moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٥٧١٣٠٢٧٧٧لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٩ /٠٢ /١٤٤٥ه اتفق المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي ببيع فاكهه عدد (١٦١٩) كرتون برتقال، بثمن اجمالي قدره (١٣٥,٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ريال لم تسدد المدعي عليها منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع والشركه المعنيه باستلام البضايع هي: شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) وهي فرع للشركه المدعي عليها واليه البيع بين الطرفين ان قام المدعي بشراء الفاكهه المبيعه بدوله (...) ثم قام ببيعها علي المدعي عليها وقام بشحن الفاكهه مع تحمله رسوم التحميل والشحن والتفريغ علي ان يستلم مبلغ الصفقه شاملا رسوم الشحن والتفريغ بالمملكه العربيه السعوديه بتاريخ ٠٤ /٠٣ /١٤٤٥ه وقد حل موعد السداد ولم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ رغم مطالبته عده مرات بالطرق الوديه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع واضرار التقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٥,٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ريال والزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- خطاب ايجار علي مطبوعات (...) للنقل البري العام، ٢- فاتوره علي مطبوعات (...) للتجاره العامه، ٣- محادثات واتساب مع مالك الشركه المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢١ /١١ /١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٨ /١١ /١٤٤٥ه وفيها: تشير المحكمه الي اطلاعها علي المرفقات المرسله عبر البريد والمثبت فيه استلم المدعي عليها للبضاعه وقرر وكيل المدعي بان المقاطع الصوتيه هي لمالك المدعي عليها والمدير ومرفق صور المحادثات في ملف الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٥,٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ريال والزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، ولما قدمه وكيل المدعي من بينه وهي خطاب ايجار علي مطبوعات وفاتوره علي مطبوعات (...) للتجاره العامه ومحادثات واتساب صوتيه ومقاطع مرييه، ولكونها حجه استنادا لما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣) في الماده: (٥٥) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام)، والماده: (٥٤) من ذات النظام التي نصت علي: (يشمل الدليل الرقمي الاتي: ... ٤- المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي، ٥- وسايل الاتصال...)، وكذا الماده: (٥٩) من ذات النظام والتي نصها: (فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسه والخمسون) و(السابعه والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي؛ وفقا لاحكام هذا النظام) وحجيه المحرر العادي مبينه وفق ما ورد في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبلها المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه التعويض عن اضرار التقاضي، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤١ه قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع، وحيث ان المدعيه لم تتحصل علي حقها الا بعد اقامه هذه الدعوي، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه(...) شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) اقامه رقم (...) مبلغ قدره (١٣٥,٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ريال، ومبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال اتعاب التقاضي، وبالله التوفيق.