gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي القرار رقم (VJ-2021-1066) | الصادر في الدعوي رقم (V-2020-32400) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح : غرامه الضبط الميداني - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني الناتجه عن عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبه - دلت النصوص النظاميه علي انه يجب علي المدعي تقديم الدعوي خلال المده النظاميه - ثبت للدايره ان المدعي تقدم بالدعوي بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢/٣) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٠م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه ؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم المشار اليه اعلاه وتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) ، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها المتضمن فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، الناتجه عن عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبه، ويطالب بالغاء القرار. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها دفعت بالاتي: «اولا من الناحيه الشكليه: تاريخ صدور قرار الهييه ١٦-١١-٢٠٢٠م، تاريخ التصعيد لدي الامانه العامه ٢١-١٢- ۲۰۲۰م، ۱ - فقد نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. كما نصت الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : 1 - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به» وحيث ان الاشعار بفرض الغرامه صدر بتاريخ ١٦-١١-٢٠٢٠م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ٢١-١٢-٢٠٢٠م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثالثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه : 1 - الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي خالف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه . ۲ - قام ممثلو الهييه بالشخوص علي موقع المدعي خلال الحمله الميدانيه للتاكد من تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبسؤال ممثل المدعي عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه، افاد بعدم الاحتفاظ بها، وهو ما يعد مخالفا لاحكام الفقره الاولي من الماده السادسه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام وهذه اللايحه مده (1) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها. » ۳ - وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه ( ١٠,٠٠٠ ) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الاولي من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها يعاقب بغرامه ال تزيد علي (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ١- لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في اللايحه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبيه «. وختم ممثل المدعي عليها مذكرته بالطلب اصاله بعدم قبول الدعوي شكلا، واحتياطيا رفض الدعوي. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٠م، افتتحت الجلسه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي، للنظر في الدعوي المرفوعه من (سعودي الجنسيه) هويه .. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م رقم ( ... ) بصفته مالك المؤسسه بموجب السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها، حضر المدعي وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبيه والجمارك، بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، افتتحت الجلسه بطلب ممثل المدعي عليها عدم قبول الدعوي شكلا لمخالفه المدعيه لاحكام الماده (۳) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه. وبسؤال المدعي دفع بتاخره في تقديم الاعتراض بسبب مشاكل تقنيه في النظام، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي وبناء عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره ( ١٠,۰۰۰) ريال الناتجه عن عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واستنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه : يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : ٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، او من مضي مده (تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديها علي القرار دون البت فيه»، وحيث ثبت للدايره بان المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١م وتبلغ بقرار اشعار رفض طلب الاعتراض علي الغرامه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٦م، وعليه فان الدعوي رفعت بعد فوات المده النظاميه للاعتراض. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم سماع الدعوي، لمخالفه المدعي لاحكام الماده (۳) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.