم | (V-14336-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mصافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه القيمه-Mصافه- غرامه التاخر في السداد- عدم تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار يؤدي الي رفض الاعتراض- رفض الدعوي شکلا. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والصربيه والجمارك بشان غرامه التاخر في السداد لعام ١٩٠١، لاغراض ضريبه القيمه-Mصافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لфوات المده-Nظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه-Mضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠) بتاريخ (١٣١/١٢) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاحد (٢٠١٠١٤٢/٠٢/١٠) الموافق (٢٠٢٠/٠٩/٢٧) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، ... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (....، ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه. و-tتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... اصله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م (…) تقدم باللغه تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر في السداد لعام ١٩٠٢٠ لاغراض ضريبه القيمه المضافه، حيث جاء فيها: « الاعتراض علي عقوبه السداد المتاخر للربع الثاني والثالث من عام ١٩٠٢٠. وحيث اوجزت المعدي عليها ردها علي النحو الثاني: «تود «الهييه ايضاح ان اشعار قبول الاعتراض بالرقم المرجعي (...) الصادر للمدعي بتاريخ ٢٠٢٠ م، متعلق بغرامه التاخر في تقديم الاقرار عن فتره الربع الثاني لعام ١٩٠ م، وما يثبت ذلك ما تضمنه اشعار قبول الاعتراض «لقد صدر القرار بشان الطلب رقم (...) علي غرامه التاخر في تقديم الاقرار، وعليه يتضح عدم صحه ما ذهب اليه المدعي بان القرار حسب اعتقاده متضمن غرامه التاخر بالسداد موضوع الدعوي، وفيما يخص اشعار قبول الاعتراض بالقرقم المرجعي (...) الصادر للمدعي بتاريخ ١٩٠ م، متعلق بغرامه التاخر في تقديم الاقرار عن فتره البرع الثالث لعام ١٩٠ م، وما يثبت ذلك ما تضمنه اشعار قبول الاعتراض، لقد صدر القرار بشان الطلب رقم (....) علي غرامه التاخر في تقديم الاقرار، الامر الذي يكون معه عدم صحه ما ذهب الي المدعي بان القرار حسب اعتقاده متضمن علي غرامه التاخر بالساد موضوع الدعوي. فالهينه تتمسك بسابق مدكرتها ودفوعها بان قرار الهينه بفرض غرامتي التاخر بالسداد للفتره الضريبيه الربع الثاني، الربع الثالث لعام ١٩ م صدر بتاريخ ٢٠١٩ والمدعي لم يعترض لدي الهينه خلال المده النظاميه المشار لها اعاله، فان ضرر القيمه ابحج محثنا وغير قابل للعترض عليه امام اي جهه اخري. استنادا علي الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لم صدر في شانه قرار من الهينه الاعتراض عليه وفق ما لم تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». والمواد «(٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يبحج قرار الهييه محثنا وغير قابل للعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١ - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي». وFII يوم الثاني ٢/١/١١ (المواقف ١/١/١١) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) ومشاركه ممثل الدعي عليها ... هويه وطنيه رقم ( ...) وسبال المدعي عن مقر اقامته اجل انه مقيم في مدينه الدمام وسبال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق وان تقدم ما من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجلها بالانفي. وطلبت الدايره من المدعي عليها تقديم ما هو المستند النظامي الذي تتمسك بموجه الهييه بعقوبني السداد المتاخر محل الدعوي بينما تم اعفاء المدعي من غرامات التاخر بالتسجيل والثار في تقديم الاقرارات الضريبيه محل الدعوي. كما ظلت من المدعي تحديد تاريخ تقدمي للدعوي امام الامانه العامه للجوان الضريبيه. وقررت التاجيل الي جلسه يوم ٢٠٠٠ م. ٢٠٠٠ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 وفي يوم الاحد (١٢٤١/٢/١٠) الموافق (٢٠٢٠/٩/٢٧) ، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاني المريي عن يعد وحيث رعب الطرفان نظر الدعوي، وحيث ضر السابق حضورها وسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان ديها ما يولدون تقديمه خلاف ما سبق وان تقدمها به من خلال صحيفه الدعوي وما لفقها من رود اجبا بالنفي، وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واصدار القرار. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام حريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي الثالثه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/١٢) وتاريخ ١٤٣٨/١٢ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمتازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده الضريه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي الغاء قرا الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والاختته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٣٠) يموما من تاريخ الاخطار به و حيث نصت الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٢٠٢٠، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده نظاميه وفقا لما نتت عليه الماده (٤٩) من نظام ضربه القيمه المضافه. القرار: ولعده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من .... هويه وطبيه رقم (...) شكلا: لقوات المده النظاميه. نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره (يوم الاحد ١٤٤١/٣٠١) الموافق والمقاات ل تسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.