tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 13005 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1442-11-19 document_type=ruling entity=document_number:1299 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 13005 لعام 1442 ه
المقامه من/ سلمي بنت زيد محمد الجلعود هويه وطنيه (...)
ضد/ فهد سفر معوض الجابري الحربي هويه وطنيه (...)
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا
القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا
القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعيه وكاله: شذي الجبيري شلاش الجبيري صاحبه السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (?????????) وتاريخ 19/11/1442ه، الصادره من خدمه الوكالات الالكترونيه قد تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها:" المدعي فرد، تاريخ بدء العمل 05/08/1438ه، حيث انه ابرم عقد انشاء وتنفيذ فيلا واستراحه بدون مواد كانت بملكي بالصك رقم/ (910211007309) وتاريخ 01/08/1437ه والصك رقم/ (310211007308) وتاريخ 01/08/1437ه (مرفق 1)، وقد تم تسليم المدعي عليه اجرته المتفق عليها بموجب العقد وهي مبلغ (107000) وبما ان المدعي عليه اخل بالمواصفات الفنيه لاعمال الخرسانه الموجوده ضمن بنود العقد كما انه توجد اخطاء معماريه جسيمه بسبب التنفيذ، تحول دون الاستفاده من البناء وخطورته مما قد يسبب الانهيار، وهذا ما اكده التقرير الهندسي الصادر من مكتب دروازه الهندسي المعتمد لدي المحكمه العامه برقم (1299) وتاريخ 16/07/1439ه، وما جاء في قرار هييه الخبراء والذي يؤكد عدم صلاحيه المبني للسكن وعيوب جسيمه بالسكن وتم تقديرها بمبلغ قدره (851،950) ريال، ومنها 1/ تدني جوده الخرسانات المسلحه المستخدمه للعناصر الانشاييه حيث تم اختبار الخرسانه بواسطه مختبر مختص وكانت النتايج ان الخرسانه لا تحقق النتايج المطلوبه، 2/ تدني جوده المباني البلك وعدم صحه مقاسات ومناسيب الفتحات المعماريه (الابواب والشبابيك ) وعدم الربط بين الحوايط بعضها البعض وعدم انتظاميه راسيه وافقيه الحوايط، 3/ انشاء اسقف خرسانيه محمله علي حوايط بلك بدون وجود اعمده مما يمثل خطوره عاليه، 4/ وجود تعشيش في خرسانه جميع العناصر الخرسانيه، 5/ صب حوايط المسبح علي اكثر من مره مما ينتج عنه تسريب مياه المسبح مستقبلا وقد تم الرفع بدعوي ضد مشرف البناء / عبدﷲ ابراهيم بن خميس بن خميس في المحكمه العامه بالرياض برقم (39369574) وتاريخ 02/04/1439ه، وصدر الحكم رقم (4211059545) المؤيد من محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض بموجب القرار رقم (5049143) وتاريخ 17/04/ 1442ه، وقد كان ضمن اسباب حكم اصحاب الفضيله برد الدعوي علي مشرف البناء لكونها تقام علي المقاول وهو منفذ مشروع بناء الفيلا والاستراحه"، وطالبت في دعواها: 1/ الزام المقاول المنفذ للبناء بتحمل كافه الاضرار المقرره ضمن التقرير الهندسي للخبير الفني المعتمد وتعويضي ماليا عنها بمبلغ (851،950) ثمان مايه وواحد وخمسون الف ريال وتسعمايه وخمسون ريالا كما ورد في التقرير المعتمد، 2/ رد اجره العمل التي تم استلامها من قبل المقاول علي غير وجه الحق نظرا لتقصيره وتسببه ومقدارها (107،000) مايه وسبعه الاف ريال، 3/ تحميل المقاول اتعاب الخبير الهندسي المعتمد الذي اضطررت له بعد ظهور العيوب في البناء ومقدارها (15،000) خمسه عشر الف ريال، 4/ تعويضي ماليا بمبلغ (866،950) ثمانمايه وسته وستون الف وتسعمايه و خمسون ريالا، نتيجه التاخير في تسليم المشروع (كما نص عليه عقد المقاول ووفق الجدول الزمني لتسليم المشروع)، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه اليوم، حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم: (4395738) بتاريخ 07/01/1443ه، صادره من الخدمات الالكترونيه وبسؤال المدعيه هل سبق لها اقامه دعوي ضد المدعي عليه في هذه المحكمه وترتبط بنفس موضوع الدعوي قالت: نعم وهي القضيه رقم (4966 لعام 1442ه) لدي الدايره رقم (27) والقضيه رقم (6927 لعام 1442ه) لدي الدايره (22) وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
 (الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وبناء علي ما قدمه المدعي في صحيفه دعواه والمرفقات، وحيث ان قبول الدعوي شكلا يعد من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ومنها وجوب بيان الدعاوي المرتبطه ان وجدت بين الطرفين كما نصت علي ذلك الماده رقم 20 من نظام المحاكم التجاريه ولايحه نظام المحاكم التجاريه في الماده رقم 76 وبما ان المدعي لم يقم ببيان الدعاوي المرتبطه في لايحه الدعوي ولما تحققت الدايره وناقشت المدعي وكاله تبين وجود هذه الدعاوي ولكون ذلك مما يطيل امد النظر في القضيه، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي لعدم استيفاء المدعي للشروط الخاصه في قبول الدعوي التجاريه، بناء علي الماده رقم 21 من نظام المحاكم التجاريه والتي بينت الاثر في حال المخالفه لذا فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقها ادناه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.
عضو
 عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي 
عضو
 ناصر بن عبدﷲ بن مبرد 
رييس الدايره
 ابراهيم بن محمد الفالح