tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 1153

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:royal_order:65474 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

**لجنه الفصل**
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه
في مدينه الدمام

ضريبه القيمه المضافه
القرار رقم (VD-2021-1153)
الصادر في الدعوي رقم (V-2021-46552)

**المفاتيح:**
ضريبه القيمه المضافه - الزام المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه - بيع عقار - المقابل - الاصل براءه الذمم - رد دعوي المدعي

**الملخص:**
مطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بدفع ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (80,000 ريال الناتجه عن بيع عقار – اجاب المدعي عليه بطلب رد الدعوي لعدم استناد المدعي علي اي وجه قانوني - ثبت للدايره المدعي هو من يدعي خلاف اصل شمول ثمن المبيع لمبلغ الضريبه - كما ان الاصل براءه الذمم - وعليه فان عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعي وليس المدعي عليه - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الفقره (2) من الماده (25) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1438/05/03ه.

**المستند:**
* الفقره (2) من الماده (25) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1438/05/03ه.

**الوقايع:**
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ 2021/08/22م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15ه وتعديلاته والمشكله

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

بموجب الامر الملكي رقم (65474) بتاريخ 1439/12/23ه وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه
والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (46552-2021-
.۷) بتاريخ 2021/04/08م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه، تقدم بلايحه دعوي تضمنت مطالبه المدعي
عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (80,000) ريال، عن بيع عقار.
وبعرضها علي المدعي عليه اجاب: "في تاريخ 20 مارس 2018 تم تحرير سند استلام رقم 854 من قبل ... للاستثمارات العقاريه
باستلام مبلغ وقدره مايتان الف ريال شيك علي البنك ... رقم 231 وذكر فيه (عربون الفيلا رقم (5) بحي ... علي ان يكون مبلغ
الفيلا مليون وستمايه وخمسون الف ريال صافي والمبلغ المتبقي عند الانتهاء من الفيلا ) - . في تاريخ 6 سبتمبر 2018 تمت عمليه
الافراغ في كتابه العدل بالخبر وتسليمهم شيك مصدق رقم .... وتاريخ 5 سبتمبر 2018 بمبلغ مليون واربعمايه وخمسون الف ريال
مقابل الدفعه الثانيه والاخيره مقابل فيلا رقم (5) بحي استكمالا للمبلغ المثبت الاجمالي الصافي في الصك والسند مليون
وستمايه وخمسون الف ريال . الدفوع - : جاء في الدليل الارشادي الخاص بقطاع الاستثمار العقاري والتمويل العقاري (النسخه
الاولي) الصادر من الهييه العامه للزكاه والدخل في الصفحه الرابعه الجدول (2) التزامات ضريبه القيمه المضافه الناشيه عن بيع
عقار (التزامات المورد الخاضع للضريبه ما يلي * : تضمين قيمه ضريبه القيمه المضافه بنسبه 5% في سعر البيع النهايي وتحصيل
الضريبه من العميل او من وزاره الاسكان في حال بيع مسكن اول لمواطن.....) التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وذلك
في حال لم يكن المورد البايع) مسجلا في الاصل وتجاوز الحد الادني للتسجيل كنتيجه لبيع العقار وتم اعتباره ممارسا لنشاط
اقتصادي اصدار فاتوره ضريبيه للعميل يظهر فيها مجموع الضريبه - القاعده الشرعيه والقانونيه المسلمون علي شروطهم)
القاعده القانونيه (المفرط اولي بالخساره) الرد : تم الاتفاق بيني وبين المدعي علي شراء الفيلا رقم 5 - بحي ... بمبلغ اجمالي مليون
وستمايه وخمسون الف ريال وتم استكمال كافه الاجراءات النظاميه والقانونيه لاتمام عمليه البيع وتم سداد الدفعه الاولي
وذكر في سند الاستلام ما نصه ان المبلغ صافي. وهذا ما تم الاتفاق عليه . تفريط المدعي وتاخره في تسجيل منشاته في ضريبه
القيمه المضافه وتاخره في ذلك ليس ذنبي حيث ان تسجيله تم بعد عمليه الافراغ بقرابه الاربع اشهر بتاريخ 21 يناير 2019 م
وبالتالي هو من فرط في حقه النظامي والقانوني كما انه فرط في حقي كمشتري . كما ان الاتفاق بين المدعي وبيني علي ان
المبلغ الاجمالي للبيع مليون وستمايه وخمسون الف ريال وهو ما ذكر في سند الاستلام المرفق . كما ان المدعي لم يقم باتباع
اي اجراء من الاجراءات النظاميه لفرض الضريبه لا من ناحيه التسجيل ولا من ناحيه الفوتره عليه امل من سيادتكم رد الدعوي لعدم
استنادها علي اي وجه قانوني".

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2021/08/24م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي،
وذلك
هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب وكاله رقم (...)، ومشاركه المدعي عليه ... هويه وطنيه رقم
(....)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب وفقا لما تم تقديمه من صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، وبسؤال المدعي
عليه عن رده اجاب وفقا لما تم تقديمه في ملف الدعوي. واضاف المدعي عليه بان المدعي خاطبه مشافهه في نهايه عام 1439ه،
فيما نصه "بان تحاول افراغ العقار قبل عام 1440ه، قبل ان تاتي الضريبه". وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان
تقديمه خلاف ما سبق وان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي. وبناء عليه قررت الدايره خروج
طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

## الاسباب

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (3839) وتاريخ 1438/12/14ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (26040) وتاريخ 1441/06/11ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

ومن حيث الشكل؛ يهدف المدعي من دعواه مطالبه المدعي عليه بشان دفع ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (80,000) ريال، عن بيع عقار، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه، وحيث قدمت الدعوي خلال المده النظاميه ومن ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع؛ يتضح مطالبه المدعي للمدعي عليه بسداد الضريبه المستحقه بقيمه (80,000) ريال عن بيع عقار للمدعي عليه، الناتجه عن التوريدات العقاريه محل الدعوي، وحيث انه لا خلاف حول القول بان دفع مبلغ ضريبه القيمه المضافه يقع علي عاتق المشتري في حين يقع عبء توريدها علي البايع، وحيث ان الاصل ان ثمن المبيع شامل لمبلغ الضريبه وفق النصوص الوارده في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، حيث نص تعريف مصطلح "المقابل" الوارد في الماده (الاولي) منها علي انه : "كل ما حصل او سوف يحصل عليه المورد الخاضع للضريبه من العميل او من جهه ثالثه لقاء توريد السلع او الخدمات متضمنا ضريبه القيمه المضافه"، كما نصت الفقره (الثانيه) من الماده (الخامسه والعشرون من ذات الاتفاقيه علي انه: "... يجب ان يتضمن السعر المعلن في السوق المحلي للسلع والخدمات ضريبه القيمه المضافه"، وحيث لم يرد استثناء للعقار من هذا الحكم بنص نظامي وحيث لم ينازع المدعي في صحه ما ذكره المدعي عليه حول عمليه البيع وحيث ان المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلال او شرطا احل حراما وحيث ان الايجاب والقبول والعاقدين والمعقود عليه المبيع والثمن) انما تمثل اركان البيع التي لا يصح بدونها وحيث ان الثمن قد حدد علي الوجه السابق فان اي عبء يضاف علي المشتري بعد ذلك دون سند من نظام انما يقدح بارادته ويشغل ذمته بعبء مالي دون وجه حق كما سيؤدي لامحاله الي عدم استقرار الوضع المالي لجميع عمليات البيع اذ سيكون باستطاعه كل بايع ان يدعي انه لم يضمن سعر سلعته او خدماته مبلغ الضريبه وبالتالي محاوله الرجوع علي المشتري بعد اتمام البيع ولعل هذا ما حرصت الماده الاولي من الاتفاقيه وكذلك الفقره (الثانيه) من الماده الخامسه والعشرون من ذات الاتفاقيه علي التاكيد عليه، وحيث ان ثمن المبيع المعلن هو الاصل وعلي من يدعي خلاف اصل شمول ثمن المبيع لمبلغ الضريبه اثبات ذلك وحيث ان الاصل براءه الذمه وعليه فان عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعي (البايع) وليس المدعي عليه المشتري)، وحيث انه من الثابت من اوراق الدعوي ان المدعي لم يقدم للدايره ما يثبت ما يدعيه او انه كان مسجلا في الضريبه وقام وقت البيع باصدار فاتوره ضريبيه فان دعواه حريه بالرد وهو ما تنتهي اليه الدايره.

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

# القرار

* قبول الدعوي شكلا.
* رد دعوي المدعيه.

صدر هذا القرار بحضور الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء المده.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.