tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430603973 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-02-12 date_hijri=1444-07-08 document_type=ruling entity=document_number:e90c9ae5-d9bb-45a1-8d10-21246b9214d5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470567238 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) للطلاء الواقي المحدوده
المدعي عليه:
الشركه (...) للانشاءات المحدوده
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (قضبان تسليح) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٩م بثمن اجمالي قدره (٧٣،٤٩٠.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا واربع ميه وتسعون ريال سعودي سدد منه (٢٠،٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب الفواتير).٢- اضرار تقاضي، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥،٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٥٣،٤٩٠.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا واربع ميه وتسعون ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥،٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم 65951779 المتضمنه ما نصه:" صاحب الهويه: (...) نبلغكم بتفعيل الجلسه المرييه للقضيه رقم: 4470567238 المقامه من: شركه (...) للطلاء الواقي المحدوده ضد: الشركه (...) للانشاءات المحدوده المحدده بتاريخ: 08/07/1444 الساعه: 8:20 صباحا ويمكنكم حضور الجلسه عبر بوابه ناجز: https://s.moj.gov.sa/...." وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه نسخه من مطابقه رصيد عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ 14/ 07/ 1444ه، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (53،490) ثلاثه وخمسون الفا واربعمايه وتسعون ريالا؛ لقاء توريد قضبان تسليح للمدعي عليها بحسب اوامر الشراء. ثانيا: التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (15000) خمسه عشر الف ريال. وقدم وكيلها في سبيل اثبات دعواها نسخه امري شراء صادره علي مطبوعات المدعي عليها، كما قدم نسخه من مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات فرع المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها تتضمن مبلغا يفوق مبلغ المطالبه، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، يعضد ذلك ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر كما لم يحضر من يمثله، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وما قدم من بينات وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه والحكم وفق المدون في منطوقه، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه:" (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (5،349) خمسه الاف وثلاثمايه وتسعه واربعون ريالا؛ ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها الشركه (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للطلاء الواقي المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (53،490) ثلاثه وخمسون الفا واربعمايه وتسعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها الشركه (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للطلاء الواقي المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (5،349) خمسه الاف وثلاثمايه وتسعه واربعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.