gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ### ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في ### مدينه الرياض القرار رقم (2020-318-VR) | الصادر في الدعوي رقم (2019-44-V) | **المفاتيح:** دعوي - غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها؛ يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. **الملخص:** مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل بضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره، ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها؛ يترتب عليها شطب الدعوي - عدم حضورها اي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها، او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها؛ يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت لدايره الفصل غياب المدعيه دون عذر مقبول، وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. **المستند:** - الماده (۲۰) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٦٠٤٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ (١٤٤١/١١/١٤ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٧/٠٥م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من (...). مالك مؤسسه (...). ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-44-2019) وتاريخ ١٩/٩/٤م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...)، مالك مؤسسه (...). سجل تجاري رقم (...). تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل بضريبه القيمه المضافه، حيث جاء فيها: «نامل الغاء الغرامه المفروضه علينا، حيث اخطانا في التوقيت وكنا نظن ان فتره السماح الي ٢٠١٨/١٢/٢٩م، وفوجينا بان اخر موعد كان يوم ٢٠١٨/١٢/٢٠م». ورد جاء فيها: «١- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- بناء علي الفقره (٥٠) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون: «يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥,٠٠٠ ريال سعودي». نصت الفقره (٧٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي، دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩م، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م، وهو ما لم يلتزم به المدعي، حيث تقدم بالتسجيل بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨م. وبالرجوع لما قام المدعي بادخاله خلال عمليه التسجيل تبين ان قيمه ايراداته تتجاوز حد التسجيل الالزامي – ٣٧٥,٠٠٠ ريال- مما يؤكد صحه القرار المتخذ من قبل الهييه بفرض غرامه التاخير بالتسجيل، وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وبناء علي ما سبق؛ فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برفض الدعوي». في يوم الخميس بتاریخ ٢٠٢٠/٦/١١م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا عن المدعي، وذلك لعدم حضور اطراف الدعوي، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يمثل المدعي او وكيله، ولم يحضر ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، ولم يمثل المدعي، و بناء عليه وبعد المناقشه؛ قررت الدايره تاجيل النظر الدعوي الي تاريخ ٢٠٢٠/٧/٥م. وفي يوم الاحد بتاریخ ٢٠٢٠/٧/٥م، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي (عن بعد)؛ للنظر في الدعوي رقم (...)، سجل تجاري رقم (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (...)، ولم يحضر المدعي او من يمثله في ملف الدعوي، ولم يحضر ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد المناقشه؛ قررت الدايره تاجيل الجلسه السابقه؛ قررت الدايره تاجيل الجلسه. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعي او من يمثله الجلسه المنعقده يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٥م، مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، وحيث نصت الماده العشرون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: « ١ - اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. ٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي- اقامه دعوي تقيد بقيد جديد». وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٥م ، والذي تغيب المدعي عنها مع ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا تقبله الدايره، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان: «المدعي اذا ترك ترك والتارك يترك»؛ فقد خلصت الدايره الي ان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن. # القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: * شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.