gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات الجنض العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (VTR-2021-471) القرار رقم I (V-33756-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غياب المدعي - غرامات واجبه السداد - عدم قبول نظر الدعوي لعدم تجربها. الملخص: مطالبه المدعي بالغار قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان ضريبه القيمه المضافه عن الفترات الضريبيه محل الدعوي، وعلي الغرامات المفرضه واجبه السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاحصاب الحقوق للمطالبه بحقوقهم، وان الدعوي تضع بصحيفه موقعه من المدعي او من وكيله الي لجنه الفصل مستوفيه لموضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واساندده - ثبت للدايره ان المدعي لم يقم بتحرير دعواه علي نحو واف تنتهي معه الجاله والابهام والعفوش في المدعي به الذي يشترط فيه ان يكون معلوما ومتصورا ومميزا حتي يتفق المقصود والغابه الجوريه منه باصدار الحكم - مؤدي ذلك عدم قبول نظر الدعوي: لعدم تحريرها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٨) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الاثنين ٢٦١/٠٦١ م اجمعت الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ (١٥٤٥/١/١٠) ب تاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وتعبديلاته، والامشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١١) بتاريخ ٢٧٧ ه وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (٢٠١١٠١٠٧٥) باتري ٥٠ (٢٠١١٠٠٧٥) تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي .... هويه وطبيه رقم (....) و比亚فه مالكا لمؤسسه ... سجل تجاري رقم (....) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان ضريبه القيمه المضافه عن الفترات الضريبيه محل الدعوي، وعلي الغرامات المفروضه واجبه السداد: لاغراض ضريبه القيمه المضافه. وبعرض لايحه الدعوي علي المعها الهييه العامه للزكه والدخل اجابت بما يلي: «اولا: الدفع الشكلي: (ا) فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي قيمه الضريبه المحسبه عن الفترات الضريبه محل الدعوي: نفيد اللجنه الموقره بان مبلغ الضريبه تم احتسابه بناء علي اقرار المكلف، ولم يصدر من الهييه قرار ابعاده تقييم الاقرارات الضريبيه، كما نؤكد علي ان حق المكلف في تعديل اقراره الضريبي مكفول له بموجب نظام ضريبه القيمه المضافه ولاليحته التنفيذيه وفق ما ورد في الماده (الثالثه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. (ب) فيما يتعلق باعتراضр المدعيه علي غرامه التاخر في السداد المفروضه عن الفتره الضريبه (سبتمبر لعام ٢٠١٨) : نست الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نست الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: -1 اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به» وحيث ان قرار الهييه بفرض الغرامه صدر بتاريخ (٢٠١١١٠١٠١) والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاوه، فان قرار الهييه اسبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. (ت) فيما يتعلق باعتراض المعدعيه علي غرامات التاخر في السداد والتاخر في الاقرار المفروضه عن الفترات الضريبيه (من اكتوبر عام ٢٠١٨ م وحتي فبراير عام ٢٠٢٠ بالاضافه الي يوليو عام ٢٠٢٠ م) نفيد اللجنه الموقره بانه قد تم الغاء الغرامات مستقا (مرفق ما ي ثبت الالغاء). ثانيا: والبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». انتهي ردها. والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا من الماده الخاصه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) و وتاريخ ١٤٤١/٤٤١ ه: والماناداء علي اطرف الدعوي، تبين عدم حضور المدعي او من يمثله، وضر… هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثلا للهييه العامه لازкаه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٥٥/٥/٩ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال متمل المدعي عليها عن رده، اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وبالنظر في دعوي المدعي تبين انها غير محرره بالشكل النظامي، ولطلابيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه: للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد التواصل في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمسوم الملكي رقم (٥١/٠٠) و تاريخ ١٤٣٨٠، وبعد اطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠) بتاريخ ١٥٥٦/١/٨ ه، وبعد اطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٥٥٦/٦١ ه، وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) و و تاريخ ١٤٣/١١/٢ ه، وتعديلاتها، وعلي الاثيه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٣٨٣٩) و تاريخ ١٤٣/١١/٤ ه، وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) و تاريخ ١٤٤١/٠٦١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها بشان ضريبه القيمه المضافه عن الفترات الضريبيه محل الدعوي، وعلي الغرامات المفروضه واجبه السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، ولما كانت الدعوي هي الوسيله المقرره لاحصاب الحق لالمطالبه بحقوقهم، وبما ان المدعي لم يقم بتدير دعواه علي نحو واف تنفي معه الجهاله والايهام والغوض في المدعي به الذي يشترط فيه ان يكون معلوما ومتصورا ومميزا حتي يتفق القصود والغابه الجوهريه منه اصدار الحكم، والفصل بالخصوصه بالازام المحقوق برد الحق الي صاحبه، اذ يقدم في صحيفه الدعوي جهاله تمنع من استيفاء المحكوم به، وتوجيه المطالبه نحوه، حيث يكون المدعي به مجهولا يتردد بين ان يكون قد استوفاء او لم يستوفه، وحيث نتت الماده (الثامنه) من قواعد عمل لجان المناوعات المخالفات الضريبيه علي انه: « ترفع الدعوي بصحيفه موقعه من المدعي او من وكيله او ممثله النظامي من خلال الامانه العامه موجه الي لجنه الفصل، مستوفيه لمتطلبات الاتيه: ٧ - موضع الدعوي وما يطلبه المدعي واسنيده ....», وحيث لم يقم المدعي بتدير دعواه بشكل وضح حتي يTSSNي للدايريه النظر في طباعته والفصل فيها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول نظرsdعي; لعدم تحريرها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه وحددت الدايره يوم الاحد ١٥٦/١٠١ ه الموافق ٢٦١/١٠١ مومعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.