tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430748666 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-04-01 date_hijri=1444-09-10 document_type=ruling entity=document_number:230c4749-a87b-41b1-877b-3f821a7b16dd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥١٧٦٨ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي ان وكيله المدعين تقدمت بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكرت فيها ان موكليها الت اليهم حصص عن طريق مورثهم السيد (...) في نصيب والده السيد (...) بصفته الشريك في شركه (...) للمعدات البتروليه وهي شركه سعوديه توصيه البسيطه، وقد تاسست في تاريخ ٢٣\٠٦\١٤٠٦ه،وتم تصفيه الشركه من قبل المصفي و الشريك (...) بتاريخ ٠٧\٠٣\١٤٤٣ه، ولم يقم بتزويد المدعين بالحسابات الختاميه و القوايم الماليه منذ وفاه السيد ((...)) حتي تصفيه الشركه، وقد توفي السيد ((...)) بتاريخ ١٥\٠٤\١٤٣٣ه، وال نصيبه في الشركه الي ورثته بموجب صك حصر الارث وانحصر ارثه في زوجته (...) وفي اولاده البالغين – ((...)و (...)و(...) و(...) و(...) و(...)) ولا وارث له سواهم، ثم توفي مورث موكليها ((...)) وهو الذي ال اليه نصيب من حصه والده السيد ((...)) وتم مخاطبه مصفي الشركه والمدير العام السيد (...) ووكيله الشرعي (...) للحصول علي الحسابات الختاميه لتصفيه الشركه والقوايم الماليه من تاريخ وفاه السيد ((...)) حتي تاريخ تصفيه الشركه، ولكنه امتنع عن التجاوب، وعليه قام المدعين بتوجيه الدعوي هذه لمصفي الشركه و المدير العام السيد (...) نظرا لان هذه الشركه هي شركه توصيه بسيطه، لذا طلبت الزام المدعي عليه بتزويدها بالحسابات والقوايم الماليه من وقت وفاه السيد (...) حتي تصفيه الشركه، والزام المدعي عليه بتسليم نسخه من الحسابات الختاميه الخاصه والمعتمده لتصفيه شركه (...) للمعدات البتروليه.
فاجاب المدعي عليهم بمذكره وملخصها:
اولا: دفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، حيث ان المدعين ليس لهم اي صفه لاقامه هذه الدعوي باعتبار ان مورثهم المرحوم ((...)) ليس شريكا في شركه (...) وشركاه للمعدات البتروليه والصناعيه وفقا لما هو ثابت بموجب صك الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده والمؤيد استينافا عن الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه، وفي حال استمرار نظر الدعوي؛ فلا صحه لدعوي المدعين من ان المدعي عليه لم يتجاوب معهم لجهه طلبهم الحصول علي الحسابات الختاميه والقوايم الماليه، بل قام وكيل المصفي بارسال رده المؤرخ في ٠١\١١\٢٠٢٢م، المتضمن الجواب حول طلبهم، وارفق صوره عن الخطاب الصادر عن السيد (...) والمؤرخ في ٠١\١١\٢٠٢٢م،واضاف ان ((...)) قد قام (بصفته وريثا) بابرام اتفاقيه الصلح المؤرخه في ١٣\١٠\١٤٤٠ه فيما بينه (بصفته المذكوره) وبين اخويه (المدعي عليه) و ((...)) وبصفتهما شركاء وورثه، والتي فوض فيها المدعي عليه باحتساب وتوزيع حصص الشركاء بعد الانتهاء من اعمال التصفيه فيما يتعلق بالشركه حسب تقرير المحاسب القانوني المعتمد من قبله وفقا للفقره (ث) من الماده (٢) من هذه الاتفاقيه – اضافه لمواد الاتفاقيه الاخري- مما يمتنع معه علي المدعين التدخل باعمال التصفيه وان حقهم ينحصر في الحصه المحسوبه والموزعه حسب تقرير المحاسب القانوني المعتمد، وارفق صوره عن اتفاقيه صلح مؤرخه في ١٣\١٠\١٤٤٠ه.
وقد اجاب المدعي وكاله بما ملخصه ان المدعي عليه ممثلا بوكيله قد اقر في مذكرته ان للمدعين نصيب وينحصر في الحصه المحسوبه والموزعه حسب تقرير المحاسب القانوني المعتمد وهذا يناقض ما جاء في بدايه مذكرته المسطره بتاريخ ١٥\٠٧\١٤٤٤ه، والتي افاد فيها في النقطه الاولي ما نصه "وحيث ان المدعين ليس لهم اي صفه لاقامه هذه الدعوي لانعدام باعتبار ان مورثهم المرحوم (...) ليس شريكا في شركه (...) وشركاه للمعدات البتروليه والصناعيه، واكد بان الدعوي تنحصر في طلب المستندات لمراجعتها حتي يتاكد المدعين من ان نصيب والدهم الذي قدر من قبل المصفي هو النصيب الصحيح وعلي الوجه الشرعي، وقد اخفي المدعي المستندات حتي لا يتم مراجعتها واستخراج الاخطاء التي وقعوا فيها في عمليه التصفيه، وافاد ان المدعين لم يتدخلوا في عمليه التصفيه، ولكن لهم الحق في مراجعه الحسابات التي تظهر مقدار نصيب مورثهم في حصه والده في الشركه وهذا ما يريد المصفي ووكيله الشرعي عدم حصوله حتي لا تتضح معالم تلك الامور.
فاجاب المدعي عليهم بما مختصره:
ان ما اورده وكيل المدعين في مذكرته المشار اليها لجهه الدفع بعدم صفه المدعين يدلل بشكل يقيني علي عدم فهمه وادراكه لطبيعه علاقه مورث المدعين وصفته ابتداء بشركه (...) وشركاه للمعدات البتروليه وبان المذكور لم يكن شريكا فيها، وبالتالي لا يتمتع ورثته بصفه الشركاء فيها تبعا لذلك وباعتبار ان الشركه منقضيه بطور التصفيه، وعليه فان ما جري ابداؤه لجهه ما تم من قبل (...) بصفته وريثا (لا شريكا) وبين اخويه ((...)و(...)) بصفتهما شركاء وورثه من اتفاقيه الصلح المشار اليها وان حق ورثته ينحصر في الحصه المحسوبه والموزعه حسب تقرير المحاسب القانوني المعتمد انما ينصرف الي حصه المرحوم (...) كنصيب شرعي من تركه والده (...) من اسهمه في الشركه (المنقضيه).
٢- ان جميع ما ورد بلايحه تحرير الدعوي وبمذكره وكيل المدعين اللاحقه غير صحيح وينافي الحقيقه والواقع، وذلك بسبب الاتي: ان الميزانيه الختاميه لاعمال تصفيه الشركه قد صدرت بتاريخ ٣٠\٠٩\٢٠١٢م، عن مكتب المحاسب القانوني (...) وان الحسابات النهاييه والتوزيعات تمت من قبل مكتب الخبير/ (...)، وان المدعي عليه ووكيله قد ابلغا كافه الشركاء والورثه امكانيه الاطلاع علي هذه الميزانيه والحسابات النهاييه حال رغبتهم بذلك، وقد تم الرد علي طلب الحصول علي الحسابات الختاميه والقوايم الماليه المرسل من وكيل المدعين بتاريخ ٠٦\٠٤\١٤٤٤ه بموجب الخطاب المؤرخ في ٠٧\٠٤\١٤٤٤ه، الصادر عن وكيل المدعي عليه، وقد تم تزويد الشركاء في شركه (...) وشركاه وورثه (...) بكافه التفاصيل الماليه النهاييه مع ناتج تصفيه الشركه المذكوره وارث (...)، وبسؤال الدايره المدعي عليه عن استعداده لتزويد المدعي وكاله بحسابات القوايم الماليه للشركه وبيان حصه المدعي عليه منها؛ افاد باستعداده لذلك بعد الرجوع الي موكله وقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل تم تزويد المدعين بالتقارير المطلوبه؛ افاد انه تم تزيدهم، وبسؤال الدايره المدعيه وكاله؛ افادت انه لم يتم ذلك، واستعد المدعي عليه بتزويدها في الجلسه، وتم تسليمهم اياها اثناء انعقاد الجلسه والذي تضمن تقرير المصفي والميزانيه وخطاب مفصل يوضح جميع تفاصيل الميزانيه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما ورد ونظرا لكون القضيه من القضايا التي تتصدي لها المحاكم التجاريه موضوعا وبما ان المدعيه وكاله قد حصرت طلباتها بالزام المدعي عليه بتزويده بنسخه من المستندات المتمثله بنسخه من الحسابات الختاميه المعتمده لتصفيه الشركه، و المتمثله بنسخه من القوايم الماليه المدققه والمعتمده للشركه منذ تاريخ وفاه المورث الاول وحتي تاريخ تصفيه الشركه، استنادا علي الماده (٣٤) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه "يجوز للخصم ان يطلب من المحكمه الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده في الحالات الاتيه: ا- اذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه. ب- اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركا علي الاخص اذا كان لمصلحه الخصمين، او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادله. ج- اذا استند اليه خصمه في اي مرحله من مراحل الدعوي."وبما ان الثابت عند الدايره ان مورث المدعين لم يكن شريكا اصليا في الشركه وانما انتقلت اليه حصه مورثه، وقد كان بينه وبين اخوته خلاف انتهي بابرام الصلح في الاتفاقيه التي تقدم بها المدعي عليهم وقد كانت تلك الاتفاقيه منهيه للخلافات بين الاطراف وفوض فيها المدعي عليه باجراء كل ما يراه مناسبا وصالحا ومؤديا لانهاء القضايا والنزاعات بدون اي معارضه او امتناع كما جاء في اتفاقيه الصلح بينهم ولان ما طلبه المدعون في هذه الدعوي ليس لهم حق في طلبه بعد الرجوع لاتفاقيه الصلح، وهي موافق عليها من قبل مورث المدعين وتلزم المدعين الموافقه عليها وعلي ما جاء فيها لذا تنتهي الدايره للقضاء بما يرد في منطوق حكمها ادناه:
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم ٤٤٧٠٤٥١٧٦٨.