gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه بمحافظه جده * قرار رقم: (VJ-2020-36) * في الدعوي رقم: (V-2018-256) ## المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن فيه لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار- ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اصبح القرار نهاييا وواجب النفاذ بمرور المده النظاميه للاعتراض. ## المستند: الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣٠م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره؛ فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-256) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) سعوديه الجنسيه، بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها مالكه مؤسسه (....)، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، مسببه ذلك بانها قامت بالتسجيل في تاريخ ٢٠١٧/١٢/١٣م، وتم استلام رساله بالموافقه علي التسجيل، ولم تتضمن وجود خطوات ناقصه يتوجب استكمالها من قبلنا، وبعد مراجعه الهييه نظرا لتاخر استلام الشهاده، افادتنا بضروره استكمال الخطوات المتبقيه للتسجيل، وقمنا باستكمال الخطوات، وتم اصدار شهاده تسجيل متضمنه اشعار غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، وتطالب المدعيه بالغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «حيث ان الماده التاسعه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: (يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري)، وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامه هو ٢٠١٨/٠١/١٦م، وتاريخ تظلم المدعيه هو ۲۰۱۸/۰۳/۱۸م، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. وعليه؛ فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣٠م، في تمام الساعه 9:00 مساء، افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه بمحافظه جده؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي المدعيه تبين عدم حضورها او من يمثلها، وقد حضرت ممثله الهييه العامه للزكاه والدخل (...). وبسؤالها عن ردها اجابت وفقا لما جاء في مذكره الرد المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، وبالنظر في ملف الدعوي، وبخاصه لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه، حيث انه ثبت للدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا للفقره (١) من الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، حيث نصت الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري"، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه بلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠١/١٦م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٨م. وعليه؛ فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه، مما تري معه الدايره عدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع ما يلي: الناحيه الشكليه : عدم سماع الدعوي المقامه من مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) لانقضاء المهله النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعيه، وفقا للماده السادسه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.