moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3002 لعام 1442 ه المقامه من/ عويض بن مريشيد بن رشيد اللقماني سجل تجاري (...) ضد/ سليمان عباد عبيد الحربي هويه وطنيه (...) القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: سليم بن عليان بن مرزوق اللقماني صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (42584747) وتاريخ 26 /02/ 1442ه، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم المدعي باعمال مقاولات لصالح المدعي عليه، مقابل مبلغ وقدره (300,947,50) ريال، وقد قام المدعي بالعمل المطلوب، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد المبلغ؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (300,947,50) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع تعويض عن النفقات بمبلغ وقدره (10,000) ريال. ثالثا: الزام المدعي عليه بدفع تعويض عن الخساير عن التاخير في دفع المستخلصات بمبلغ وقدره (100,000) ريال. رابعا: الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي بمبلغ وقدره (50,000) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات؛ وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، فيما لم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها عدم ارفاق نتيجه الصلح وعليه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10/ 1441ه والمعممه برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01 /11/ 1441ه نصت علي ما يلي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب - الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) كما نصت الماده الحاديه عشره من اللايحه علي ما يلي: تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق ما يلي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال. ونصت الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08/ 1441ه علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1/ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2/ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه) كما نصت الماده الاربعون بعد المايتين من اللايحه علي ما يلي: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي خمسه عشر يوما)، ولما كان الامر كذلك وكانت الدعوي الماثله تدخل في مضمون المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه، وبالتالي فيشترط لها سبق اجراء المصالحه قبل قيدها، ولما كانت الدعوي الماثله لم يتم فيها اجراء المصالحه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبولها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. رييس الدايره عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ