moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470289057 لعام 1444ه المدعي: سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني المدعي عليه: فيصل محمد علي عقيلي براء محمد بن احمد الكردي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من (فيصل محمد علي عقيلي و براء محمد احمد الكردي) ضد (سعيد محمد بن سعيد الزهراني) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩١٠٢٥١٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٧ه والمنظوره لدي (الاولي) بشان المطالبه ب(حصل وقايع الدعوي نه بموجب عقد شركه مع المدعي عليه سعيد الحجاج الزهراني الواقع في مخطط الوليد بمدينه جده وقد اتفقا معنا علي عمل شراكه استثماريه بتشغيل الموقع كمنتجع سياحي وتنظيم معارض ومهرجانات ومناسبات اجتماعيه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (رفض الدعوي المقامه من المدعي فيصل بن محمد بن علي عقيلي سعودي الجنسيه بالسجل المدني رقم: (...) ضد المدعي عليه سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني سعودي الجنسيه بالسجل المدني رقم: (...) لما هو موضح في الاسباب.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٠٧١٥٢٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:1-الحاق الضرر بموكلي واقامه دعوي بدون وجهه حق مما ادي الي اللجوء لمحامي للترافع في القضيه. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب بالزام المدعي عليهم بان يدفعا مبلغ وقدره (١٠٨,٨٤٩.٠٠) مايه وثمانيه الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك الحكم. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ما ذكره المدعي من تعرضه للخساره اتعاب محاماه هذه غير صحيح جمله وتفصيلا ونفيد فضيلتكم حتي تاريخه لم يفصل في موضوع الدعوي انما فصل في الشكل فقط لا غير، وانني قمت بتقديم دعوي في المحكمه العامه وحتي تاريخه لم يفصل في موضوع الدعوي بتاتا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 5/5/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ارسلها نصيا عبر دردشه برنامج التميز ونصها: اتقدم لفضيلتكم بدعوي طلب تعويض عن اضرار التقاضي (اتعاب محاماه) للدعوي الاصليه رقم (٤٣٩١٠٢٥١٣) بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٣ه، والتي اقامها المدعي عليهم ضد موكلي لدي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده، ولما انه قد تم الفصل في الدعوي بحكم قطعي لصالح موكلي وصدر بذلك صك الحكم رقم (٤٣٠٧١٥٢٦٧) وتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٣ه، ونص الحاجه من الحكم: رفض الدعوي ، وقد اضطر واحوج موكلي للاستعانه بمحامي وتكبد اجور المحاماه مما تسبب بالحاق ضرر مادي لموكلي دون وجه حق، واستنادا الي الماده (ب/٨٤) من نظام المرافعات الشرعيه للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ب: طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوي الاصليه، او من اجراء فيها. وكما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم... وكما نصت الفقره (3) من الماده (25) من نظام المحاكم التجاريه علي الاتي: تحدد اللايحه الدعاوي التي يجب ان يكون الترافع فيها من محام، وقد نصت الفقره (ب) من الماده (53) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي الاتي: الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (3) و(4) و(6) و(7)من الماده السادسه عشره من النظام، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه تزيد علي مليوني ريال، وبما ان الدعوي الاصليه تنطبق عليها ما ورد في الفقره (ب) من الماده (53) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حيث ان قيمه المطالبه في الدعوي الاصليه (3,300,000) ثلاثه مليون وثلاثمايه الف ريال تقريبا، ونستنبط مما سبق ان موكلي قد اضطر لتوكيل محامي ليترافع عنه في القضيه الاصليه ويدفع عنه الضرر، وهو ما تم بالفعل حيث قام موكلي بتوكيل محامي ليترافع عنه في القضيه الاصليه وقد صدر الحكم في الدعوي الاصليه لصالح موكلي، عليه فان موكلي يطلب الحكم له بالاتي: الطلبات: 1- الزام المدعي عليه فيصل محمد عقيلي سجل مدني رقم (...) والمدعي عليه براء محمد الكردي سجل مدني رقم (...) بان يدفعا مبلغ وقدره (١٠٨,٨٤٩.٠٠) مايه وثمانيه الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال بالتضامن بينهما هذا نصها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكره المدعي من تعرضه للخساره اتعاب محاماه هذه غير صحيح جمله وتفصيلا ونفيد فضيلتكم حتي تاريخه لم يفصل في موضوع الدعوي انما فصل في الشكل فقط لا غير، علما انني اقمت الدعوي بحسن نيه ولحصولي للحق ولا اقصد منها تضليل العداله او اشغال القضاء بذلك، انما اقمتها الهدف حصولنا علي الحق، علما انني قمت بتقديم دعوي في المحكمه العامه وحتي تاريخه لم يفصل في موضوع الدعوي بتاتا علما انه يوجد جلسه علي نفس موضوع الدعوي بالدايره التاسعه رقم القضيه (439465101) بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ ، هكذا اجاب،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليهم بان يدفعا مبلغ وقدره (١٠٨,٨٤٩.٠٠) مايه وثمانيه الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في ما ذكره المدعي من تعرضه للخساره اتعاب محاماه هذه غير صحيح جمله وتفصيلا ونفيد فضيلتكم حتي تاريخه لم يفصل في موضوع الدعوي انما فصل في الشكل فقط لا غير، وانني قمت بتقديم دعوي في المحكمه العامه وحتي تاريخه لم يفصل في موضوع الدعوي بتاتا، وبما ان وكيل المدعي يستند علي حكم القضيه (٤٣٠٧١٥٢٦٧) وتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٣ه، وباطلاع الدايره عليه وجدت ان الحكم السابق صدر في رفض دعوي المدعي باعتبار ان المدعي رفع الدعوي بصفته شريكا في شركه سعودي جنغن، وان العقد الذي يستند عليه في دعواه مبرم بين الشركه وبين المدعي عليه،ومن المقرر ان ذمه الشركه مستقله عن الشركاء، والذي تراه الدايره انه لم يفصل في موضوع تلك الدعوي وانما حكم بعدم صفه المدعي لكونه شريك في الشركه، الامر الذي لم يتحقق معه وجود اللدد والظلم من المدعي عليه في اقامه دعواه رقم ٤٣٩١٠٢٥١٣، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (4470289057) والمقامه من/ سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني هويه رقم: (...) ضد/فيصل محمد علي عقيلي هويه رقم: (...) وبراء محمد بن احمد الكردي هيوه رقم: (...)؛ لما هو موضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470289057 لعام 1444ه المدعي: سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني المدعي عليه: فيصل محمد علي عقيلي براء محمد بن احمد الكردي الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليهم بان يدفعا مبلغ وقدره (١٠٨,٨٤٩.٠٠) مايه وثمانيه الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 19/05/1444ه والذي قضي حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (4470289057) والمقامه من/ سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني هويه رقم: (...) ضد/فيصل محمد علي عقيلي هويه رقم: (...) وبراء محمد بن احمد الكردي هويه رقم: (...)؛ لما هو موضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 09/07/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي ووجيزها (تم تقديم دعوي ضد موكلي لدي المحكمه وصدر صك الحكم رقم ٤٣٠٧١٥٢٦٧ وهو الامر الذي اضر بموكلي وتكبده اتعاب محاماه، لان المحاكم التجاريه الزمت وجوبا الاستعانه بمحامي في بعض القضايا، اعمالا للفقره 3 من الماده 25. من نظام المحاكم التجاريه والفقره ب من الماده 53 من اللايحه التنفيذيه علي الاتي: الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات 3 و4 و6 و7 من الماده 16 من النظام. وحيث ان قيمه المطالبه في الدعوي الاصليه3.300.000 وصدر الحكم برفض الدعوي وذلك لكون الحكم في الدعوي الاصليه كان شكليا وليس موضوعيا، وهذا مخالف لما جاءت به الماده سلفا فلم يحدد المشرع بانه في حال كون الدعوي شكليه لا يستوجب محامي، وفي حال كون الدعوي موضوعيه يستوجب محامي، وبذلك يعتبر حكم الدايره قاصرا وقصوره يبين عيبه وذلك لمخالفته لصريح ما نصت عليه الماده اعلاه، كما ان اتعاب المحاماه مستحقه في جميع الاحوال في حال تكبدها احد الاطراف وكان الاحري علي الدايره اعمال الانظمه وعدم الاجتهاد 2. توافر اركان المسؤوليه التقصيريه: الخطا الذي صدر من المستانف ضدهما في الدعوي الاصليه، واضرارهم بموكلي قد نتج عنه تحقق شروط اركان المسؤوليه التقصيريه، وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما وهو الامر الذي يستوجب طلب التعويض، حيث جاء الخطا في اقامتهم دعوي غير صحيحه شكليا الامر الذي ادي الي رفض الدعوي، وتحقق الضرر في اضطرار موكلي الي اللجوء لمحامي وذلك اعمالا لنص الفقره ٣ من الماده٥٣من نظام المحاكم، وتكبد موكلي الاتعاب،وقد تلاق الخطا والضرر وحققت العلاقه السببيه بينهما، ولولا اقامتهم للدعوي لما احوج موكلي الي اللجوء لمحامي وتكبده خساير ماليه وبما ان المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها 3.وتاسيسا لما سبق وتطبيقا لنص الماده ب/٨٤من نظام المرافعات 4.كما تجدر الاشاره انه في حال اقام مدعي في مواجهه الغير وتم الحكم برفضها لعيب شكلي، ففي هذه الحاله ووفق نظام التكاليف القضاييه يتم الالزام بالتكاليف وذلك لتقصيره باقامه دعوي خاطيه وعليه فان المشرع لم يفرق في فرض التكاليف ان كان الحكم بالشكل ام بالموضوع، وقياسا علي ذلك ففي الدعوي المنظوره كان حريا علي الدايره الاخذ بعين الاعتبار هذا المقياس.الطلبات١- قبول الاستيناف شكلا.٢- نقض الحكم محل الاعتراض، والحكم مجددا بطلبنا في صحيفه الدعوي). واكد علي ما ورد في استينافه في جلسه اليوم وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليهما رغم التبليغ واضاف وكيل المدعي بان القضيه التي اقامها المدعي عليهما علي المدعي ورفضت انعقدت فيها 3 جلسات لنظرها وهي القضيه رقم 439102513، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع وحيث ابانت دعوي المدعي عن خطا المدعي عليهما المتمثل في اقامتهما الدعوي في مواجهته علي نحو لم يثبت لهما صحه الاجراء المتخذ منهما وحيث ان الخطا قد الحق ضررا بالمدعي تمثل في مواجهته الدعوي المقامه منهما وتكبده ما يلزم لمواجهه الدعوي وبالتالي استحقاق التعويض للعلاقه السببيه بين الخطا والضرر وهو ما تقرره الدايره بما هو مبين في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بالغاء حكم الدايره التجاريه الاولي المؤرخ في 19-05-1444ه، في القضيه 4470289057 والحكم مجددا ب.ما يلي: اولا: الزام فيصل محمد علي عقيلي، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره: (20.000) عشرون الف ريال. ثانيا: الزام براء محمد بن احمد الكردي، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره: (20.000) عشرون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.