tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_committees

لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها لعام 1432هـ

ncar · regulation · processed · 37 chunks

date_gregorian=2011-06-24 date_hijri=1432-06-12 document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=summary:تضمنت اللائحة : تعريف بالمصطلحات، تشكيل اللجان وسير أعمالها، اللجان المشتركة المؤقتة، مكافآت اللجان، أحكام عامة. entity=document_number:3759 entity=document_number:م/48 entity=keyword:مكافآت entity=keyword:لجان مشتركة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_committees validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن
الرحيم
قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1270) وتاريخ 21 /11 /1428ه

صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء

حفظه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ... وبعد:
يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار سموكم
(القرار) الذي اتخذه المجلس في المحضر رقم 
(1270 /428) وتاريخ 21 /11 /1428ه،
المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (3759/م ب) وتاريخ 12 /6 /1432ه، وهو كما يلي :
ان مجلس الخدمه المدنيه
بناء علي الفقره (ب) وعلي البندين (6،3) من الفقره (ج) من الماده
(التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ
10 /7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي برقيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس
الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش 
العام ورييس اللجنه الوزاريه للتنظيم
الاداري رقم (31 /4 /16 /78 /106) وتاريخ 6 /3 /1428ه، المحاله للمجلس ببرقيه 
صاحب
السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (27405/ب) وتاريخ 19 /6 /1428ه،
المرفق بها محضر 
اللجنه الوزاريه للتنظيم الاداري (الرابع والسبعون) وتاريخ
15 /2 /1428ه، المتضمن نتيجه دراسه اللجنه الوزاريه 
للقواعد المقترحه لتنظيم اللجان
الحكوميه المشتركه الدايمه واسلوب عملها والمكافات التي يمكن ان تصرف لاعضايها،
وطلب سموه احاله الموضوع الي مجلس الخدمه المدنيه.
وبعد الاطلاع علي المراحل التي مر بها مشروع اللايحه، وعلي محضر
اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (2727 /1) وتاريخ 
9 /7 /1428هت، علي مذكره العرض رقم
(4105) وتاريخ 29 /10 /1428ه، التي اعدتها الامانه العامه للمجلس 
المشتمله علي
المعلومات المتوفره عن الموضوع، واقتناعا من المجلس بالدراسات المعده حول مشروع
اللايحه، وبما 
انتهت اليه اللجنه التحضيريه للمجلس حيالها – 
يقرر مايلي:
اولا: 
الموافقه علي (لايحه اللجان الحكوميه المشتركه وتنظيم اعمالها)
بالصيغه المرفقه بهذا القرار.
ثانيا: 
علي كافه الجهات الحكوميه مراعاه مايلي:
1-

ان يكون تشكيل اللجان الحكوميه المشتركه الدايمه من فروع الاجهزه في
المناطق التي تخصها القضايا او المواضيع 
محل البحث، وعدم اللجوء الي اللجان
المنتدبه الا في اضيق النطاق.
2-

ان يكون تحديد الجهات الممثله في اللجان الحكوميه المشتركه الدايمه
بشكل صريح لا يقبل التاويل والتقليل من 
استخدام مصطلح "الجهات ذات
العلاقه".
3-

ان يقتصر عند تشكيل اللجان الحكوميه المشتركه الدايمه علي الجهات
الرييسه التي ترتبط بمهمه اللجنه مباشره.
4-

علي كافه الاجهزه الحكوميه منح صلاحيات كافيه لاعضايها

في
اللجان الحكوميه المشتركه الدايمه في اتخاذ التوصيات اللازمه ما لم يتطلب الامر
اخذ التوجيه اللازم من مرجعه.
5-

اهميه ان تقوم الاجهزه بتهييه الاجواء المناسبه لعمل اللجان الحكوميه
المشتركه الدايمه، وذلك بتهييه اماكن الاجتماع الجيده وتوفير المستلزمات الضروريه
والخدمات الاخري التي تساعد اعضاء اللجنه علي اداء مهمتهم.
6-

اهميه ان يكون هناك دقه في اختيار من يراسون اللجان الحكوميه المشتركه
الدايمه نظرا لان نجاحها يعتمد الي حد كبير علي كفاءه وخبره رؤسايها.
7-

اهميه ان تكون اللجان الحكوميه المشتركه الدايمه متفرغه في الحالات
التي تشكل لمعالجه موضوعات عاجله ومهمه.
8-

اهميه الرفع من مستوي اداء اللجان الحكوميه عامه واللجان المشترك
الدايمه وخاصه وذلك عن طريق اشراك الخبرات الجيده والنادره في اعمالها.
9-

اذا كانت مباشره اللجنه الحكوميه المشتركه الدايمه لعملها يتطلب بشكل
اساسي صدور لايحه او قرارات تنفيذيه او 
قواعد اجراييه، فان من الاهميه بمكان الا
تباشر اللجنه مهامها الا بعد صدور تلك اللايحه او القرارات التنفيذيه او القواعد

الاجراييه.
ثالثا : 
علي الجهات التي تشكل فيها اللجان وتعقد فيها اجتماعاتها ما يلي:
1-

متابعه اعمال اللجنه من قبل المسؤول ومراجعه تقاريرها والتاكد 

من قيامها بالمهام المشكله من اجلها.
2-

ضروره مراجعه نتايج اعمال اللجان المشتركه الدايمه وتوصياتها بالسرعه
الممكنه وابلاغ الجهه المقدم لها اصل 
التقرير بالمرييات

في
الوقت المناسب.
رابعا:
 تتولي: "وزاره الخدمه المدنيه" عمليه تاسيس قاعده بيانات

عن اللجان الحكوميه المشتركه الدايمه
تشتمل علي 
المعلومات التاليه:
-

مسمي اللجان حسب كل جهه اداه تشكيلها.
-

طبيعه عمل اللجنه الدايمه وما اذا كانت تنفيذيه او استشاريه او شبه
قضاييه.
-

حصر عدد اعضاء اللجان الحكوميه المشتركه الدايمه وتحديد علاقه
اشتراكهم (مركز وظيفي، نص نظامي، جهه العمل .... الخ) ومراتبهم الوظيفيه ومستوي
اشتراكهم في اللجان (رييس ، عضو) ومدي تعدد عضوياتهم في اللجان القايمه.
-

المكافات التي يتم اقرارها لاي من اللجان الدايمه ومقدارها ومستند الصرف
لها.

وعلي كافه
الاجهزه الحكوميه والمؤسسات العامه تزويد وزاره الخدمه المدنيه بقرارات تشكيل كل
لجنه مشتركه دايمه تتشكل في المستقبل وصوره 
من اداه تشكيلها وجميع القرارات المتعلقه
بها.
خامسا :
 تستمر اللجان المشتركه الدايمه وقت صدور هذا القرار علي وضعها الحالي
لمده لا تتجاوز "سنه" من تاريخ نفاذ هذا القرار، تقوم خلالها الجهات
المشرفه علي تلك اللجان بتعديل اوضاعها التنظيميه والماليه وفقا لهذه القواعد او
ايقاف اعمالها واعاده تشكيلها وتنظيمها 

وفقا لذلك.
سادسا :
 يعمل بهذه القواعد بعد تسعين (90) يوما من تاريخ ابلاغ القرار

من
قبل ديوان رياسه مجلس الوزراء.
وترجوا الامانه
العامه تفضل سموكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به
وتنفيذه، وبرفقه نسخه من (لايحه اللجان الحكوميه المشتركه وتنظيم اعمالها) وكافه
الاوراق المتعلقه بالموضوع.
وتفضلوا سموكم خالص
تحياتي وتقدير
ي،،،
وزير الخدمه المدنيه 
وعضو مجلس الخدمه المدنيه
محمد بن علي الفايز

لايحه

((اللجان الحكوميه المشتركه)) وتنظيم اعمالها
الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1270) وتاريخ 21 /11 /1428ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (3759/م ب) وتاريخ 12 /6 /1432ه

تعريفات
الماده الاولي
يكون للالفاظ والعبارات التاليه
المعاني المبينه امام كل منها

ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللجنه المشتركه الدايمه :
تنظيم يتشكيل من اعضاء يمثلون اكثر من
جهاز حكومي، يجتمعون لاداء مهام معنيه ومستمره لا ترتبط بمده محدده او بعمل واحد
او اكثر بشكل معتمد، وقد يكون من بين اعضاء هذا التنظيم من لا ينتمي لاي من
الاجهزه الحكوميه، سواء كان اختيارهم لاشخاصهم او لوظايفهم.
اللجنه المشتركه المؤقته :
هي تنظيم يشكل من اعضاء يمثلون اكثر
من جهاز حكومي يجتمعون لاداء مهام معينه تنتهي بانتهاء اعمالها او بانتهاء المده
المحدده لها.
الجهه المشرفه :
الجهه التي تشكل
فيها اللجنه اجتماعاتها.

اللايحه:
لايحه اللجان
الحكوميه المشتركه وتنظيم اعمالها.
اللجنه شبه القضاييه :
اللجنه التي تختص بموجب منفذ انشايها
النظر في منازعات محدده.

تشكيل اللجان وسير اعمالها
الماده الثانيه
تطبيق هذه
اللايحه علي جميع اللجان الحكوميه المشتركه الدايمه

التي
تشكل في الاجهزه الحكوميه انفاذا لنصوص نظاميه ، او اوامر ملكيه ، 

او اوامر ساميه ، او قرارات من مجلس
الوزراء ، او قرارات من مجلس الخدمه المدنيه، علي ان يستثني من ذلك اللجان
الحكوميه المشتركه شبه القضاييه ومجلس المؤسسات والهييات العامه ولجانها المشكله
من بيان اعضايها واللجان التي يتضمن مدد انشايها تفصيلا لتشكيلها وتنظيم اعمالها
وسير اجراءاتها وتحديد مكافاتها.
الماده الثالثه
يراعي ان تتضمن
اداه تشكيل اللجنه الحكوميه المشتركه الدايمه تحديدا

لما يلي
:
1-
مسمي اللجنه.
2-

اهداف ومهام واختصاصات اللجنه.
3-

الجهات الممثله في اللجنه علي ان تقتصر علي الجهات
المعنيه بطبيعه مهمه اللجنه مباشره.
4-
مستوي التمثيل فيها وتخصص اعضايها متي كان ذلك ضروريا
لعمل اللجنه.
5-

الجهه المشرفه علي اللجنه.
6-

الجهه التي ترفع اليها اللجنه نتايج اعمالها وتوصياتها
واحتياجاتها وما قد يعتريها من معوقات.
7-

طبيعه عمل اللجنه ( متفرعه او غير متفرعه ).
8-

تاريخ مباشره اللجنه لمهامها.
9-
مده زمنيه يتم بعدها تقييم عمل اللجان القايمه المشتركه
للنظر في مده الحاجه لاعمال تطوير عليها ، سواء في مجال اهدافها او مهامها او
اختصاصاتها او تشكيلها ، علي الا تتجاوز هذه المده خمس سنوات تبدا من تاريخ مباشره
اللجنه لمهامها.
10-

الجهه او الجهات التي تتولي صرف مكافاه اللجنه.

الماده الرابعه
مع عدم الاخلال بما تتضمنه ادوات
تشكيل اللجان الحكوميه المشتركه الدايمه، يتم اتخاذ الترتيبات عند تحديد ممثلي
الجهات في اللجان المشتركه الدايمه:
1-

تتولي الجهه المشرفه تسميه ممثلها في اللجنه ومن ينوب عنه ، وتحديد المستوي الوظيفي والتخصص متي كان ذلك ضروريا ، والكتابه بذلك لكل جهه مشاركه في اللجنه خلال مده لا تتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ تبليغها بتشكيل اللجنه.
2-

تقوم كل جهه ممثله في اللجنه بتسميه ممثلها ، ومن ينوب عنه ، وابلاغ ذلك للجهه المشرفه خلال مده لا تتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ تلقيها خطاب طلب تحديد ممثلها ، علي ان يراعي عند تسميه اعضاء اللجنه ما يلي :
·

ان يكون هناك تقارب في المستوي الوظيفي بين اعضاء اللجنه بحيث لا يتجاوز الفارق بين اي من اعضايها مرتبتين ، ما لم تتضمن

اداه تشكيل اللجنه او خطاب الجهه المشرفه تحديدا للمستوي الوظيفي لعضو الجهه.
·

ان يكون اختيار ممثلي الجهات ومن ينوب عنهم من ذوي الاختصاص في موضوع اعمال اللجنه مالم تقض الضروره غير ذلك.
·

ان تكون تسميه الاعضاء بوظايفهم لا باشخاصهم ما لم تكن شخصيه العضو محل اعتبار.
·

علي الاجهزه عند تسميه ممثليها في اللجان عدم قصر العضويه علي اشخاص معينين وفتح المجال لجميع القدرات والخبرات الجيده للاسهام في اعمال اللجان وعلي الا يتجاوز عدد اللجان الحكوميه المشتركه الدايمه التي يشارك فيها العضو خلال السنه الماليه الواحده خمس لجان ، ما لم يكن محددا بالاسم او المركز الوظيفي في اداه تشكيل اللجنه.
·

ان يكون اختيار ممثل الجهه من بين الاشخاص الذي تتيح لهم واجبات ومسؤوليات اعمالهم او مشاركتهم في لجان او مهمات اخري، المشاركه الفعاليه في اعمال اللجنه.
·
اذا كانت مهمه اللجنه تقتضي صرف بدل انتداب للاعضاء ، فعلي الجهات المشاركه في عضويه اللجنه تسميه اعضايها من بين موظفي فروعها في المنطقه التي ستباشر اللجنه مهامها واعمالها فيها ، ما لم تكن المهمه تتطلب ان يكون الاعضاء من غير موظفي الفروع.
3-

يجب ان

تمثل كل جهه حكوميه بممثل واحد في اللجنه الحكوميه المشتركه الدايمه الا اذا دعت الضروره الي ان تمثل اي جهه باكثر من ممثل ، علي الا يتجاوز عدد الاعضاء الممثلين من جهه واحده ربع اعضاء اللجنه.
الماده الخامسه
ما لم يتضمن
قرار تشكيل اللجنه الحكوميه المشتركه تسميه رييس لها ، يتولي ممثل الجهه المشرفه
رياسه اللجنه علي ان تكون مرتبه رييس اللجنه اعلي او علي الاقل مساويا لمرتبه
اعلي الاعضاء مرتبه ، ويكون له :
1-

اداره اعمالها وتنظيم اجتماعاتها.
2-

متابعه حضور اعضايها.
3-

الاشراف علي سكرتاريه اللجنه.
4-

متابعه اعداد محاضرها وتقاريرها.
5-

التنسيق مع اعضاء اللجنه لتحديد مواعيد اجتماعاتها.
6-

الرفع لرييس الجهه المشرفه حول ما قد يعوق قيام اللجنه بمهامها
ومقترحات تطويرها.
الماده السادسه
تقوم الجهه المشرفه بتسميه ( امين سر
) او سكرتير لاعمال اللجنه المشتركه الدايمه اذا دعت الحاجه لذلك.

الماده السابعه
يجب ان تؤدي اللجنه المشتركه اعمالها
خلال وقت الدوام الرسمي، واذا دعت الحاجه الي ان تؤدي اعمالها خارج وقت الدوام
الرسمي فلا بد من اخذ الموافقه المسبقه لرييس الجهه المشرفه علي اللجنه.
الماده الثامنه
يعد لاجتماعات اللجنه الحكوميه
المشتركه محضر يزود بنسخه منه ممثلوا الجهات الممثله في اللجنه يحتوي علي ما يلي:
1-
 رقم المحضر.
2-
 مسمي اللجنه.
3-
 تاريخ ووقت ومكان انعقاد الاجتماع.
4-
 اسماء رييس واعضاء اللجنه وجهاتهم ، ومن لم يحضر منهم واسباب عدم الحضور.
5-
 ما تم بحثه وما انتهي اليه الاجتماع.
6-
 المشكلات والمعوقات التي تواجه اللجنه ومقترحات حلها، ان وجدت.
7-
 توصيات اللجنه ومقترحاتها واليه تنفيذها ومتطلبات ذلك، اذا تطلب الامر ذلك.
8-
 تاريخ ووقت ومكان انعقاد الاجتماع القادم وما سيبحث فيه ان وجد.
9-
 توقيعات الاعضاء وتحفظاتهم ان وجدت.
الماده التاسعه
ما لم يتضمن قرار تشكيل اللجنه الحكوميه المشتركه تحديد مده
زمنيه لانجاز وتوقيع ورفع محضرها النهايي، تقوم اللجنه باعداد مشروع المحضر
النهايي، وبعد الوصول الي صيغته يزود كل عضو بنسخه منه خلال فتره لا تتجاوز خمسه
عشر يوما من تاريخ الوصول للصيغه النهاييه وذلك لعرضه علي جهته ، وفي حاله وجود
وجهه نظر مغايره لاحدي الجهات المشاركه لما تضمنه مشروع المحضر علي ممثل الجهه ان
يبلغ ذلك لرييس اللجنه خلال فتره لا تتجاوز عشره ايام من تاريخ تسلمه نسخه المحضر،
فاذا لم تبد الجهه وجهه نظرها خلال هذا المده اثبت ذلك 

في المحضر، اما ان اوضحت الجنه وجهه نظهر
خلال المده فيمت تدونيها في المحضر، ويتم توقعي المحضر والتاشير علي جميع صفحاته
من قبل جميع الاعضاء خلال فتره لا تتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ الوصول للصيغه
النهاييه

واذا لم تيم ذلك خلال المده
المحدده يرفع المحضر 
الي رييس الجهه
المشرفه ، مع الاشاره الي الجهه او الجهات

التي لم تبد وجهه نظرها او لم
يوقع ممثلوها.
الماده العاشره
علي
الجهه المشرفه ، فور انتهاء مده الخمسه عشر يوما المحدده 
في الماده (9) من هذه اللايحه رفع
المحاضر الي الجهه المعنيه 
وان
لم يستكمل توقيعها من قبل جميع الاعضاء.
( اللجان المشتركه المؤقته )
الماده الحاديه عشره

ا-

اذا لم يتضمن سند انشاء اللجان
المشتركه المؤقته اطارا زمنيا لانجاز اعمالها خلاله وجب عليها انهاء جميع
اعمالها خلال مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ تشكيلها وفي حاله عدم تمكنها من
ذلك فعليها ان ترفع تقريرا الي الجهه المشرفه خلال مده لا تتجاوز عشره ايام من
تاريخ انهاء مده الثلاثه اشهر يوضح فيه ما تم انجازه والاسباب التي حالت دون انجاز
اللجنه لاعمالها والحلول المقترحه.

ب-

لرييس الجهه المشرفه صلاحيه تمديد
فتره اعمال اللجنه المؤقته بقدر الحاجه الفعليه وبحد اقصي لا يتجاوز شهرين من
تاريخ انتهاء الفتره الاولي ، فان تعذر عليها انهاء اعمالها خلال هذه الفتره فيرفع
رييس الجهه المشرفه تقريرا الي الجهه التي اصدرت اداء تشكيل اللجنه متضمنا ما
انتهت اليه اللجنه ، مع ايضاح الاسباب التي ادت الي عدم الالتزام بالموعد المحدد.
الماده الثانيه عشره
يراعي المده الزمنيه المحدده لاداء اللجنه للمهام الموكله
لها ، وتحديد تاريخ معين لانتهايها نظاما اذا امكن ذلك.
( مكافات اللجان)
الماده الثالثه عشره
ا-
يتم تحديد مكافات اللجان المشتركه الدايمه وفق الفيات
التاليه :
الفيه (ا)
 : وهي اللجنه التي تضم في عضويتها
(وزيرا) او (من هو بمرتبه وزير) وتكون مكافاه كل عضو (1000) الف 
ريال ، عن كل
اجتماع بحد اقصي (30000) ثلاثون الف ريال سنويا.
الفيه (ب) :
 وهي اللجنه التي تضم في عضويتها
احد شاغلي (مرتبه نايب وزير او المرتبه الممتازه) او ما يعادلها وتكون 
مكافاه كل
عضو (800) ثمانمايه ريال عن كل اجتماع بحد اقصي (24000) اربعه وعشرون الف ريال
سنويا.
الفيه (ج) :
 وهي اللجنه التي تضم في عضويتها
احد شاغلي المرتبتين (15) و (14) او ما يعادلها وتكون مكافاه كل عضو 
(650) ستمايه
وخمسون ريالا ، عن كل اجتماع بحد اقصي (19000) تسعه عشر الف ريال سنويا.
الفيه (د) :
 وهي اللجنه التي تضم في عضويتها
احد شاغلي المرتبتين (الثالث عشر) الي (العاشره) او ما يعادلها وتكون 
مكافاه كل
عضو (500) خمسمايه ريال ، عن كل اجتماع بحد اقصي (15000) خمسه عشر الف ريال
سنويا.

ب-
يشترط لاستحقاق مكافاه اللجان الحكوميه الدايمه توافر
ما يلي : 
1-

ان تكون اللجنه مشكله انفاذا لنصوص
نظاميه ، او اوامر ملكيه ، 

او اوامر
ساميه ، او قرارات من مجلس الوزراء ، او قرارات

من
مجلس الخدمه المدنيه.
2-

الا يجمع الرييس او العضو ، لقاء
عضويته في اللجنه ، بين مكافاه خارج وقت الدوام الرسمي والمكافاه المقرره للجنه.
3-
الا يكون الرييس او العضو متفرغا
لاعمال اللجنه.
4-

الا يكون مسمي وظيفه الرييس او
العضو "رييس لجنه" 
او
"عضو لجنه" لانه حينذاك يقوم بمهام عمله.
5-
ان تباشر اللجنه اعمالها خارج وقت
الدوام الرسمي.

ج- 
يجوز الجمع بين بدل الانتداب
ومكافاه اللجنه الحكوميه المشتركه الدايمه المقرره في هذه اللايحه متي ما توافرت
شروط استحقاق

كال منهما.
د-

ما لم يتضمن قرار تشكيل اللجنه
الحكوميه المشتركه الدايمه تحديد مكافاه من يستعان به من غير العاملين في احد

الاجهزه الحكوميه ، تكون مكافاته مساويه للمكافاه الاساسيه المقرره لاعضاء اللجنه
المشاركون بها ، وتصرف المكافاه 
المقرره له سواء كان الاجتماع اثناء وقت الدوام
الرسمي ام خارجه.
ه -
 يتم صرف مكافاه رؤساء واعضاء
وسكرتاريه اللجان الحكوميه المشتركه الدايمه ومن تستدعي الحاجه الاستعانه بهم 
بصفه
مؤقته من ذوي الاختصاص او الخبره في موضوع محدد وفقا للترتيب التالي :
1-
 اذا
كان للجنه اعتماد مالي خاص فتصرف المكافاه من هذا الاعتماد.
2-

بها فتتحمل كل جهه صرف المكافاه المقرره لممثلها
في اللجنه ، وتتحمل الجهه المشرفه علي اللجنه صرف المكافاه 
المقرره لسكرتير اللجنه
، ولمن يستعان به في اللجنه من غير العاملين في احد الاجهزه الحكوميه.
و-

مع مراعاه ما ورد في الفقره (3) من الماده رقم (4) من هذه اللايحه في حال
تمثيل الجهاز الحكومي في لجنه 
حكوميه مشتركه دايمه واحده باكثر من عضو فيصرف لكل
عضو ما يستحقه من المكافاه المخصصه باعتباره عضوا 
قايما بذاته.
احكام عامه

الماده الرابعه عشره

يعتبر
رييس الجهه المشرفه مسؤولا عن متابعه تنفيذ اللجان الحكوميه المشتركه التابعه
لجهته لمهامها وانجازها وعليه ضمان ادراج جميع

ما يتعلق بها من معلومات في التقرير السنوي
بجهته.
الماده الخامسه عشره

تحتسب
التواريخ وفق تقويم ام القري ، ويعتبر الشهر في تنفيذ احكام 
هذه اللايحه ثلاثين يوما.
الماده السادسه عشره
تلغي
هذه اللايحه جميع ما يتعارض معها ، وعلي الاجهزه الحكوميه المشموله بها تعديل
اوضاع لجانها الحكوميه المشتركه الدايمه بما يتفق

مع احكام هذه اللايحه خلال فتره لا تتجاوز سنه
من تاريخ اقرار اللايحه.