tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1306

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

date_gregorian=2011-07-31 date_hijri=1432-08-30 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=legal_basis:royal_order:2604/4 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
ضريبه القيمه المضافه
(VJ-2021-1306) : قرار رقم
(V-33941-2021) الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتيح:
ضريبه قيمه مضافه - تمويل عقاري - توريد عقاري - رد الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه (بايع العقار) باسترداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه الناتج عن بيع عقار وقدره (١٠٠٠٠) ريال - دلت النصوص النظاميه علي ان الاصل في تحتمل عبء سداد ضريبه القيمه المضافه علي متلقي السلعه او الخدمه المورده، ويقصد بتوريد السلع نقل ملكيه هذه السلع او حق التصرف بها كمالك، وتستخدم الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا})(وF) في حدود المبلغ المستلم انها اسبق - ثبت للدايره ان المدعي لم يقم ايرفق ما يثبت سداده للضريبه (10,000) (المدعي. مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي لعدم ثبوت حق المدعي بمطالبه المدعي علي عربيه باسترداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه للتويرد العقاري محل الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (١/٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم (٥١/٠٣ و تاريخ ١٤٣٨/٠٥) و تاريخ
الوقايع:
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت

2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-33941-2021) بتاريخ
٢٠٢١/01/08
تتلخص وقايع هذه الدعوي في... تقدم اصاله عن نفسه بلالحه دعوي تضمنت مطالبته ابلزام المدعي عليه...
باسترداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه الناتج عن بيع عقار وقدره (١٥٠٠٠) ربال. وقد ضمن في لايحه دعوانا التي:
"اخذت منزل عن طريق البنك وعند رفع المعامله في البنك لم يخبريي صاحب المنزل ان لديه سجل ضريبي ولم
يقدم li سجله الضريبي فقام البنك بسحب مبلغ (١٥٠٠٠) ربال قيمه الضريبه حسبالنظام المتبع اذا لم يكن
لدي البايع سجل ضريبي، وعند افراع المنزل رفض البايع تسليم المنزل li الي بعد دفع الضريبه زعما بقوله انها
ليست li انا لدي سجل ضريبي ومجبر علي دفعها فقمت بدفع الضريبه له مره اخري مبلغ (١٠٠٠) وبعد اخذه
للمبلغ قال li: " انا بدفعها للحكومه ما بحثها في جيبي واذا تبعي حقك روح اشتكي علي البنك) وانا اطلب
منكم اعاده حقي منه لانني تضرت بدفعي للضريبه مرتين".
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٣١/٧/٢٠١١، افتتحت الجلسه الاولي للداره الاولي للفضل
في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات
التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤/٤/٢١) وتاريخ: (٢٦٠٤/٤/٢١) به: في
تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من ... ضد المدعي عليه ... وبالمناداه علي اطراف
الدعوي، لم يخطر طرفا الدعوي علي الرغم من تبلغها نظاما، ولصالحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام
الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، عليه قرت الداره رفع الجلسه
للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
بعد الالطالع علي اواقو الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطالع علي نظام حريبه الدخل الصادر بالمرسوم المالكي
رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠١٢٥١١٥ واتعيلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ
(١١٣/١) واتعيلاته، واستنادا لنظام خريبه القيمه مضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١)
وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه
للزكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠) وتاريخ ١١٤٤/٦/١١، وعلي التفاقيه الموحده
لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي مطالبه المدعي عليه باسترداد مبلغ ضريبه القيمه
المضافه وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللايحته التفيفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
(١١٣/٥) م (١١٣/٥) م (١١٣/٥) م (١١٣/٥) م (١١٣/٥) جيده م (١١٣/٥) م (١١٣/٥) جيده م (١١٣/٥) جيده م (١١٣/٥) جيده م (١١٣/٥) جided م (١١٣/٥) جided م (١١٣/٥) جided م (١١٣/٥) جided م
(١١٣/٥) م (١١٣/٥) م (١١٣/٥) م (١١٣/٥) م (١١٣/٥) جيده م (١١٣/٥) م (١١٣/٥) م (١١٣/٥) م (١١٣/٤) م (١١٣/٥) م (١١٣/٥) م (١١٣/٥) م (١١٣/٢) م (١١٣/٥) م (١١٣/٥) م (١١٣/٥) م (١١٣/٥) م (١١٣/٣) م (١١٣/٥) م (١١٣/٥) م (١١٣/٥) م (١١٣/١) م (١١٣/٥) م (١١٣/٥) م (١١٣/٥) م (١١٣/٢) م (١١٣/٥) م (١١٣/٥) م (١١٣/٥) م (١١٣/٥) م (١١٣/٣) م (١١٣/٥) م (١١٣/٥) م (١١٣/٥) م (١١٣/١) م (١١٣/٥) م (١١٣/٥) م (١١٣/٥) م (١١٣/١٥) م (١١٣/٥) م (١١٣/٥) م (١١٣/٥) م (١١٣/٥) م (١١٣ / ١٠٠٠) م (١١٣ / ١٠٠٠) م (١١٣ / ١٠٠٠) م (١١٣ / ١٠٤٠) م (١١٣ / ١٠٤٠) م (١١٣ / ١٠٤٠) م (١١٣ /٥) م (١١٣ / ٥) م (١١٣ / ٥) م (١١٣ / ٥) م (١١٣ / ٥) م
عربيه القيمه المضافه المستحقه بقيمه (١٥٠٠٠) ريال الناتجه عن بيع العقار بقيمه (١١٥٠٠٠) ريال والذي يزيد
ن مبلغ تحمل الدوله مشيرا الي سداده لقيمه الضريبه مرتين، للبنك ... (المثل)، ومالك العقار (المدعي
عليه) وحيث يتبين من الصك رقم (…) انتقال ملكيه العقار للمدعي والمرهون لصالح البنك ... ويثخص من عقد
التمويل العقاري بصفيه المرابحه تمويل البنك ... المدعي بمبلغ وقدره (١,١٥٠٠٠) ريال وباتالي فتعد مطابه
البنك له بالضريبه صحيه: لكونه الشخص المنوط بتحليل الضريبه من المدعي، وعدم احقيه المدعي عليه في
تحليل ضريبه القيمه المضافه من المدعي وذلك بعدم اعتباره العميل المباشر له المشتري للسلع: حيث ان
احكام مواد الاتفاقيه والنظام واللايحه اقت بعبه تجمل الضريبه وسدادها الي مورد السلعه بتحليلها من
متلقي السلعه او الخدمه، وقفرض الضريبه وفق واقعه البيع المحدده بالدعوي والتي بموجبها تحقق التوريد
و-fq Fgq (1) من الماده (0) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الدول لتحليل
العربيه والتي تنص علي انه: "يقصد بتوريد السلع نقل ملكيه هذه السلع او حق التصرف بها كمالك". واستحقاق
الضريبه يكون وفق الفقره (1) من الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي انه: "تستقي الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ
اصدار الفاتوره الضريبه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا وفي حدود المبلغ المستلم ايها اسبق". وحيث
ثبت للدايره بان المدعي لم يقم بارفاق ما يثبت سداده للضريبه (١٥٠٠٠) ريال للمدعي عليه لاثبات احيته في
استردادها ولم يقم الممدعي عليه بالارد، الامر الذي يثبت معه رفض دعوي المدعي.
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
القرار
وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه المودحه ونظام ضريبه القيمه المضافه $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قدرت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
- رد دعوي المدعي لعدم ثبوت حق المدعي بمطالبه المدعي عليه باسترداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه
للتوريد العقاري محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشريعه، وقد حددت الداره
ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر
هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نتت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.
£