ncar · law · processed · 20 chunks
(7 من 1 دوان راستجابالوزاء ر/٢٦٩٩: رقم الصادر ١٢٦/٧/٩: تاريخ الصادر الفقه ٦: المرفقات ديوان رنا تبعال لزرد حفظه الله صاحب السمو الملكي وزير الداخليه السلام عليكم ورحمه الله ويركاته وبعد: ابعث لسموكم الكريم طيه ما يلي : - 1. نسخه من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٤٥) وتاريخ ١٤٦/٥ القاضي بالموافقه علي نظام الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه بالصيغه المرفقه بالقرار. ٢- نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٢٤) وتاريخ ٧ /٨ ه ١٤٢٦/٧ الصادر بالمصادقه علي ذلك. وارجو التكزم بالامر ياكمال اللازم بموجه... وتقبلوا سموكم اطيب تحيياتي (٢٥١) و تقديري. عبدالعزيز بن زيد رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء نسخه لمجلس الشوري نسخه لوزاره العمل نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره التجاره والصناعه نسخه لوزاره البترول والثروه المعدنيه نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لديوان المظالم نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات (7 من 2 من) قرار رقم : (140) و تاريخ : ١/٥٥ جلين لمتار الامانلحقاق ان جلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه جلس الوزراء برقم ٧/٥/٠٤٥/٠٤٤٥ واتريخ ٣/٢٥/٣٠٥، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم ٩٠٤٥/٧/٥٣ واتريخ ٩٠٤٥/٧/٥٣ شان الجزاءات والاجراءات التي اقترحتها اللجنه المشكله لمحث خالفات بعض مؤسسات وشركات الحراسه الامنيه الخاصه للقواعد الوارده في قرار جالس الوزراء رقم (١٥) واتريخ ٩/٢/٩، والمشتمله ايضا علي قرار جالس الشوري رقم (٨٠/١١٦) واتريخ (٨٠/١٢٥/٢/٢١) ه المرفق به مشروع نظام الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه المعبد في جالس الشوري. وبعد الاطلاع علي اخصرين رقم (٣٥) وتاريخ ٢/٢٦/٤١٢٦/٣ وبعد النظر في قرار جلس الشوری رقم (٨٠/١١٦) وتاريخ (٨٠/١٢٦/٢٧) و وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه جلس الوزراء رقم (٢٥٣) وتاريخ (٢٥٣) و يقرر الموافقه علي نظام الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه هذا. نايب رييس جليس الوزراء (7 من 3 من) الرقم : ٢٤/٩ التاريخ: ١٤٢٧/٧/٨ بمون الله تمالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بنا علي الماده (السبعين) من النظام الاماسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٥) وتاريخ ٢٧/٢٧ وينا علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٤/٣) وتاريخ ١٣/٤/٣ وينا علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٥) وتاريخ ١٣/٢٧ وبعد الالطاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٨٠/١١٦) وتاريخ ٢٧/٢١ ه. وبعد الالطاع علي قرار مجلس الوزناه رقم (١٤٥) وتاريخ ١٤٧/٧ ه. رسمنا بما هو ان: اولا : الموافقه علي نظام الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه ، بالصيغه المراققه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزناه والوزناه - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. (7 من 4 من) الرهم الداري : / / : الماريح الفرقات نظام الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه الماده الاولي يقصد بالالغادر والMBARات الاتيه - اينما وردت في هذا نظام - المعاني المبينه امامها ، ما لم يقتض السباق خلاف ذلك : * الحراصه الامنيه المدنيه الخاصه : الخدمه الامنيه البشريه التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها لمن يطلبها مقال اجر ، او التي يتم الحصول عليها من خلال التعاقد المباشر مع حراس امنيين مدنيين مرخص لم. * مؤسسه او شركه الحراصه الامنيه المدنيه الخاصه : المؤسسه الفرديه المملوكه بالكامل لسعوديين ، او الشركه المملوكه بالكامل لسعوديين ، التي تقوم - بموجب ترخيص خاص - بتجهيز وتامين الحراصه الامنيه المدنيه الخاصه لمن يطلها مقال اجر. * الحارس الامني : الشخص المكلف بمزاوله حراسه المنشات للحفاظ علي امن وسلامه منسوبها وامالها وممتلكاتها ووقابتها من سرقه والاعتداء. * اللاتحه : اللاتحه التنفيديه لهذا النظام. الماده الثانيه : ١) تلزن الجهات التي تحددها للاتحه، بوضع الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه علي منشاتها وفق احكام هذا النظام والاهنه. ولا يجوز لاي جهه اخري اتخاذ حراسه امنيه مدنيه الا ياذن من الجهه المختصه وفقا لما تحده للاتحه. ب) تحد د اللاتحه مجال الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه ومكانها واوقاتها وادولتها ↓ (7 من 5 من) الرهم / افرتم الداريه : التاريخ المرفات الماده الثالثه: يجوز للجهات الملمزه بوضع الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه، ولمن يطلبها من غير الملمين بها - سواء كان فردا او مجموعه او منشاه - التماقد المباشر مع افراد سعوديين مرخص لمم للممل حراسا امنين. وعلي الجهات الملمزه بوضع الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه انشاء اداره للامن اذا كان عدد حراسها الممينين بها اكثر من عشرين حارسا. وتحدد اللايحه مهمات هذه الاداره وواجباتها. الماده الرابعه (١) يشترط للمؤسسات الفرديه والشركات التي يرخص لها لممارسه الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه الاتي 1. ان تكون المؤسسه الفرديه مملوكه بالكامل لسعودي، وان تكون الشركه مملوكه بالكامل لسمودين ٢٠ الا يقل عمر طالب الترخيض عن خمس وعشرين سنه. ٢٠ الا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي او بالسجن في جريمه مخله بالشرف والامانه ما لم يكن قد رد اله اعتباره. ٤٠ الا يكون مفصولا من الخدمه المدنيه او العسكريه لاسباب تاديبيه ، ما لم يكن قد مضي علي ذلك ثلات سنوات فاكثر. ٥٠ ان يتوافر لديه راس المال الكافي والوسايل اللازمه التي تمكنه من تامين الحراس الامنيين و تجهيزهم بمتطلبات الحراسه وادواتها وفق ما تحدهه اللاتحه. ٦ ان تقدم المؤسسه او الشركه الضمان البني اللازم وفقا للتصنيف والضوابط التي تحددها اللالحه. العربيه الامن المطعم اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه (7 من 6 صفحه) ب) يصدر الترحيم من وزير الداخليه او ممن ينبيه، وحد مده الترحيم بخمس سنوات، ويجوز تجديده لمده او مده مماله. ج) يتم تحصيل رسم قدره مايه ريال عن كل حارس امني متعاقد مع، عند اصدار الترحيم وعند تجديده. الماده الخاصه : يشترط ان يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه من السعوديين، كما يشترط ان يكون الحراس الامنيون المدنيون سعوديين. وتحدد للاليحه مهمات الحراس الامنيين والشرط الواجب توافرها فيهم. الماده السادمه: تلايم المؤسسه او الشركه المرخص لها بالعمل في مجال الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه بتدريب الحراس وتاميمهم لاداء واجباتهم وفق ما تحدده للايحه. الماده السابعه: سلطات الامن مخوله بالتفتيش علي مؤسسات وشركات الحراسه والحراس الامنيين ; للثاكت من التزامهم باحكام هذا النظام ولا نحته. الماده العامه : يلتم الحراس بارتداه الذي يحده الجهه التي يعملون لديهها وفق ما تقضي به اللاتحه. الماده العامه : علي المؤسسات والشركات القايمه حاليا بالحراسه الامنيه المدنيه الخاصه انها خدمات المالمين بها من غير السعودين، واحلال سعوديين محلهم، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بها النظام، وتكون لذلك لجنه من مندوبين من اماره المنطقه او المحافظه ومدوبين من الشرطه والجوزات ومكتب العمل ، لمعابعه تطبيق هذا الحكم. (7 من 7 ص) الرهم / اروت الناريح : / / : / ه الماده العاشره: تتولي هييه التحقيق والااداء العام، التحقيق والااداء في مخالفات هذا النظام. الماده الحاديه عشره: (١) تكنن بقراز من وزير الداخليه لجان - بحسب الماء - من ثلاثه اعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي او نظامي ، للنظر في مخالفات احكام هذا النظام وتقرير العقويه المناسبه ، وتعتمد قراراتها من وزير الداخليه. ب) يجوز لمن صدر في حقه قرار بالقويه من اللجنه المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده التظلم منه امام ديوان المظالم خلال شين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار. الماده الثانيه عشره : يعايب من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام ولاعته بقويه او اكثر من المقويات الاتيه: (١) الاندار. ب) اغلاق مقر الشركه او المؤسسه محل المخالفه موقا لمده لا تزيد علي شهر. ج) غرامه ماليه لا تتجاوز خمسين الف ريال، وفي حاله العود تضاعف الفرامه. د) اناء الترخيص، ولا يتم انازه الا بحكم صادر من ديوان المقالم. الماده الثالثه عشره : يصدن وزير المخليه للالحه التنفيذيه لهذا النظام خلال تسعين يوما، وتنشر في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام. الماده الرابعه عشره : ينشر هذا نظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام. العربيه الريه المله