moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٦١٤١٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد ١٠٠ كرتون ماء ورد طايفي و٢٠ كرتون ماء الزهر و٢٠ كرتون ماء الكادي ١٠ جوالين ماء ورد طبيعي وجالون حجاز، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م بثمن اجمالي قدره (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون الفا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- خطاب موعد سداد، علي اوراق (...) تضمن "تم تحديد موعد السداد من الماليه بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٩م وسوف يكون متواجد الشيك في فرع المشتريات في اليوم المشار اليه" ممهور بختم المدعي عليها. ٢-فواتير عدد (٣) تضمن مبلغ وقدره (٤٠,٢٠٠) ا{بعون الف وميتين ريال ممهوره بتوقيع ممثل المدعي عليها. ٣- طلب شراء، علي اوراق (...) تضمن الاصناف والكميات وسعر العبوه باجمالي مبلغ وقدره (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون الف ريال ممهوره بختم ومذيله بتوقيع المدعي عليها. ٤- خطاب اخطار، مرسل الي المدعي عليها، بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي وطلباته فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقات، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون الفا ريال. وحيث يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها باداء المبلغ المطالب به، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور، الامر الذي تعده الدايره نكولا من المدعي عليها عن الجواب واسقاطا لحقها في الدفاع، كما انها تقرر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بناء علي الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه "اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمره الثانيه- فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا "، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المثبته لحقه وهي عباره عن فواتير مستلمه، كما هو مشار اليه بالوقايع ووفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مصنع (...) للتصنيع سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥١.٠٠٠) واحد وخمسون الفا ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.