tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 11740 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-11-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f3aa924a-57cc-4797-803d-8fe7710c1611 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١١٧٤٠ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي (...) تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٥٧.٠٠٠) مايه وسبعه وخمسون الف ريال نظير قيام المدعي بتوريد مواد غذاييه الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ٤/١١/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) وسالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي فاحال علي ما جاء في صحيفتها، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وعليه تمت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني، ولم يتقدم اطراف الدعوي بمذكراتهم، وفي جلسه ٧/٥/١٤٤٢ه حضرت وكيله المدعي (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...)، وقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بضروره ايداع مذكرته الجوابيه خلال خمسه ايام من هذه الجلسه علي ان تقوم وكيله المدعيه بالرد عليها خلال خمسه ايام من تاريخ انتهاء المهله الممنوحه لوكيل المدعي عليها، وفي جلسه ٢٨/٥/١٤٤٢ه حضرت وكيله المدعي المعرف بها سلفا وحضر لحضورها مدير المدعي عليها وقد اشارت الدايره بان وكيل المدعي عليها لم يتقدم بجوابه عن هذه الدعوي وقد طلبت منه الجواب في هذه الجلسه فاجاب بان الدعوي غير صحيحه وذلك لعدم اطلاعه علي الفواتير المرفقه لكون المدعيه لم ترفق الفواتير الاصليه وسالت الدايره مدير المدعي عليها هل بينكم تعامل فاجاب بانه يوجد تعامل مع المدعيه الا انه اوقف منذ فتره، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت بان الفواتير الاصليه هي لدي المدعي عليها حيث ان مديرها قد طلبها لغرض المصادقه عليها ثم بعد ذلك امتنع عن ارجاعها حتي تقوم الشركه المدعيه بتوريد بضاعه جديده الي المدعي عليها وذكرت بان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ وقدره ٢٠،٠٠٠ريال بموجب حواله بنكيه، وبعرض الحوالات علي المدعي عليه وكاله اجاب بصحه هذه الحواله وانها صادره من الشركه المدعي عليها الا انه ذكر بان تلك الحوالات بمثابه انهاء التعاقد مع المدعيه ثم بعد ذلك ذكرت المدعيه بان لديها فواتير وتطالب بقيمتها وعليه طلب منها تزويده باصول الفواتير حتي يتحقق من صحتها، ثم سالت الدايره عن بينته ان مبلغ ال ٢٠،٠٠٠ ريال كانت تصفيه للتعاقد فاجاب بان لديه بينه ويطلب مهله لايداعها وعليه طلبت منه الدايره ايداعها عبر الموقع الالكتروني، ثم تقدم مدير المدعي عليها بمذكره حاصلها ان الدعوي افتقرت الي البينه، وذكر بان اصول المستندات ليست لدي المدعي عليها، وبين بان عبء الاثبات يقع علي المدعيه فالاصل براءه الذمه، ومن المسلم به في البيع والشراء ان يتم طلب المشتري البضايع بموجب طلبات واوامر شراء لكميه البضايع والمشتريات المطلوبه، واضاف بان المدعي عليها لم تقم بطلب اي بضايع من المدعي، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره جوابيه حاصلها ان الدعوي قد ارفق معها بينات، كما ان الحواله الصادره من المدعي عليها والتي تقدر ب (٢٠.٠٠٠) ريال مبين في تفاصيلها انها سداد من الرصيد وليس تصفيه مستحقات، وذكر بان المدعي عليها تاره تنكر التعامل وتاره تطلب البينه، واضاف بان اجمالي السدادات من المدعي عليها تقدر ب (١٥١.٩٧٧.٠٤) مايه وواحد وخمسين الف وتسعمايه وسبعه وسبعين ريال واربعه هللات، وهي سداد لفواتير شهر (٤-٥) وجزء من شهر (٦) وتبقي الجزء الاخير من شهر (٦) وشهري (٧-٨) وختم وكيل المدعي مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٥٧.٤٣٦.٤) مايه وسبعه وخمسون الف واربعمايه وسته وثلاثون ريالا واربعه هللات، وفي جلسه ١٣/٦/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي المعرف بهما سلفا، وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبا باضافته قرر كل منهما الاكتفاء وقد طلبت الدايره من المدعيه وكاله احضار موكلها في الجلسه القادمه فاستعدت بذلك، وفي جلسه ٢٠/٦/١٤٤٢ه حضر المدعي ووكيلته المعرف بها سلفا، وحضر لحضورهما مدير المدعي عليها المعرف به سلفا، وقد وجهت الدايره للمدعي يمين الاستظهار علي صحه الدعوي فاجاب انه مستعد لاداء اليمين وقد اعدت الدايره صيغه اليمين علي النحو الاتي: ( وﷲ الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان دعواي بمطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٥٧.٤٣٦.٤) مايه وسبعه وخمسون الف واربعمايه وسته وثلاثون ريالا واربعه هللات صحيحه وان ما استند عليه في هذه الدعوي صحيح وان المدعي عليها لم تقم بسداد مبلغ المطالبه حتي الان سواء بشكل مباشر او غير مباشر وﷲ العظيم وﷲ العظيم) وبعرضها علي المدعي قام بادايها قايلا: ( وﷲ الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان دعواي بمطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٥٧.٤٣٦.٤) مايه وسبعه وخمسون الف واربعمايه وسته وثلاثون ريالا واربعه هللات صحيحه وان ما استند عليه في هذه الدعوي صحيح وان المدعي عليها لم تقم بسداد مبلغ المطالبه حتي الان سواء بشكل مباشر او غير مباشر وﷲ العظيم وﷲ العظيم) هكذا اداها، وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبون في اضافته قرروا الاكتفاء واحال مدير المدعي عليها الي مذكرته السابقه المقدمه في تاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٢ه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعي يطلب الحكم –بعد ان عدل دعوي موكلته- بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٥٧.٤٣٦.٤) مايه وسبعه وخمسون الف واربعمايه وسته وثلاثون ريالا واربعه هللات نظير قيام المدعي توريد مواد غذاييه الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها المتبقيه، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وتختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صدر هذه الاسباب مستندا علي كشف الحساب المؤرخ من ٩/٤/٢٠١٨م الي ٨/٨/٢٠١٨م والمدون فيه مبلغ وقدره (١٧٣.٣٧٣.٣٥) مايه وثلاثه وسبعون الف وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، كما استند كذلك علي الحوالتين الماليتين الصادره من المدعي عليها الحواله الاولي بتاريخ ١٨/٣/١٤٤٠ه الموافق ٢٦/١١/٢٠١٨م بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال والحواله الثانيه بتاريخ ٢٦/٤/١٤٤٠ه الموافق ٢/١/٢٠١٩م بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال والمدون فيها (سداد من الرصيد) كما استند كذلك علي مجموعه فواتير تفوق مبلغ المطالبه، وقد تلخصت دفوع مدير المدعي عليها اول الامر بعدم صحه الدعوي بسبب عدم اطلاعه علي الفواتير، ولان المدعيه لم ترفق اصل الفواتير المرفقه، وان التعامل مع المدعي قد اوقف وتم تصفيته، ثم ذكر في مذكرته المؤرخه في ١/٦/١٤٤٢ه بان المدعي عليها لم تقم بطلب ايه بضايع من المدعي علي التفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وحيث اطلعت الدايره علي دفوع مدير المدعي عليها فان الدايره لم تجدها دفوع مؤثره وذلك لكون مدير المدعي عليها لم ينكر صراحه بينات المدعي، فدفعه متعلق بكون المدعي لم يقدم اصول الفواتير، ولم يطلع علي بينات المدعي، وعليه فان دفعه ذلك لا تراه الدايره قادحا في بينات المدعي، فهو لم ينكرها صراحه وقد نصت الفقره الثانيه من الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) كما نصت الماده (٤٣) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها) وعليه فان مدير المدعي عليها لم ينكرها ولم ينازع في تلك الصور وعليه فالاصل صحتها، يضاف علي ذلك ان الحوالات التي اجرتها المدعي عليها كانت بعد تاريخ كشف الحساب المرفق، كما انها دونت في اسفلها انها (سداد من الرصيد) مما يعد ذلك قرينه علي ان هناك مستحقات للمدعي لم يتم الوفاء بهما من قبل المدعي عليها، وذلك يقوي جانب المدعي، يضاف علي ذلك ان مدير المدعي عليها اقر في اول الامر بوجود تعامل ثم في مذكرته ذكر بانه لم يطلب اي بضاعه من المدعي، ومن المستقر عليه فقها وقضاء الا حجه مع التناقض، مما تكون هذه الدعوي قد احتف بها مجموعه قراين تقوي جانب المدعي وقد نصت (١٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي (يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم)، وعليه وجهت الدايره يمين الاستظهار الي المدعي تقويه لجانبه استنادا لنص الفقره (٢) من الماده (٥٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها ( للمحكمه –من تلقاء نفسها- ان توجه اليمين الي اي من اطراف الدعوي) وقد اداها المدعي وفقا لما هو مدون في وقايع هذه الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه وتقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٧.٤٣٦.٠٤) مايه وسبعه وخمسون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا واربعه هللات.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٦١٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (١٥٧.٤٣٦.٠٤) مايه وسبعه وخمسون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا واربع هللات نظير قيام موكله بتوريد مواد غذاييه الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي للمدعي ، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت انه تم تصفيه رصيد المدعيه باخر تحويل للمدعيه، و طلب الغاء الحكم. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨ /٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه من استناد علي كشف الحساب والحوالتين الماليتين الصادرتين من المدعي عليها وفواتير تفوق مبلغ المطالبه المقدمه من المدعي، وتناقض وكيل المدعي عليها في وجود تعامل مع المدعي ثم انكار هذا التعامل. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٠/ ٠٦ /١٤٤٢ه في القضيه رقم ١١٧٤٠ لعام ١٤٤٠ه والقاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٥٧.٤٣٦.٠٤) مايه وسبعه وخمسون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا واربع هللات. وبﷲ التوفيق.