tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 8471/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2017-10-11 date_hijri=1437-06-12 document_type=ruling entity=document_number:ec4ee635-c8ce-4f14-baf8-54fc8fc8c4f1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
القرار العاجل في القضيه رقم 8471/2/ق لعام 1438ه
المقامه من شركه (...) المحدوده
ضد شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد.
فانه في يوم الاربعاء 23/6/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها المشكله من:
القاضي/ سعدي بن محسن الزهراني رييسا
القاضي/ ماجد بن محمد السليمي عضوا
القاضي/ انس بن سعد الشهراني عضوا
 وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ 12/6/1437ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل في الطلب العاجل في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي تضمنت ان موكلته ابرمت مع المدعي عليها شركه (...) عقد اتفاق من الباطن لتنفيذ اعمال خرسانيه انشاييه لنفق وثلاثه جسور لانشاء جزء من خط سكه حديد الحرمين السريع بمنطقه المدينه المنوره، وبلغت قيمه العقد مبلغ 133,934,828.00 (ميه وثلاثه وثلاثون مليونا وتسعمايه واربعه وثلاثون الف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال) وقيمه الاعمال المنفذه من قبل موكلتي هو مبلغ 108,294,684.00 (ميه وثمانيه ملايين وميتان واربعه وتسعون الف وستمايه واربعه وثمانون ريال) وقد قامت موكلته بتنفيذ الاعمال المطلوبه منها حسب العقد المبرم بينها وبين شركه (...) ، علما بان الهييه العامه للسكك الحديديه قامت باستلام الموقع من المدعي عليها بموجب شهاده تسليم وجاء بمضمونها ان المهندس يشهد بموجبه بان الجزء المسمي اعلاه من الاعمال قد اجتاز كافه الاختبارات النهاييه المقرره المطبقه علي الطرف المعني وقد تم تسليم كافه الاعمال بتاريخ 31/1/2015م، كما ان شركه المدعي عليها ماطلت في سداد باقي المبلغ المتبقي لنا من قيمه العقد وقدره 21,190,000.00 (واحد وعشرون مليونا ومايه وتسعون الف ريال).
وختم لايحته بطلب ما يلي:
1- الزام المدعي عليها بتسديد المبلغ المتبقي لديهم وهو 21,190,000.00 ريال
2- الزام المدعي عليها بدفع بدل اتعاب المرافعه بما يعادل نسبه 10% من قيمه المطالبه.
وفي جلسه 23/8/1437ه اكد المدعي علي ما ورد في لايحه دعواه وباستلام وكيل المدعي عليها طلب اجلا للجواب علي الدعوي . 
وفي جلسه 23/6/1438 المحدده للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي وكاله الذي يطلب فيه الحجز التحفظي علي المستخلصات المستحقه للمدعي عليها وذكر ان هناك من الاسباب الجديه التي دعته الي تقديمه كالتالي:
1. ان المدعي عليها لم تنكر اعمال موكلته التي قامت بها في المشروع واقرت لها بالاعمال والاقرار سيد الادله ولا عذر لمن اقر.
2. ان الشركاء ملاك الحصص في الشركه المدعي عليها متعددو الجنسيات ما بين سعوديين واجانب، وعند استلام الاجنبي لحصته من المشروع فانه قد تخرج اموال الشركه الي الخارج وعنديذ ستتعرض حقوق موكلتي للخطر والفوات والضرر المحدق.
3. ان مشروع قطار الحرمين السريع مسند الي عدد من الشركات متعدده الجنسيات وعلي وشك الاستلام، وعند تحقق ذلك سوف تدفع هذه المستخلصات وتهدر حقوق موكلتي في هذا المشروع ويتعذر تحصيلها.
4. ان المدعي عليها ليس لديها اي اعمال تقوم بها في الوقت الحالي وما تقوم به هو اشبه بعمليه التصفيه.
5. ان المشروع قد تم تسليم جزء كبير منه ابتداييا بتاريخ 31/1/2015م، سوف تصرف في القريب العاجل المستحقات للمدعي عليها، ولما ان المدعي عليها ملاحقه بداينين، فان موكلتي قد لا تجد عند الانتهاء من القضيه الاصليه مقابل الوفاء لقيمه اعمالها مما يترتب علي ذلك فوات حقوق موكلتي.
6. دفعت المدعي عليها بان سبب عدم صرف حقوق موكلتي يعود للتاخير في التسليم، فهذا القول غير صحيح ولم تقدم المدعي عليها اي مستند يدل علي ذلك وكل المستندات مصطنعه.
وطلب في ختام مذكرته ما يلي: اولا: الحجز التحفظي علي المستخلصات المستحقه للمدعي عليها (لدي المؤسسه العامه للخطوط الحديديه مشروع قطار الحرمين السريع وشركه (...) ومؤسسه الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للاسكان التنموي) بما يعادل قيمه المطالبه (6,259,501.00 ريال) سته ملايين وميتان وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وريال واحد وذلك باقي قيمه الاعمال المنفذه، و (10,984,750.00 ريال) عشره ملايين وتسعمايه واربعه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا مقابل قيمه ضمان الاعمال.
ثانيا: مخاطبه المؤسسه العامه للخطوط الحديديه لمخاطبه الاستشاري دار (...) والاستفسار عن اعمال موكلته (جسر الكيلو (...) و(...) و(...) ونفق الكيلو (...) والمنحصره في المنطقه السادسه من المشروع من حيث تسليم كافه الاعمال، ومطابقه الاعمال للشروط، والتسليم دون غرامات او تاخير وتاريخ فتره الضمان.
ثالثا: ايقاف اي تعديلات علي عقد تاسيس الشركه المدعي عليها ذات السجل التجاري رقم (...)، وبناء عليه.
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب بصفه عاجله ايقاع الحجز التحفظي علي مستخلصات الشركه المدعي عليها وحيث ان الماده (567) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه (لا يسوغ الحجز ما لم تتوفر الشروط الاتيه : ج: ان لا يكون الدين معلقا لزومه علي شرط ما لم يتحقق فلا يجوز الحجز علي ضامن الدرك قبل الحكم بالاستحقاق ه: ان يبرز طالب الحجز سندات رسميه او عاديه ممضاه او مختومه من المدين بصوره صالحه للاعتبار او اوراقا اخري ككشوف وتحارير ممضاه ومختومه من المدين او ما احتفت بها قراين ودلايل اقتنعت بها المحكمه) وحيث ظهر للدايره ان مستحقات المدعيه بموجب العقد لم تكتمل مسوغات حلولها حيث دفعت المدعي عليها بان المدعيه تاخرت في تسليم المشروع وهذا يلزم التحقق منه.
وحيث ان الماده (566) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه (يجب علي طالب الحجز ان يقدم الي المحكمه سند كفاله ماليه من كفيل مليء مصدقا من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه واضراره اذا ظهر ان الحاجز غير محق في طلبه) وحيث ان المدعيه لم تقدم ايا من ذلك وبالتالي فان طلبها حري بالرفض. اما فيما يخص طلب المدعيه العاجل الثاني والثالث وهما مخاطبه المؤسسه العامه للخطوط الحديديه لمخاطبه الاستشاري دار (...) والاستفسار عن اعمال موكلته، وايقاف اي تعديلات علي عقد تاسيس الشركه المدعي عليها، فان هذه ليست من الطلبات العاجله المنصوص عليها في النظام وبالتالي فانها حريه بالرفض.
(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره برفض الطلب العاجل المقدم من المدعيه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
انس بن سعد الشهراني القاضي
د. ماجد بن محمد السليمي القاضي
سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 3766/2/س لعام 1438ه
المقامه من شركه (...) المحدوده
ضد/شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده
بجلسه 23/6/1438ه في القضيه رقم 8471/2/ق لعام 1437ه
الحمد لله وحده وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق 21/1/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه جده بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا
قاضي استيناف عبدالله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 27/7/1438ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: برفض الطلب العاجل المقدم من المدعيه.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 8471/2/ق لعام 1437ه القاضي: برفض الطلب العاجل المقدم من المدعيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .. 
ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضو الدايره
محمد بن بخيت الدرع رييس الدايره