moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها قد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) شركه شخص واحد) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٧٧١٧٩٢١٦٦) وتاريخ ١٤٤٧/٠٣/٢٣ه والمنظوره لدي (الدايره الثامنه والعشرون) بشان المطالبه ب(ان المدعي سبق له اقامه دعوي ضد المدعي عليها، المقيده لدي المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٧٧١٧٩٢١٦٦) وتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٧ه، والمنظوره لدي الدايره الثامنه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، وذلك للمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٥٠٢,٥٥٥) خمسمايه واثنان الف وخمسمايه وخمسه وخمسون ريال قيمه ايجار معدات (ماكينه لحام لنكن ٦٠٠امبير- برج اناره- مولد كهرباء- رافعه ونش- جي سي بي - لودر شيول- قلاب١٦متر). صدر في الدعوي صك الحكم برقم (٤٧٣١٥٧٦٣٩٢) وتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٧ه، القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٥٠٢,٥٥٥) خمسمايه وثنان الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريال، وهو ما يثبت صحه مطالبه المدعي وثبوت حقه، وخطا المدعي عليها في الامتناع عن الوفاء.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (القاضي بالزام المدعي عليها (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي (...) هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره (٥٠٢,٥٥٥) خمسمايه وثنان الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٧٣١٥٧٦٣٩٢) وتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢٣ه. وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٠,٢٠٤) اربعون الفا وميتان واربعه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٤٤٦/١٠/٣٠ه علي مطبوعات المحامي والمبرم بين المدعي والمحامي وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. وعليه عقدت المحكمه جلسه فيها ٣٠ /١١ /١٤٤٧ه: وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٨٢٢٠٥٦٨٤٢)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبسؤاله عن بيناته استمهل لارفاق مزيد بينات، هكذا اجاب. وعليه رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٩ /٠١ /١٤٤٨ه: وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٠,٢٠٤) اربعون الفا وميتان واربعه ، المتمثل بقيمه اتعاب المحاماه، وبما ان القضاء قرر ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه اذا كانت علي الوجه المعتاد، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه و ما جاء في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه علي ضوابط الحكم بتلك الاتعاب، ولما كانت عاده المتداعين قد جرت علي الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعه محل الدعوي، فان المحكمه تقدر اتعاب اجره المثل في ذلك مبلغ مجموعه (٤٠,٢٠٤) اربعون الفا وميتان واربعه ريال. يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٤٠,٢٠٤) اربعون الفا وميتان واربعه ريال، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه : بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤٠,٢٠٤) اربعون الفا وميتان واربعه ريال، لما هو موضح بالاسباب.