moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١١٧٨٨ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها بان قدم المدعي صحيفه دعوي في مواجهه المدعي عليها تضمنت قيام المدعي عليها متمثله في مجلس ادارتها بارتكاب افعال ضاره تسببت في الضرر للمدعي كمساهم بالشركه كما ادت تلك الافعال الي تحقيق خساير كبيره للشركه، كما ادت الي هبوط سعر السهم وختم مطالبته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايتان وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريالا وعشر هللات (٢٢٨,٨٤٩,١٠ ريال تمثل قيمه الخساره المحققه في سعر السهم الفارق بين سعر شرايه وسعره الحالي والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره خمسمايه الف ريال (٥٠٠,٠٠٠ ريال) تمثل الكسب الفايت علي المبالغ التي تسببت المدعي عليها في خسارتها والزامها بدفع اتعاب المحاماه البالغ نسبتها (١٥%) من اجمالي قيمه المبالغ المطالب بها وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وفي الجلستين المنعقدتين بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ١٤٤٠ه و ٢٨/ ١١/ ١٤٤٠ه حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها لعدم تبلغها فقررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها علي هويه رييس مجلس الاداره (...) هويه رقم (...)، وفي جلسه ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه افاد بانه شريك مساهم في شركه (...) وان مدير الشركه المدعي عليها ارتكب عده اخطاء تسببت بالاضرار به كمساهم وخلص الي طلب الزام المدعي عليها برد راس المال المدفوع من قبله وكذلك تعويضه عن الاضرار محيلا في تفاصيل ذلك الي اللايحه المرفقه في القضيه وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب صوره من لايحه الدعوي ومرفقاتها ومهله للرد، وفي جلسه ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤١ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت نفيها لكون الاجراءات المتخذه من قبلها بانهاء عقد التوزيع مع شركه (...) الام الواقعه في (...) ومن قيامها برفع راس المال ومن شراء (...) والتي يدعي المدعي تعرضه للاضرار بسببها انها ليست مخالفه للاشتراطات النظاميه وقواعد الاداره وقد ضمت المذكره لملف القضيه وسلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٠/ ٠٥/ ١٤٤١ه قدم المدعي اصاله مذكره تضمنت تمسكه بان قيام المدعي عليها بانهاء عقد التوزيع قد تم بطريقه غير مشروعه وغرر المساهمون من قبل مجلس الاداره بهذا الاجراء وان ما يتعلق برفع راس المال كذلك قد حصل فيه تغرير وايهام للمساهمين وانا منهم حيث اكدت المدعيه بان الرفع يعد تدعيما للقاعده الراسماليه لمواكبه نمو وتوسعات الشركات ودعم المركز المالي لها واما ما يخص شراء (...) فاتمسك بما قررته من هذا يعد سوءا في الاداره حيث اوهم مجلس الاداره المساهمين بان شراء (...) واستخدامه سيوفر علي الشركه اموالا طايله وسيتم الانتفاع بالطوابق غير المستعمله عن طريق تاجيرها للغير وقد سلمت الدايره نسخه منها لوكيله المدعي عليه وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد، وفي جلسه ١١/ ٠٢/ ١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقد قرر المدعي بانه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بتعويضه عما لحقه من ضرر وخساره في اسهمه بمبلغ وقدره مايتان وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريالا وعشر هللات (٢٢٨.٨٤٩) ريال بسبب قرارات مجلس الاداره و انه يعترض علي قرارات مجلس الاداره بزياده راس المال ونقل مقر الشركه والتنازل عن العلامه التجاريه (...) كما طالب بتعويضه بمبلغ وقدره نصف مليون ريال لما فاته من كسب المبالغ التي تسببت المدعي عليها بخسارتها كما طالب باتعاب المحاماه ولصلاحيه القضيه في الفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايتان وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريالا وعشر هللات (٢٢٨,٨٤٩,١٠) ريال تمثل قيمه الخساره المحققه في سعر السهم الفارق بين سعر شرايه وسعره الحالي والزامها كذلك بدفع مبلغ قدره خمسمايه الف ريال (٥٠٠,٠٠٠ ريال) تمثل الكسب الفايت علي المبالغ التي تسببت المدعي عليها في خسارتها والزامها بدفع اتعاب المحاماه البالغ نسبتها (١٥%) من اجمالي قيمه المبالغ المطالب بها وحيث ان الرابطه العقديه بين طرفي الدعوي تتمثل في كون المدعي شريكا مساهما في الشركه المدعي عليها, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات فان الاختصاص النوعي لهذه القضيه قد انعقد لهذه المحكمه استنادا للفقره(٤) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه, وبالدخول لموضوع النزاع وبما ان هذه الدعوي في حقيقتها اعتراض علي قرارات مجلس الاداره بزياده راس المال ونقل المقر وشراء برج مكتبي، وفسخ عقد العلامه التجاريه ((...))، وبما ان الثابت ان نظام الشركات في الماده (٧٥) قد منح مجلس اداره الشركه اوسع السلطات في اداره الشركه بما يحقق اغراضها حيث جاء نصها ((مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه العامه يكون لمجلس الاداره اوسع السلطات في اداره الشركه بما يحقق اغراضها...الخ))، وبما ان هذه القرارات تخضع لرقابه ومناقشه الجمعيه العموميه للشركه والمدعي بصفته مساهما في الشركه واحد اعضايها فله ابداء رايه حيال قرارات مجلس الاداره والتصويت عليها ومناقشه الموضوعات المدرجه في جدول اعمال الجمعيه وتوجيه الاسيله في شانها الي اعضاء المجلس استنادا للماده السادسه والتسعين نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٧ه والعبره بما يصدر من الجمعيه بالاكثريه استنادا للفقره (٣) من الماده الثالثه والتسعين من ذات النظام , وحيث لم يثبت لدي الدايره مباشره المدعي لاعتراضه وابداء رايه حيال تلك المواضيع المشار اليها في لايحه دعواه من خلال اجتماعات الجمعيه العموميه، كما لم يثبت للدايره مسؤوليه مجلس الاداره ومدير الشركه عن تلك القرارت ولم يثبت مخالفه تلك القرارت للنظام من قبل الجهات المختصه عن مراقبه التزام الشركات بالنظام ومحاسبتها حال ثبوت ارتكاب المخالفات وما دام الامر كذلك فان الدايره تنتهي لعدم قبول الدعوي , ولا ينال من ذلك ما نصت عليه الماده الثمانون من نظام الشركات سالف الذكر من ان لكل مساهم الحق في رفع دعوي المسؤوليه المقرره للشركه علي اعضاء مجلس الاداره اذا كان من شان الخطا الذي صدر منهم الحاق ضرر خاص به, حيث نصت الماده المذكوره في عجزها بان علي المساهم ابلاغ الشركه بعزمه علي رفع الدعوي، وهو ما لم يثبت للدايره قيام المدعي به, علاوه علي ان القرارات محل الاعتراض بالنسبه للمدعي لم يثبت لدي الدايره مخالفتها للنظام كما سلف بيانه, لذلك وبناء علي ما تقدم فان الدايره بعد التامل فيما سبق ذكره من الوقايع تنتهي الي هذا الحكم، وفيما يتعلق بطلب التعويض وباتعاب المحاماه فالمقرر فقها انه اذا سقط الاصل سقط الفرع وحيث انتهت الدايره الي عدم قبول الدعوي فينسحب ذلك علي هذه الطلبات المتفرعه عن صحتها والحكم بها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.