tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 698

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

**دعوي**

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

| )VJ-2021-698( القرار رقم
الصادر في الدعوي رقم (21902-2020-V) |

**المفاتيح:**
مده نظاميه - تقييم نهايي للفتره الضريبيه - عدم سماع الدعوي لفوات المده
النظاميه.

**الملخص:**
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي
للفتره الخاصه بالربع الاول لعام ٢٠١٩م، والغرامات المفروضه، وتطلب الغاءها – دلت
النصوص النظاميه وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار –
ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام
النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

**المستند:**
* الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

**الوقايع:**
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٦م، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده،
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٢١٩٠٢ -
٢٠٢٠-٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٥م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... .... الجنسيه ) بموجب هويه وطنيه رقم (...)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وبصفته مالك مجمع .... سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه
علي التقييم النهايي للفتره الخاصه بالربع الاول لعام ٢٠١٩م، والغرامات المفروضه،
ويطلب الغاءها.

في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٦م، افتتحت الجلسه
الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه والنصف
مساء طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢)
من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ للنظر في
الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي
تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها وحضر .... .... السعوديه ) بموجب هويه وطنيه
رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم
(...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال
ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم
سماع الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه.

### الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/١/١0ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل،
ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل
بشان التقييم النهايي لفتره الربع الاول لعام ٢٠١٩م، وحيث ان هذا النزاع يعد من
النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،
واستنادا علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال
(ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين)
يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين)
يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين ) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه
امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:
ا - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف
قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام
لجنه الفصل خلال ( ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما
قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي
التظلم مباشره امام لجنه الفصل.»، وحيث ثبت للدايره بان المدعي تقدم بالدعوي
عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٥م، وتبلغ باشعار الالغاء التلقايي بتاريخ
٢٠٢٠/٠١/١٩م، عليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه، الامر
الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
* عدم سماع الدعوي، لفوات المده النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه،
ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ
المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد
انتهاء هذه المده.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.