tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2137 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1439-01-19 document_type=ruling entity=document_number:3994793 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2137 لعام 1441 ه
المقامه من/ سيف بن حبيليص ذواب الميزاني المطيري هويه وطنيه (...)
ضد/ ماجد بن ردن بن منور المطيري سجل تجاري (...)
القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا
القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا
القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ جاسر ناصر علي الجاسر، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (3994793) وتاريخ 19/ 01/1439ه الصادره من كتابه عدل محافظه الرس، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: لقد سبق للمدعي الاستثمار مع المدعي عليه بصفته الشخصيه وان المدعي عليه كان مدين للمدعي براس المال والارباح حيث تم تصفيه الشراكه معه بتاريخ 13/03/2014م، وتبين ان المبلغ المستحق للمدعي مقداره مليون وسبعمايه وثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون (1.793.356) ريال، وقد قام المدعي عليه بتسليم المدعي مبلغ مقداره ستمايه وثلاثون الف (630.000) ريال، واصبح المتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ مقداره مليون ومايه وثلاثه وستون الف وثلاثمايه وسته وخمسون (1.163.356) ريال، ثم اتفق المدعي مع المدعي عليه علي تشغيل المبلغ في فلل ارامكو خارج الشركه علي سبيل الامانه بدون مقابل للمدعي عليه وذلك بحكم القرابه ومساعده للمدعي حسب الاتفاق وبحضور احد المساهمين المدعو/ حمدان خليف المطيري، وبعد فتره ارسل المدعي عليه للمدعي في الواتساب ورقه مطبوعه، يخبره فيها بان المبلغ المستحق له وصل مقداره الي مليون واربعمايه واربعه وسبعون الف و ميتان وثلاثون (1.474.230) ريال، وبعد عده اشهر تقابل الطرفين وابلغ المدعي عليه المدعي بان المبلغ المستحق له اصبح مقداره مليون وسبعمايه الف (1.700.000) ريال بزياده ارباح قدرها خمسمايه وسته وثلاثون الف وستمايه واربعه واربعون (536.644) ريال، وكان ذلك اقرار من المدعي عليه بالمبلغ المطالب به، وقد طلب المدعي من المدعي عليه تحويل المبلغ، وعده المدعي عليه بتحويل المستحق الا انه لم يلتزم بالتحويل، وقد امتنع المدعي عليه عن سداد هذا المبلغ عند مطالبته المتكرره له بدون وجه حق، ولم يلتزم المدعي عليه بما تم الاتفاق، وحيث ان المدعي تقدم بدعوي امام المحكمه العامه بالدمام للمطالبه بالمبلغ المستحق لي وقيدت بالرقم (39255725) وتاريخ 20/01/1439ه، وقد صدر حكم لصالح المدعي رقم (401298821) 17/10/1440ه، والقاضي بمبلغ مليون ومايه وثلاثه وستون الف وثلاثمايه وسته وخمسون (1.163.356) ريال لصالح المدعي، وقد قام المدعي عليه باستيناف الحكم وصدر قرار الدايره الحقوقيه الرابعه من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم (4119605) وتاريخ 02/02/1441ه، القاضي بالغاء الحكم الصادر في الموضوع لان الاختصاص عايد للمحكمه التجاريه، وقد انكر المدعي عليه في بدايه الدعوي علاقه المدعي بالمبلغ المدين به، وقد احضر المدعي كل من الشاهد/ حمدان خليف المطيري، والشاهد/ حمدان ردن المطيري، وقامت المحكمه بسماع شهادتهما التي تؤكد صحه دعوي وحقوق ومستحقات المدعي لدي المدعي عليه، وبعد سماع الشهود بدء المدعي عليه بتقديم اقراراته في مذكراته تخالف وتناقض ما قدمه مسبقا ومتضمنه اقراره بما ورد في رسايل الواتساب، ولم يستطيع الطعن في الشهود وكانت البينه وشهاده الشهود سبب في الاعتراف بحقوق المدعي واظهار حقيقه الاتفاق، وان شهاده الشهود واقرارات المدعي عليه ثابته في الحكم رقم (401298821)، 17/10/1440ه، وحيث ان اقرارات المدعي عليه وشهاده الشهود بينات صحيحه تثبت صحه دعوي المدعي، والرسايل قرينه قويه تعضدها وكل ما ذكره المدعي عليه اقوال مرسله تخالف حقيقه الشهاده، بل علي العكس استشهد بوقايع ثبت بشهاده الشهود عدم صحتها، والغرض من الانكار التهرب من دفع الحقوق وقد ظهرت الحقيقه بالشهاده الواضحه الموصله للدعوي، وختم لايحته بالطلبات الاتيه 1- الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق في ذمته ومقداره مليون ومايه وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون (1.163.356) ريال،2- دفع مبلغ الارباح ومقداره خمسمايه وسته وثلاثون الفا وستمايه واربعه واربعون (536.644) ريال، ليصبح اجمالي مبلغ الدعوي مقداره مليون وسبعمايه الف (1.700.000) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 26/04/1441ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه/سعد ناصر بن بطي القحطاني، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ، بموجب وكاله رقم (38285599) بتاريخ 17/02/1438ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما جاء في لايحه الدعوي زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 23/06/1441ه، حضر المدعي، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله، قدم مذكره افاد فيها: انه لا صحه علي الاطلاق فيما يدعيه المدعي من شراكه او استثمار بينه وبين المدعي عليه، ولا صحه لما يدعيه المدعي من تصفيه الشراكه لعدم وجودها اصلا، ولا صحه لما يدعيه المدعي من قيام المدعي عليه بتسليمه مبلغ ستمايه وثلاثون الف (630.000) ريال، التي اشار اليها المدعي في مذكرته ولو كان ما يدعيه صحيحا فليقدم ما يثبت دفع المدعي عليه لهذا المبلغ من سند حواله او ايداع او سند قبض، خاصه وان المبلغ كبير ولا يتصور تسليمه له نقدا، اما ما اشار اليه من ان الاتفاق كان بحضور احد المساهمين وهو حمدان خليف المطيري فغير صحيح وسبق ان حضر حمدان خليف لدي المحكمه العامه وقدم شهاده مكتوبه وقد قام المدعي عليه بالطعن في شهادته بعدم صحتها وعدم قبولها، حيث انه قدمها مكتوبه خلافا للنظام الذي يوجب اداء الشهاده شفاهه كما طلب وكيل المدعي عليه عدم قبول شهادته لكون المدعو/حمدن خليف شريكا للمدعي حسب ما تضمنته شهادته المكتوبه، ولانه بشهادته يدفع الضرر عن نفسه، اضافه الي عدم صحه ما يدعيه المدعي والشاهد/ حمدان خليف من حضورهم لدي المدعي عليه، وبناء عليه فان ما يدعيه المدعي من شراكه او تصفيه او ان المدعي عليه قد قام بتسليمه ستمايه وثلاثون الف (630.000) ريال غير صحيح، ولو كان صحيحا فليقدم ما يثبت ذلك صك او حواله بنكيه او شيكات او سندات قبض، وختم مذكرته بطلب 1- رد الدعوي، 2- الزام المدعي بما تكبده المدعي عليه من اتعاب محاماه جراء هذه الدعوي، سلمت نسخه منها للمدعي وباطلاعه عليها استمهل للرد ، كما قدم عدد من المرفقات سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليه ، وبتاريخ 06/11/1441ه، افادت الدايره بانه تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري، ويرجي الالتزام بالاجابه علي طلب الدايره خلال المده المحدده وفي حدود سؤال الدايره، وفي حال عدم الاجابه فانه يحق للدايره اعتبار ذلك اكتفاء بما ورد في ملف القضيه، ولها اغلاق باب المرافعه والحكم في القضيه بناء علي الاوراق المقدمه لديها، علما انه يسمح بارسال اجابه واحده فقط، وعليه طلبت الدايره من الطرفين تقديم ما لديهما في مده اقصاها ثلاثه ايام، وبتاريخ 07/11/1441ه، رد المدعي بمذكره افاد فيها ان السبب الرييسي في التسامح بتوثيق العلاقه الماليه والتجاريه بين الطرفين هو صله القرابه، حيث ان المدعي عليه هو شقيق زوجه المدعي وخال اولاده، الامر الذي يمنعه من الاحتجاج بمبدا عدم الكتابه والتوثيق، وعدم صحه ما جاء في رد المدعي عليه علي الدعوي حيث جاء رده انكار الدعوي بكلام مرسل يتناقض مع الحقايق الثابته وشهاده الشهود، وان المدعي عليه كان مدين للمدعي براس المال والارباح وتم تصفيه الشراكه وقد ابلغه بان المبلغ المستحق له مقداره مليون وسبعمايه الف (1.700.000) ريال، وذلك طبقا للتفصيل المذكور في لايحه الدعوي منعا للتكرار، وقد دفع المدعي عليه بذات الدفوع التي سبق تقديمها امام المحكمه العامه وقد تمسك بها بهذه المذكره وجميعها ثبت بطلانها وعدم صحتها كما هو ثابت بحكم المحكمه العامه الصادر لصالح المدعي، كذلك عدم صحه الدفع المقدم من المدعي عليه المتعلق بمخالفه الشهاده للنظام والتي كانت سند الحكم امام المحكمه العامه والبينه الصحيحه الموصله للدعوي المنظوره للاسباب التاليه: 1 ذكر ان شهاده الشاهدين لم يؤدياها شفاهه بل قدماها مكتوبه، وهذا الدفع غير صحيح حيث ان احدي فقرات الماده (124) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي (.... ولا يجوز الاستعانه في ادايها بمذكرات مكتوبه الا باذن القاضي ...) وقد تم تقديم الشهاده مكتوبه بموجب طلب واذن من القاضي، حيث طلب فضيله القاضي تقديم الشهاده مكتوبه بعد حضور الشاهدين للدايره مما يتعين رفض دفع المدعي عليه وان استناد المدعي عليه في غير محله ومخالف لاذن القاضي الذي تم وفق الماده المشار اليها اعلاه،2 لقد تم حضور الشاهدين مره اخري امام فضيله القاضي بالمحكمه العامه واخذ شهادتهم ومناقشتهم شفاهه والمدعي عليه يعلم ذلك، الا ان المدعي عليه يتعمد ذكر معلومات مغلوطه بمذكرته للتهرب من دفع حقوق المدعي الثابته والتي اكدها الشهود،3 عدم صحه ما ذكره المدعي عليه بان الشاهد الاول/ حمدان خليف المطيري شريك للمدعي، والغريب ان المدعي عليه بعد الطعن في الشهاده المقدمه من الشاهد استشهد بها لاثبات هذه الشراكه، واكد ان استنتاج المدعي عليه غير صحيح ومخالف للحقيقه وان مضمون الشهاده وما ذكر فيها لا يدل من قريب او بعيد عن شراكه بينهما انما لكل منهما حقوق ثابته في ذمه المدعي عليه، وقد صدر لصالح لمدعي حكم من المحكمه العامه ذكرت تفاصيله في لايحه الدعوي، وذكر ان شهاده الشهود المذكوره فيها بينه صحيحه تثبت صحه الدعوي والرسايل قرينه قويه تعضدها، وان طعن المدعي عليه غير صحيح ولا يستند للقواعد الشرعيه او النظاميه، وختم مذكرته بطلب ما يلي: 1- الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ مقداره مليون وسبعمايه الف (1.700.000) ريال، وبتاريخ 21/01/1442ه، طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه وتحديد راس المال المدفوع ونسبه الارباح ونسبه المدعي عليه من الارباح والمشاريع التي شارك فيها، وتقديم ما يثبت دفع راس المال والمبالغ المستلمه حولت من اي حساب يقدم الجواب خلال ثلاثه ايام، وبتاريخ 23/01/1442ه، اجاب المدعي ان علاقته بالمدعي عليه علاقه شراكه في شركه محاصه حيث دفع له مبلغ مقداره مليون ومايه وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون (1.163.356) ريال، وقدم مذكره لم تخرج في مضمونها عما ذكره سابقا، واكد فيها علي طلباته السابقه: 1-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق في ذمته ومقداره مليون ومايه وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون (1.163.356) ريال، بالاضافه الي مبلغ الارباح ومقدارها خمسمايه وسته وثلاثون الفا وستمايه واربعه واربعون (536.644) ريال، ليصبح اجمالي مبلغ الدعوي مقداره مليون وسبعمايه الف (1.700.000) ريال، وفي جلسه 21/04/1442ه، حضر المدعي، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وفي هذه الجلسه قرر الاطراف الاكتفاء بما قدماه سابقا، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 18/06/1442ه، حضر المدعي ووكيله، كما حضر لحضورهما وكيل المدعي عليه، وفي هذه الجلسه سالت الدايره المدعي عن المبالغ التي استلمها من المدعي عليه، فذكر بانه استلمها من الشركه وقت كون المدعي عليه مالكا لها وانها كانت عن طريق حوالات متفرقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان موكله لا علاقه له بهذه المبالغ وان العلاقه بين الشركه والمدعي، ثم افهمت الدايره المدعي عليه باحضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 16/07/1442ه، حضر المدعي ووكيله، كما حضر لحضورهما وكيل المدعي عليه، وقرر وكيل المدعي عليه بان موكله لم يتمكن من الدخول الي الجلسه لكونه خارج المملكه، ولوجود عطل طلب مهله الي الغد ليتمكن للدخول الي الجلسه وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 18/08/1442ه، حضر المدعي ووكيله، كما حضر لحضورهما المدعي عليه، ثم سالت الدايره المدعي عن بدايه الشراكه فذكر بانه في عام 1427ه، كان المدعي عليه يعمل في مجال بناء العماير والاشراف عليها ثم بيعها، وقد قمت بالدخول معه وكذلك حمدان بن خليف واشخاص اخرين، ثم استمريت بتسليمه الاموال نقد وحواله لكي يقوم بتشغيلها وفي تاريخ 2014/03/13ه، تم تصفيه المبالغ السابقه وذكر له المدعي عليه بان اجمالي مبالغه السابقه قدرها مليون وسبعمايه وثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون (1.793.356) ريال، واخبره المدعي عليه بانه سيقوم بتشغيلها في فلل ارامكو وطلبت منه ان يحول لي مبلغ قدره خمسين الف (50.000) ريال، فقام بتحويل مبلغ ستمايه وثلاثون الف (630.000) ريال عن طريق حوالات متفرقه، وبعد فتره اخبره المدعي عليه بان مبالغه اصبحت مليون واربعمايه واربعه وسبعون الف (1.474.000) ريال، وذكر له بان هناك مشروع سيقوم بالاستثمار فيه، ثم بعد فتره ذهبت للمدعي عليه في الاردن واخبره بانه سيقوم بتحويل مبلغ (400.000) ريال، والباقي وقدره مليون وثلاثمايه الف (1.300.000) ريال، سيقوم بادخاله (المدعي) وياخذ نصيب المدعي عليه في شراكته مع اخيه حمدان بن ردن، وبعد فتره ذكر له المدعي عليه بان لا ياخذ نصيبه من المشروع المذكور انفا وانه سيقوم بتسليمه مبالغه وقدرها مليون وثلاثمايه الف (1.300.000) ريال، الا ان المدعي عليه اصبح يماطل، ثم قرر المدعي بان يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ قدره مليون ومايه وثلاثه وستون الف وثلاثمايه وخمسه وستون (1.163.365) ريال، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه 19/08/1442ه، حضر المدعي ووكيله/ جاسر ناصر علي الجاسر، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (3994793) وتاريخ 19/ 01/1439ه الصادره من كتابه عدل محافظه الرس، كما حضر لحضورهما وكيل المدعي عليه/ سعد ناصر بن بطي القحطاني، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (38285599) بتاريخ 17/02/1438ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، و قرر وكيل المدعي عليه بان موكله يصحح ما ذكره في الجلسه قبل الماضيه بخصوص ان المدعي شريك مع حمدان بن خليف، والصحيح بان موكله لا يعلم هل دخل المدعي مع حمدان بن خليف شريكا في حصه واحده ام لا وان حمدان لم يسلم موكله اموالا لاستثمارها، وانما كان موكله مشرفا علي عماره تابعه لحمدان مقابل مبلغ معين يستحقه مقابل الاشراف وبدايه من تاريخ 1427ه حتي تاريخ 1429ه، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن استعداده علي اداء اليمين علي صحه دعواه وجري تخويفه ووعظه بخطر اليمين فاستعد بادايها وحلف قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده باني سلمت المدعي عليه بنفسي مبالغ لاستثمارها وتشغيلها وانه اخبرني بان المستحق لي مبلغ قدره مليون وسبعمايه وثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون (1.793.356) ريال، وانه حول لي مبلغ قدره ستمايه وثلاثون الف (630.000) ريال، وانه تبقي لي في ذمته مبلغ قدره مليون ومايه وثلاثه وستون الف وثلاثمايه وسته وخمسون (1.163.356) ريال، لم يقم بسدادها ولم ابريه منها وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، هكذا حلف ثم قرر المدعي اصاله بانه يحصر دعواه بمبلغ قدره مليون وميه وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون (1.163.356) ريال، ثم قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له المتبقي من راس ماله وقدره مليون ومايه وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون (1.163.356) ريال، وبما ان المدعي عليه انكر الدعوي جمله وتفصيلا، وبما ان المدعي استند علي صحه دعواه علي ما ورد في حكم المحكمه العامه حيث تضمنت وقايع الحكم بينه المدعي وهي شهاده الشاهد / حمدان خليف المطيري وشهاده الشاهد / حمدان ردن المطيري، وقد ادوها امام فضيله الشيخ/عبدﷲ بن محمد بوعبيد القاضي بالمحكمه العامه في الدمام وشهد الشاهد الاول قايلا: (حضرت انا والمدعي للتصفيه من الاستثمار مع المدعي عليه لانهاء ذلك واستلام المبالغ الخاصه بنا وحيث تم استلام المبلغ الخاص بي اما مايتعلق بالمدعي بعد تدقيق الحسابات الخاصه به من قبل المدعي عليه ومحاسبه الاردني اتضح بان مبلغه (1,793.356ريال)وعندما اراد ان يستلم المدعي المبلغ طلب منه المدعي عليه بان سيقوم بتشغيل المبلغ في فلل ارامكوا وكان الاتفاق بدون ربح مجرد فزعه من المدعي عليه فوافق المدعي وكان ضمن الاتفاق ان يقوم المدعي عليه بتحويل (500.000ريال) للمدعي وتشغيل المبلغ المتبقي وتم بعد ذلك طباعه ايصال من قبل المدعي عليه ومحاسبه موضح فيه المبلغ وكان ذلك بحضوري)، كما شهد الشاهد الثاني قايلا(بان المدعي عليه اتصل عليه بعد انفصاله من شركه بوابه الدار وذكر له بان مالديه من حصه في فندق النورس هو مبلغ مليون وخمسون الف تم التنازل عنها للمدعي وبعد شهر ذكر له المدعي عليه بان المدعي لايرغب في الفندق وسوف اقوم بدفع المبلغ له كاش وبعد فتره اخبره المدعي عليه بان لديه عماره في الاردن سابيعها واسدد للمدعي) وبما ان الشهاده قد اديت امام المحكمه العامه في الدمام وهي جهه قضاييه رسميه ومعتبره وانها قد اثبتت ما ورد في صك حكمها رقم (401298821) المرفق صور منه في ملف القضيه، وعلاوه علي ذلك اسنتند المدعي علي المراسلات بين الطرفين والتي لم ينكرها المدعي عليه، وبما ان يمين الاستظهار تطلب لاستظهار الحق بعد ثبوته، وتماشيا مع ما قررته الماده (111/5) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه بما نصه: (للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك.)؛ فقد تم توجيه يمين الاستظهار للمدعي وقد اداها بقوله: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده باني سلمت المدعي عليه بنفسي مبالغ لاستثمارها وتشغيلها وانه اخبرني بان المستحق لي مبلغ قدره مليون وسبعمايه وثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون (1.793.356) ريال، وانه حول لي مبلغ قدره ستمايه وثلاثون الف (630.000) ريال، وانه تبقي لي في ذمته مبلغ قدره مليون ومايه وثلاثه وستون الف وثلاثمايه وسته وخمسون (1.163.356) ريال، لم يقم بسدادها ولم ابريه منها وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، وبما ان المدعي ادي اليمين علي بقاء المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه، اضافه الي ما قدمه المدعي ، فقد اتفق الفقهاء علي ان اليمين وسيله من وسايل الاثبات امام القضاء، وانها مشروعه لتاكيد جانب الصدق علي جانب الكذب في اثبات الحقوق او نفيها، ولحصول كل ذي حق علي حقه وتحقيقا للعداله،مما تنتهي معه الدايره الي ماورد في منطوقها.
ولاينال من ذلك ماذكره المدعي عليه من ان العلاقه كانت بين المدعي و شركه بوابه الدار اذ ان الشهاده والمراسلات تثبت بان العلاقه بين المدعي و المدعي عليه وان الحوالات الصادره من الشركه كانت في فتره اداره المدعي عليه للشركه.
 
(منطوق الحكم)
بناء علي ذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه ماجد ردن منور الطيري هويه وطنيه رقم : (...) بان يدفع للمدعي سيف بن حبيليص ذواب الميزاني المطيري هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا قدره مليون وميه وثلاثه وستون الف وثلاثميه وسته وخمسون ريال (1.163.356) ريال لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
عضو 
 معاذ بن عبدﷲ الاحيدب 
عضو 
 عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي
رييس الدايره
عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1508 لعام 1442 ه
المقامه من/ سيف بن حبيليص ذواب الميزاني المطيري هويه وطنيه (...)
ضد/ ماجد بن ردن بن منور المطيري سجل تجاري (...)
القاضي ملحم بن ناصر الملحم رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
(الوقايع)
بما ان الحكم محل طلب الاستيناف قد اورد وقايع هذه الدعوي ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بدعوي انتهي الي حصرها بطلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1163356) مليون ومايه وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا ، سبق ودفعه له موكله لاستثماره ، وباحاله الدعوي للدايره التي باشرت نظرها انتهت الي الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ للمدعي ؛ فتقدم وكيل المدعي عليه بطلب استيناف اعترض فيه علي الحكم ، مبينا ان الحكم الصادر ضد موكله لم يستند لبينه كافيه ولم ينظر فيه لاجابه موكله علي الدعوي ، طالبا الغاءه ورفض دعوي المدعي ؛ وباحاله القضيه مع طلبه لدايره الاستيناف حددت هذه الجلسه التي حضرها وكيلا الطرفين ، اللذين قررا اكتفاءهما بما سبق ، فرفعت الجلسه للمداوله .
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ؛ فظهر لها انه قدم خلال المهله النظاميه ؛ لذا فهو مقبول شكلا ، اما موضوعا فلم يظهر من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم . 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره ب : تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 19/8/1442ه ، محمولا علي اسبابه ، القاضي ب : (بالزام المدعي عليه ماجد ردن منور الطيري هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي سيف بن حبيليص ذواب الميزاني المطيري هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا قدره مليون وميه وثلاثه وستون الف وثلاثميه وسته وخمسون ريال (1.163.356) ريال) . وبﷲ التوفيق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .
عضو 
 محمد بن ابراهيم اللحيدان
 عضو 
 محمد بن سليمان الاصقه
رييس الدايره
ملحم بن ناصر الملحم